[ ص: 63 ] مسألة :
ولا يحل للزانية أن تنكح أحدا ، لا زانيا ولا عفيفا حتى تتوب ، فإذا تابت حل لها الزواج من عفيف حينئذ .
ولا يحل للزاني المسلم أن يتزوج مسلمة لا زانية ولا عفيفة حتى يتوب ، فإذا تاب حل له نكاح العفيفة المسلمة حينئذ .
وللزاني المسلم أن ينكح كتابية عفيفة وإن لم يتب ، فإن وقع شيء مما ذكرنا فهو مفسوخ أبدا ، فإن
نكح عفيف عفيفة ثم زنى أحدهما أو كلاهما لم يفسخ النكاح بذلك .
وقد قال بهذا طائفة من السلف - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
عمرو بن مروان عن
عبد الرحمن الصدائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب : أن رجلا أتى إليه فقال : إن لي ابنة عم أهواها ، وقد كنت نلت منها ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : إن كان شيئا باطنا - يعني الجماع - فلا ، وإن كان شيئا ظاهرا - يعني القبلة - فلا بأس .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس الأودي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم عن
ابن سابط : أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أتي بمحدود تزوج غير محدودة ؟ ففرق بينهما .
ومن طريق
إسماعيل بن إسحاق القاضي نا
علي بن عبد الله نا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عتيبة ، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في الذي يتزوج المرأة بعد أن زنى بها قال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : لا يزالان زانيين .
وبه إلى
علي بن عبد الله نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، ثم اتفق
سفيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر ، قالا جميعا : نا
الحكم بن أبان أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر عن الرجل يزني بالمرأة ثم ينكحها ؟ فقال
سالم : سئل عن ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فقال : {
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده } الآية .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : القولان منه متفقان ، لأنه إنما أباح نكاحها بعد التوبة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
الشعبي قال : قالت
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها : لا يزالان زانيين ما اصطحبا - يعني :
الرجل يتزوج امرأة زنى بها .
[ ص: 64 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
أسباط عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
nindex.php?page=showalam&ids=9489أبي الجهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب في الرجل يفجر بالمرأة ثم يريد نكاحها قال : لا يزالان زانيين أبدا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
عبد الأعلى عن
سعيد بن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : إذا تابا وأصلحا فلا بأس - يعني
الرجل يزني بالمرأة ثم يريد نكاحها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق نا
عبد الواحد بن غياث نا
أبو عوانة عن
موسى بن السائب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه سئل عن رجل فجر بامرأة أيتزوجها ؟ قال : إن تابا وأصلحا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل نا
حجاج بن المنهال ،
nindex.php?page=showalam&ids=16039وسليمان بن حرب قالا جميعا : نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : لا ينكح المجلود إلا مجلودة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل نا
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب نا
أبو هلال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : لقد هممت أن لا أدع أحدا أصاب فاحشة في الإسلام يتزوج محصنة ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب : يا أمير المؤمنين : الشرك أعظم من ذلك ، فقد يقبل منه إذا تاب .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل نا
علي بن عبد الله نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة قال : قال
عبيد الله بن أبي يزيد : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : {
الزاني لا ينكح إلا زانية } قال : هو حكم بينهما . وصح مثل هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
وصلة بن أشيم nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17368وابن قسيط ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وغيرهم - وقد جاء إباحة نكاحهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : والحجة لقولنا هو قول الله عز وجل : {
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين } .
فقال قوم : روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال : يزعمون أنها نسخت بالآية التي
[ ص: 65 ] بعدها {
وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذه دعوى بلا برهان ، ولا يجوز أن يقال في قرآن ، أو سنة : هذا منسوخ إلا بيقين يقطع به ، لا بظن لا يصح وإنما الفرض استعمال النصوص كلها .
فمعنى قوله تعالى : {
وأنكحوا الأيامى منكم } .
وقوله تعالى : {
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى } إلا ما حرم عليكم من الأقارب وغيرهن ، هذا ما لا شك فيه ، ونكاح الزانية ونكاح الزاني لمؤمنة مما حرم علينا ، فهو مستثنى من ذلك العموم بلا شك كاستثناء سائر ما حرم علينا من النساء .
وقال آخرون : معنى ينكح ههنا : يطأ ، ليس معناه : يتزوج .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد وهذه دعوى أخرى بلا برهان ، وتخصيص للآية بالظن الكاذب ، ولو كان ما قالوه لحرم على الزوج وطء زوجته إذا زنت وهذا لا يقولونه .
فإن قالوا : إنما حرم وطؤها بالزنا فقط ؟ قلنا : وهذه زيادة في التخصيص بلا برهان ، ودعوى كاذبة بيقين ، إذ لا دليل عليها ، وهذا لا يحل في دين الله عز وجل مع أنه تفسير كاذب بيقين ، لأننا قد نجد الزاني يستكره العفيفة المسلمة فيكون زانيا بغير زانية وحاش لله من أن نقول ما يدفعه العيان .
وإنما الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر - رضي الله عنهما - بحضرة الصحابة ، فكما حدثنا
يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود نا
أحمد بن دحيم نا
nindex.php?page=showalam&ids=12369إبراهيم بن حماد نا
إسماعيل بن إسحاق القاضي نا
علي بن عبد الله - هو ابن المديني - نا
nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن زكريا بن أبي زائدة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : بينما
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق في المسجد إذ جاء رجل فلاث عليه لوثا من كلام - وهو دهش - فقال
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر : قم فانظر في شأنه ، فإن له شأنا . فقام إليه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فقال له : إن ضيفا ضافني فزنى بابنته ؟ فضرب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في صدره ، وقال له : قبحك الله ، ألا سترت على ابنتك ، فأمر بهما
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر فضربا الحد ، ثم زوج أحدهما الآخر ، ثم أمر بهما أن يغربا حولا .
[ ص: 66 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا لا حجة لهم فيه ; لأن الأظهر أنه كان بعد توبتهما وهو حجة عليهم ، لأن فيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر غربهما حولا ، والحنفيون لا يرون تغريبا في الزنا جملة .
والمالكيون لا يرون تغريب المرأة في الزنا .
فهذا فعل
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بحضرة الصحابة - رضي الله عنهم - بخلافهم .
وروينا من طريق
إسماعيل بن إسحاق القاضي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني نا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع نا
nindex.php?page=showalam&ids=15681حبيب - هو المعلم - قال : جاء رجل من أهل
الكوفة إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، فقال له : ألا تعجب من
الحسن يزعم أن المجلود الزاني لا ينكح إلا مثله ، يتأول بذلك هذه الآية {
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة } فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب : وما تعجب ؟
نا
سعيد بن أبي سعيد المقبري عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32083لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله } .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ينادي به نداء - : نا
حمام نا
عباس بن أصبغ نا
محمد بن عبد الملك بن أيمن نا
بكر - هو ابن حماد - نا
مسدد نا
المعتمر - هو ابن سليمان التيمي - قال : سمعت أبي يقول : حدثني
الحضرمي بن لاحق عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51236أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنه رجل من المهاجرين في امرأة يقال لها : أم مهزول أو ذكر له أمرها ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ، فأنزلت { والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك } . }
ومن طريق
أبي داود نا
nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل نا
nindex.php?page=showalam&ids=11792أبان - هو ابن يزيد العطار - عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى هو ابن أبي كثير - عن
إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن
nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال في حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51237ومهر البغي خبيث } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لا يسمى في الديانة ، ولا في اللغة أجرة الزنا مهرا ، إنما المهر في الزواج ، فإذا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهرها فقد حرم زواجها ، إذ لا بد في الزواج من مهر ضرورة ، هذا لا إشكال فيه ، فإذا تابت فليس مهرها مهر بغي فهو حلال ، ومن ادعى غير
[ ص: 67 ] هذا ، فقد ادعى ما لا برهان له به ، فهو باطل - وبالله تعالى التوفيق .
وأما التي
تزوجها عفيف وهي عفيفة ثم زنى أحدهما أو كلاهما ، فإنما قلنا : إنه لا يفسخ نكاحهما ؟ لما رويناه من طريق
أحمد بن شعيب نا
إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه - نا
nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17223هارون بن رئاب عن
عبد الله بن عبيد الله بن عمير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48213أن رجلا قال : يا رسول الله ، إن تحتي امرأة جميلة لا ترد يد لامس ؟ قال طلقها ، قال : إني لا أصبر عنها ؟ قال : فأمسكها } .
وقد أقر
ماعز بالزنا - وهو محصن - فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه أبكر أم ثيب ؟ فقيل له : بل ثيب ، فأمر برجمه ولم يفسخ نكاحه .
وقد جاء في هذا خلاف قديم : - روينا من طريق
إسماعيل بن إسحاق القاضي نا
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال في البكر إذا زنى قبل أن يدخل بأهله : جلد الحد ، فيفرق بينه وبين أهله ، ولها نصف الصداق ، فإن زنت هي جلدت وفرق بينهما ولا صداق لها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
ابن إدريس الأودي - هو عبد الله - عن
أشعث عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، قال : البكر إذا زنت جلدت وفرق بينها وبين زوجها وليس لها شيء - ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
عبدة عن
سعيد عن
علي بن ثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : إذا رأى أحدكم امرأته على فاحشة أو أم ولده فلا يقربنها - وهو قول
الحسن ،
[ ص: 68 ] nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ، وغيرهم ولكن لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وهاهنا خبر لو صح لقلنا به - : رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
بصرة بن أكثم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51239أن امرأة زنت ; فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدها عبدا لزوجها } ولا نعلم
لسعيد سماعا من
بصرة ، وقد قال بعضهم :
نضرة .