1841 - مسألة :
ولا يكون الكافر وليا للمسلمة ، ولا المسلم وليا للكافرة ، الأب وغيره سواء ، والكافر ولي للكافرة التي هي وليته ينكحها من المسلم والكافر .
برهان ذلك - : قول الله عز وجل : {
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء [ ص: 61 ] بعض } وقال تعالى : {
والذين كفروا بعضهم أولياء بعض } .
وهو قول من حفظنا قوله ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب صاحب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال : إن المسلم يكون وليا لابنته الكافرة في إنكاحها من المسلم أو من الكافر - وهذا خطأ لما ذكرنا - وبالله تعالى التوفيق .