1829 - مسألة :
ولا إذن للوصي في إنكاح أصلا ، لا لرجل ، ولا لامرأة : صغيرين كانا ، أو كبيرين ، لأن الصغيرين من الرجال والنساء قد ذكرنا أن الذكر منهما لا يجوز أن ينكحه أب ولا غيره وأن الأنثى منهما لا يجوز أن ينكحها إلا الأب وحده ، وأما الكبيران فلا يخلوان من أن يكونا مجنونين أو عاقلين .
فإن كانا مجنونين فقد بينا أنه لا ينكحها أحد ، لا أب ولا غيره .
وأما العاقلان البالغان فلا يجوز أن يكون عليهما وصي على ما بينا في " كتاب الحجر " فأغنى عن إعادته .
وممن قال : لا مدخل للوصي في الإنكاح :
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان ، وأصحابهم - فإن موه مموه بالخبر الذي رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
من منع يتيما له النكاح فزنى فالإثم بينهما } ؟ قلنا : هذا مرسل ولا حجة في مرسل - .
وأيضا فهو من رواية
يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة وهو ضعيف .
وأيضا : فليس فيه للوصي ذكر - وقد يكون أراد سيد العشيرة يمنع يتيما من قومه النكاح ظلما .