1836 - مسألة : ولا يحل للعبد ولا للأمة أن ينكحا إلا بإذن سيدهما ، فأيهما نكح بغير إذن سيده عالما بالنهي الوارد في ذلك فعليه حد الزنا ، وهو زان ، وهي زانية ، ولا يلحق الولد في ذلك .
برهان ذلك - : ما روينا من طريق
أبي داود نا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=16544وعثمان بن أبي شيبة - واللفظ له - كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9051أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر } .
[ ص: 52 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
ابن جريح عن
nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول " قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51230أيما عبد نكح بغير إذن سيده فهو عاهر } .
واسم " العبد " واقع على الجنس ، فالذكور والإناث من الرقيق داخلون تحت هذا الاسم .
وأيضا : فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51231إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام } والأمة مال لسيدها فهي حرام عليه إلا بإنكاحها إياه بنص كلامه عليه الصلاة والسلام - وهو قول طائفة من السلف - : روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : إذا نكح العبد بغير إذن مواليه فنكاحه حرام .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يرى إنكاح العبد بغير إذن سيده زنى ، ويرى عليه الحد ، وعلى التي نكح إذا أصابها إذا علمت أنه عبد ، ويعاقب الذين أنكحوها .
[ ص: 53 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أخذ عبدا له نكح بغير إذنه ففرق بينهما ، وأبطل صداقه ، وضربه حدا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : إذا تزوج العبد بغير إذن سيده جلد الحد ، وفرق بينهما ، ورد المهر إلى مولاه وعزر الشهود الذين زوجوه وهذا مسند في غاية الصحة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم نا
مغيرة ،
وعبيدة عن
إبراهيم النخعي ، قال
المغيرة في روايته عنه : إذا فرق المولى بينهما فما وجد عندها من عين مال غلامه فهو له ، وما استهلكه فلا شيء عليها ، وقال
عبيدة في روايته عنه ; وما استهلكت فهو دين عليها ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم : وهو القول .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم بن عتيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان : أنهما قالا في العبد يتزوج بغير إذن سيده : أنه يفرق بينهما ، وينتزع الصداق منها ، وما استهلكته كان دينا عليها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
فراس عن
عامر الشعبي في التي يتزوجها العبد بغير إذن سيده قال : يؤخذ منها ما لم تستهلكه وما استهلكت فلا شيء .
وممن قال : لا يجوز ، ولا إجازة فيه للسيد لو أجازه -
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : إن
نكاح العبد بغير إذن سيده ليس زنى ، بل إن أجازه السيد جاز بغير تجديد عقد .
وموهوا في ذلك بأن قالوا : إن الخبر الذي احتججتم به أنه عاهر ليس فيه : إذا وطئها ، وأنتم تقولون : إذا لم يطأها فليس عاهرا ؟ قلنا : قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الخبر بلفظ " إذا نكح " كما أوردناه آنفا ونكح في اللغة التي خاطبنا الله تعالى بها وخاطبنا بها عليه الصلاة والسلام " يقع على العقد ويقع على الوطء " فلا يجوز تخصيص أحد المعنيين دون الآخر - فصح أنه عليه الصلاة والسلام إنما جعله زانيا إذا تزوج ونكح - وبالله تعالى التوفيق .
والعجب أنهم جعلوا تفريق السيد - إن فرق - طلاقا ، وهذا خطأ فاحش من
[ ص: 54 ] وجوه - : أحدها أنه لا يخلو عقد العبد على نفسه بغير إذن سيده ضرورة من أحد وجهين لا ثالث لهما - : إما أن يكون صحيحا ، وإما أن يكون باطلا .
فإن كان صحيحا فلا خيار للسيد في إبطال عقد صحيح .
وإن كان باطلا فلا يجوز للسيد تصحيح الباطل .
وما عدا هذا فتخليط ، إلا أن يأتي به نص فيوقف عنده .
ويكفي من هذا - أنه قول لم يوجب صحته قرآن ، ولا سنة ، ولا قياس ، ولا رأي له وجه يعقل ، ولا تصح في هذا رواية عن أحد من الصحابة غير التي روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وجاءت رواية لا تصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان قد خالفوها أيضا وتعلقوا برواية واهية ننبه عليها - إن شاء الله تعالى - لئلا يموه بها مموه ، وهي - : ما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
العمري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فالطلاق بيد السيد ، وإذا نكح بإذن سيده فالطلاق بيد العبد .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=15689والحجاج - هو ابن أرطاة -
والمغيرة - هو ابن مقسم -
nindex.php?page=showalam&ids=17419ويونس - هو ابن عبيد -
والحصين - هو ابن عبد الرحمن - nindex.php?page=showalam&ids=12428وإسماعيل بن أبي خالد ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14078والحجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج أيضا : عن
إبراهيم النخعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، وقال
المغيرة : عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس : عن
الحسن البصري ، وقال
الحصين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12425وإسماعيل : عن
الشعبي ، ثم اتفق
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم ،
والحسن ،
والشعبي ، قالوا كلهم : إذا تزوج بأمر مولاه فالطلاق بيده ، وإذا تزوج بغير أمره فالأمر إلى السيد إن شاء جمع وإن شاء فرق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد - :
العمري - هو عبد الله بن عمر بن حفص - وهو ضعيف .
nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى سيئ الحفظ ضعيف -
nindex.php?page=showalam&ids=14078والحجاج هالك .
ومن السقوط والباطل أن تعارض برواية هؤلاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع رواية مثل
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ،
nindex.php?page=showalam&ids=17177وموسى بن عقبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17419ويونس بن عبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع .
والرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ساقطة ، لأنها عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة .
[ ص: 55 ] وأما
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ،
والشعبي ، فالرواية عنهما صحيحة ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا خالفاهما في قولهما في المهر ، فما نعلمهم تعلقوا إلا
بالحسن وحده .