1842 - مسألة : وجائز
لولي المرأة أن ينكحها من نفسه إذا رضيت به زوجا ولم يكن أحد أقرب إليها منه ، وإلا فلا - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة .
وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان إلى أن لا ينكحها هو من نفسه .
واحتجوا بأن النكاح يحتاج إلى ناكح ومنكح ، فلا يجوز أن يكون الناكح هو المنكح - .
وقال أصحاب القياس منهم : كما لا يبيع من نفسه كذلك لا ينكح من نفسه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : واحتجوا أيضا بما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم نا
محمد بن سالم عن
الشعبي : أن
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة خطب بنت عمه
عروة بن مسعود فأرسل إلى
عبد الله بن أبي عقيل فقال : زوجنيها ؟ فقال : ما كنت لأفعل ، أنت أمير البلد ، وابن عمها ؟ فأرسل
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة إلى
nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاص فزوجها منه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد :
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة - هو ابن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن مغيث بن مالك بن كعب بن عمرو بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف . وعروة بن مسعود بن مغيث المذكور ،
وعبد الله بن أبي عقيل بن مسعود بن عمرو بن عامر بن مغيث المذكور .
nindex.php?page=showalam&ids=61وعثمان بن أبي العاص - لا يجتمع معهم إلا في
ثقيف ، لأنه من ولد
جشم بن ثقيف .
ونا بهذا أيضا :
محمد بن سعيد بن نبات نا
أحمد بن عبد البصير نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
محمد بن عبد السلام الخشني نا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير قال : إن
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة أمر رجلا أن يزوجه امرأة -
المغيرة أولى بها منه .
[ ص: 62 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما قولهم : إن النكاح يحتاج إلى ناكح ومنكح - فنعم .
وأما قولهم : إنه لا يجوز أن يكون الناكح هو المنكح - ففي هذا نازعناهم ، بل جائز أن يكون الناكح هو المنكح ، فدعوى كدعوى .
وأما قولهم : كما لا يجوز أن يبيع من نفسه ، فهي جملة لا تصح كما ذكروا ، بل جائز إن وكل ببيع شيء أن يبتاعه لنفسه إذا لم يحابها بشيء .
وأما خبر
المغيرة فلا حجة فيمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فبقي علينا أن نأتي بالبرهان على صحة قولنا ، فوجدنا ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
مسدد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث بن سعيد عن
شعيب بن الحبحاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51234أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها وأولم عليها بحيس } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج مولاته من نفسه وهو الحجة على من سواه .
وأيضا : فإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51235أيما امرأة نكحت بغير إذن مولاها فنكاحها باطل } فمن أنكح وليته من نفسه بإذنها فقد نكحت بإذن وليها فهو نكاح صحيح ، ولم يشترط عليه الصلاة والسلام أن يكون الولي غير الناكح ولا بد ، فإذ لم يمنع منه عليه الصلاة والسلام فهو جائز .
قال تعالى : {
وقد فصل لكم ما حرم عليكم } .
فهذا مما لم يفصل علينا تحريمه .
وقال تعالى : {
وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم } فمن أنكح أيمة من نفسه برضاها فقد فعل ما أمره الله تعالى به ، ولم يمنع عز وجل من أن يكون المنكح لأيمة هو الناكح لها - فصح أنه الواجب - وبالله تعالى التوفيق .