184 - مسألة :
والنفساء والحائض شيء واحد ، فأيتهما أرادت الحج أو العمرة ففرض عليها أن تغتسل ثم تهل .
حدثنا
عبد الله بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد بن السري وزهير بن حرب nindex.php?page=showalam&ids=16544وعثمان بن أبي شيبة ، كلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47652نفست nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس nindex.php?page=showalam&ids=16889بمحمد بن أبي بكر الصديق بالشجرة ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن تغتسل وتهل } .
وجاء في الخبر الصريح : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47653نفست nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس بالشجرة بمحمد بن أبي بكر فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم } {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47654وحاضت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة أما المؤمنين رضي الله عنهما ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل واحدة منهما : أنفست ؟ قالت نعم } .
فصح أن الحيض يسمى نفاسا ، فصح أنهما شيء واحد وحكم واحد ولا فرق .
وأمر عليه السلام التي ترى الدم الأسود بترك الصلاة ، وحكم بأنه حيض وأنها حائض ، وأن الدم الآخر ليس حيضا ولا هي به حائض ، وأخبر أن الحيض شيء كتبه الله تعالى على بنات
آدم ، فكل دم أسود ظهر من فرج المرأة من مكان خروج الولد فهو حيض ، إلا ما ورد النص بإخراجه من هذه الجملة وهي الحامل والتي لا يتميز دمها ولا ينقطع ، وبالله تعالى التوفيق .