1827 - مسألة : ولا يجوز للأب ولا لغيره
إنكاح الصغير الذكر حتى يبلغ فإن فعل فهو مفسوخ أبدا ، وأجازه قوم - لا حجة لهم إلا قياسه على الصغيرة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : والقياس كله باطل ، ولو كان القياس حقا لكان قد عارض هذا القياس قياس آخر مثله ، وهو أنهم قد أجمعوا على أن الذكر إذا بلغ لا مدخل لأبيه ولا لغيره في إنكاحه أصلا ، وأنه في ذلك بخلاف الأنثى التي له فيها مدخل : إما بإذن ، وإما بإنكاح ، وإما بمراعاة الكفء - فكذلك يجب أن يكون حكمهما مختلفين قبل البلوغ .
[ ص: 45 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : قول الله عز وجل : {
ولا تكسب كل نفس إلا عليها } مانع من جواز عقد أحد على أحد إلا أن يوجب إنفاذ ذلك نص قرآن ، أو سنة ، ولا نص ، ولا سنة في جواز إنكاح الأب لابنه الصغير - وقد قال بهذا طائفة من السلف : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه قال : إذا أنكح الصغيرين أبواهما فهما بالخيار إذا كبرا ، ولا يتوارثان إن ماتا قبل ذلك .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : إذا أنكح الصبيين أبواهما فماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : سواء أنكحهما أبواهما أو غيرهما - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري - وبالله تعالى التوفيق .