1834 - مسألة : فإذا
طلبت المنكحة التي لم يفرض لها صداق قضي لها به ، فإن تراضت هي وزوجها بشيء يجوز تملكه ، فهو صداق ، لا صداق لها غيره ، فإن اختلف قضي لها بصداق مثلها - أحب هو أو هي ، أو كرهت هي أو هو .
برهان ذلك - : أنه لا خلاف في صحة ما يتراضيان به مما يجوز تملكه ، وإنما خالف قوم في بعض الأعداد على ما نبين بعد هذا - إن شاء الله تعالى - وقولهم ساقط نبينه بعد ، بحول الله تعالى وقوته .
وأما القضاء عليه وعليها بمهر مثلها ، فإنه قد أوجب الله عز وجل لها الصداق ، ولا بد من أن يقضى لها به إذا طلبته .
ولا يجوز أن يلزم ما طلبته هي ، إذ قد تطلب منه ما ليس في وسعه .
وكذلك لا يجوز أن تلزم هي ما أعطاها ، إذ قد يعطيها فلسا ، ولم يأت نص بإلزامها
[ ص: 51 ] ذلك ، ولا بإلزامه ما طلبت ، فإذ قد بطل هذان الوجهان فلم يبق إلا صداق مثلها ، فهو الذي يقضى لها به - وبالله تعالى التوفيق .