1833 - مسألة : والنكاح جائز بغير ذكر صداق ، لكن بأن يسكت جملة فإن اشترط فيه أن لا صداق عليه فهو نكاح مفسوخ أبدا .
برهان ذلك - : قول الله عز وجل : {
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة } .
فصحح الله عز وجل
النكاح الذي لم يفرض فيه للمرأة شيء ، إذ صحح فيه الطلاق ، والطلاق لا يصح إلا بعد صحة النكاح .
وأما لو اشترط فيه أن لا صداق فهو مفسوخ ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51229كل شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل } وهذا شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل .
بل في كتاب الله عز وجل إبطاله ، قال تعالى : {
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } فإذ هو باطل فالنكاح المذكور لم تنعقد صحته إلا على تصحيح ما لا يصح ، فهو نكاح لا صحة له - وبالله تعالى التوفيق .