[ ص: 47 ] مسألة :
ولا يجوز النكاح إلا باسم الزواج أو النكاح ، أو التمليك ، أو الإمكان .
ولا يجوز بلفظ الهبة ، وبلفظ غيرها لما ذكرنا ، أو بلفظ الأعجمية يعبر به عن الألفاظ التي ذكرنا لمن يتكلم بتلك اللغة ويحسنها .
برهان ذلك - : قول الله تعالى : {
فانكحوا ما طاب لكم من النساء } .
وقوله تعالى : {
وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم } .
وقال عز وجل : {
فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها } .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
سعيد بن أبي مريم نا
أبو غسان - هو محمد بن مطرف المدني - حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=11973أبو حازم عن
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد الساعدي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51221أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم } فذكر الحديث والرجل الذي خطبها ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51222وقد أنكحناكها بما معك من القرآن } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، وكلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=11973أبي حازم عن
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد الساعدي ، فذكر الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26471قد ملكتكها بما معك من القرآن } .
وروينا أيضا : من طريق
عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد فقال فيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51223فقد ملكتكها بما معك من القرآن } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فإن قيل : فقد روى هذا الحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11973أبي حازم عن
سهل فقال فيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51224قد أنكحتكها } .
ورواه :
nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16379وعبد العزيز بن محمد الدراوردي ، كلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11973أبي حازم عن
سهل ، فقالوا فيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51225فقد زوجتكها فعلمها من القرآن } وهو موطن واحد ، ورجل واحد ، وامرأة واحدة ؟ قال : نعم ، كل ذلك صحيح .
[ ص: 48 ]
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
عبدة - هو ابن سليمان الصفار - نا
عبد الصمد - هو ابن عبد الوارث - نا
عبد الله بن المثنى نا
ثمامة بن أنس بن مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51226أنه كان إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه } فصح أنها ألفاظ كلها قالها عليه الصلاة والسلام معلما لنا
ما ينعقد به النكاح - والحمد لله رب العالمين .
وممن قال بهذا :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : إن النكاح ينعقد بلفظ " الهبة " - : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا عظيم جدا ; لأن الله تعالى يقول : {
وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين } فصح أن
النكاح بلفظ " الهبة " باطل لغير النبي صلى الله عليه وسلم .
والعجب قولهم : إن الهبة المحرمة إنما هي إذا كانت بلا صداق ، فكان هذا زائدا في الضلال والتحكم بالكذب ، والدعاوى في الدين .
ومن العجب أن أتوا إلى الموهوبة ، وقد قال الله تعالى إنها لرسوله عليه الصلاة والسلام من دون المؤمنين فجعلوه عموما لغيره ، ثم أتوا إلى ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من إباحة النكاح بخاتم حديد ، وبتعليم شيء من القرآن فجعلوه خصوصا له - فلو عكسوا أقوالهم لأصابوا - ونسأل الله العافية .