1820 - مسألة : ولا يحل لأحد أن
يتزوج أكثر من أربعة نسوة إماء أو حرائر ، أو بعضهن حرائر وبعضهن إماء .
ويتسرى العبد والحر ما أمكنهما ، الحر والعبد في ذلك سواء ، بضرورة وبغير ضرورة .
والصبر عن
تزوج الأمة للحر أفضل .
برهان ذلك - : قول الله عز وجل : {
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع } .
نا
حمام نا
عباس بن أصبغ نا
محمد بن عبد الملك بن أيمن نا
بكر بن حماد نا
مسدد نا
يزيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن
غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13231اختر منهن أربعا } .
[ ص: 6 - 7 ] فإن قيل : فإن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمرا أخطأ في هذا الحديث [ خطأ فاسدا ] فأسنده ؟
قلنا :
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ثقة مأمون ، فمن ادعى عليه أنه أخطأ فعليه البرهان بذلك ، ولا سبيل له إليه .
وأيضا - : فلم يختلف في أنه لا يحل لأحد زواج أكثر من أربع نسوة أحد من أهل الإسلام ، وخالف في ذلك قوم من
الروافض لا يصح لهم عقد الإسلام .
وبقي من هذه المسألة : نكاح الحر الأمة ، وكم ينكح العبد ، وهل يتسرى العبد ؟
فأما نكاح الحر الأمة فاختلف الناس في ذلك - : فروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي - ولم يصح - : لا ينبغي لحر أن يتزوج أمة وهو يجد طولا يتزوج به حرة ، فإن فعل فرق بينهما .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : من ملك ثلاثمائة درهم وجب عليه الحج ، وحرم عليه نكاح الأمة .
[ ص: 8 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس - ولم يصح عنهما - : ما إن يخف نكاح الأمة على الزنا إلا قليلا .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله : من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة ،
ولا تنكح الأمة على الحرة ، وتنكح الحرة على الأمة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه كتب إليه
يعلى بن منبه في رجل تحته امرأتان حرتان ، وأمتان مملوكتان ؟ فكتب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : فرق بينه وبين الأمتين .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر : أنهما كرها أن تنكح أمة على حرة يجمع بينهما .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : لا تنكح الأمة على الحرة إلا المملوك .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : تزويج الحرة على الأمة المملوكة طلاق المملوكة - وبه يقول
الشعبي .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أنه قال : مما وسع الله تعالى به على هذه الأمة نكاح الأمة والنصرانية وإن كان موسرا - .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن نكاح الأمة ؟ فقال : لم ير علي به بأسا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : جائز للحر المسلم واجد الطول وللعبد أن ينكحا الأمة ، إلا أن يكون عنده حرة ، قال : فإن كانت في عصمته حرة مسلمة أو كتابية لم يجز له نكاح الأمة ألبتة - لا بإذن الحرة ولا بغير إذنها - فإن فعل فسخ نكاح الأمة - وكذلك لو تزوج أمة وقد طلق زوجته الحرة ثلاثا ، أو أقل ما دامت في عدتها .
وجائز عنده نكاح الحرة على الأمة ما لم يتجاوز بالجميع أربعا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز للحر نكاح أمة إلا باجتماع الشرطين : أن لا يجد صداق حرة ، وأن يخشى العنت ، فإن تزوجها على حرة فسخ نكاح الأمة .
ثم رجع عن ذلك فأباح نكاح الأمة المؤمنة خاصة للفقير وللموسر الحر والعبد .
[ ص: 9 ]
قال : فإن كانت عنده حرة فتزوج أمة عليها : خيرت الحرة ، فإن شاءت أقامت عنده ، وإن شاءت فارقته .
قال : فإن رضيت بذلك فله أن يتزوج عليها تمام أربع من الإماء إن شاء ، ولا خيار للحرة بعد .
قال :
ويتزوج العبد الأمة على الحرة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجوز
نكاح الحر الواجد صداق حرة مؤمنة ، أو كتابية لأمة ، فإن لم يجد طولا لحرة - وخشي مع ذلك العنت - فله نكاح أمة مؤمنة واحدة ، لا أكثر .
وقال مرة : إن
لم يجد صداق حرة مسلمة ووجد صداق حرة كتابية ، فله نكاح الأمة المسلمة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فهو عار من الأدلة جملة ، وإن كان قد وافق في بعضه بعض السلف فقد خالف قول سائرهم ، وليس قول أحد بأولى من قول غيره إلا ببيان قرآن أو سنة .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الأول ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الآخر ، فقد يظن أنهما تعلقا بالقرآن ، وأما قولاهما المشهوران عنهما ، فخلاف للقرآن ; لأن قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في منع الحر نكاح الأمة بأن تكون عنده حرة ، وإباحته له نكاح الأمة إذا لم تكن عنده حرة ، وإن كان مستطيعا لطول ينكح به الحرة المسلمة ليس تقتضيه الآية أصلا ، ولا جاءت به سنة قط ، إلا أن يتعلق هو
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة بما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
إسماعيل بن إبراهيم عمن سمع
الحسن يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38206نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح الأمة على الحرة } فهذا منقطع في موضعين هالك .
وأيضا - فليس فيه تخيير الحرة كما ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وأما تخييره الحرة في البقاء تحت زوجها الحر ، أو فراقه إذا تزوج عليها أمة فقول فاسد لا دليل على صحته ولا نعلم أحدا قال به قبله .
وأما منع
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من وجد طولا لنكاح حرة كتابية من نكاح الأمة ، فقول لا تقتضيه الآية - فسقطت هذه الأقوال كلها ، إذ ليست موافقة للقرآن ، ولا لشيء من السنن .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فالمرجوع إليه إذا اختلف السلف - رضي الله عنهم - هو القرآن ،
[ ص: 10 ] قال عز وجل : {
ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم } .
فنظرنا في مقتضى هذه الآية ، فوجدنا فيها حكم من لم يجد الطول وخشي العنت ، فأباح نكاح الأمة المؤمنة له ، وأن الصبر خير لنا ، فقلنا بذلك كله فنظرنا في حكم من يجد الطول ولم يخش العنت ، وفي نكاح المسلم الأمة الكتابية فلم نجده فيه أصلا ، لا بإباحة ، ولا بمنع ، ولا بكراهة ، بل هو مسكوت عنه فيها جملة ، فلم يجز لنا أن نحكم له منها بحكم من لم يجد الطول وخشي العنت ، وبحكم الأمة المؤمنة ; لأنه قياس على ما في الآية ، والقياس باطل ، ولم يجز لنا أن نحكم له منها بحكم مخالف لحكم من لا يجد الطول ويخشى العنت ، وبحكم الأمة المؤمنة ; لأنه ليس ذلك في الآية ، وكلاهما تعد لما في الآية وإقحام فيها لما ليس فيها ، فوجب أن نطلب حكم من يجد الطول ولا يخشى العنت - : فوجدنا الله تعالى يقول : {
اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن } .
ووجدنا الله تعالى يقول : {
وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله } .
فكان في هذه الآية بيان جلي في إباحة نكاح الكتابيات جملة لم يخص تعالى حرة من أمة .
وفي الآية الأخرى إباحة نكاح العبيد من المؤمنين عموما ، لم يخص تعالى حرة من أمة ، وإباحة إنكاح الإماء المسلمات لم يخص حرا من عبد .
فكان في هاتين الآيتين بيان نكاح المسلم الغني والفقير ، والعبد والحر عموما ،
[ ص: 11 ] بكل حال للحرة المسلمة وللكتابية ، وللأمة المسلمة والكتابية ، ولم يأت قط في سنة ، ولا في قرآن تحريم شيء من ذلك ، ولا كراهة : - فصح ولنا بيقين لا إشكال فيه .
ومن عجائب الدنيا إباحة
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك نكاح الحر واجد الطول غير خائف العنت نكاح الأمة المسلمة ، ومنعه إياه نكاح الأمة الكتابية ، وهذا تحكم في التعلق بالآية لا يجوز - وبالله تعالى التوفيق .
وكذلك إباحته نكاح الأمة على الحرة للعبد ، ومنعه الحر من ذلك - وهذا وإن كان قد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود - ولم يصح عنه - فقد أتى عن غيرهما من الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين خلاف ذلك ، وترك الفرق بين شيء من ذلك .
وأما كم ينكح العبد - : فروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار عن
عبد الله بن عتبة بن مسعود عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : ينكح العبد اثنين .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : أخبرت أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب سأل في الناس كم ينكح العبد ؟ فاتفقوا على أن لا يزيد على اثنين .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج قالا : نا
جعفر بن محمد عن أبيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : ينكح العبد اثنتين .
نا
محمد بن سعيد بن نبات نا
أحمد بن أحمد بن عبد البصير نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
محمد بن عبد السلام الخشني نا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
nindex.php?page=showalam&ids=15164عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، قال : أجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يجمع من النساء فوق اثنتين - وهو قول
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، وغيرهم - .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
والزهري : أنه يتزوج أربعا .
وروي عن
الشعبي - ولم يصح عنه - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : أنه توقف في ذلك - وبهذا يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان .
[ ص: 12 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا مما خالف فيه المالكيون صحابة لا يعرف لهم من الصحابة مخالف - وهذا مما يعظمونه إذا وافق أهواءهم ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : لا حجة في كلام أحد دون كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم .
وقد قال الله تعالى : {
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع } فلم يخص عبدا من حر ، فهما سواء في ذلك - وبالله تعالى التوفيق .
وأما تسري العبد - : فإن الناس اختلفوا ، فروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر ، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه كان يرى مماليكه يتسرون ولا ينهاهم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
عمرو بن دينار عن
أبي معبد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال لعبد له في جارية له : استحلها بملك اليمين .
ولا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف لهذين - وهو قول
الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ،
والحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء - وصح ذلك عنهم - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وما نعلم خلافا في ذلك من تابع ، إلا رواية غير مشهورة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ،
والحكم بن عتيبة ، ورواية صحيحة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنهم كرهوا للعبد أن يتسرى كراهية ، لا منعا - ولم يجز ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، ولا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهم يعظمون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له من الصحابة مخالف ، وقد خالفوا هاهنا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، ولا يعرف لهما من الصحابة رضي الله عنهم مخالف فوجب الرجوع إلى القرآن والسنة فوجدنا الله عز وجل يقول : {
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } فلم يخص تعالى حرا من عبد ، وقد تكلمنا فيما خلا من كتابنا على صحة ملك العبد لماله فأغنى عن ترداده وبالله تعالى التوفيق .