1848 - مسألة : ومن
تزوج فسمى صداقا أو لم يسم : فله الدخول بها - أحبت أم كرهت - ويقضى لها بما سمى لها - أحب أم كره - ولا يمنع من أجل ذلك من الدخول بها ، لكن يقضى له عاجلا بالدخول ، ويقضى لها عليه حسبما يوجد عنده بالصداق .
فإن كان لم يسم لها شيئا قضي عليه بمهر مثلها ، إلا أن يتراضيا بأكثر أو بأقل - وهذا مكان اختلف السلف فيه - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير : أنه سمع
عكرمة مولى ابن عباس يقول : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إذا نكح المرأة وسمى لها صداقا فأراد أن يدخل عليها فليلق إليها رداءه ، أو خاتما إن كان معه .
[ ص: 83 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب حدثني
يونس بن يزيد الأيلي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : لا يصلح للرجل أن يقع على المرأة زوجه حتى يقدم إليها شيئا من مالها ما رضيت به من كسوة أو عطاء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
وعمرو هو بن دينار - لا يمسها حتى يرسل إليها بصداق أو فريضة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
وعمرو : إن أرسل إليها بكرامة لها ليست من الصداق أو إلى أهلها فحسبه هو يحلها له .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : أعطها ولو خمارا .
وقال
الزهري : بلغنا في السنة أن لا يدخل بامرأة حتى يقدم نفقة أو يكسو كسوة ، ذلك مما عمل به المسلمون .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يدخل عليها حتى يعطيها مهرها الحال ، فإن وهبته له أجبر على أن يفرض لها شيئا آخر ولا بد .
وذهب آخرون إلى إباحة دخوله عليها وإن لم يعطها شيئا - : كما روينا من طريق
أبي داود نا
nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى بن فارس الذهلي نا
عبد العزيز بن يحيى الحراني نا
محمد بن سلمة عن
أبي عبد الرحيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15941زيد بن أبي أنيسة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن
مرثد بن عبد الله اليزني - هو أبو الخير - عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51245أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة برضاهما فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ، ولم يعطها شيئا ، وكان ممن شهد الحديبية ، وكان من شهدها له سهم بخيبر ، فحضرته الوفاة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ، ولم أعطها شيئا ، ولكني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر ، قال : فأخذته فباعته بمائة ألف } .
[ ص: 84 ] وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : اختلف أهل
المدينة في ذلك ، فمنهم من أجازه ولم ير به بأسا ، ومنهم من كرهه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد : وأي ذلك فعل فلا بأس به - يعني دخول الرجل بالمرأة التي تزوج ولم يعطها شيئا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=17419ويونس بن عبيد قال
منصور : عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ; وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس : عن
الحسن ، ثم اتفقا جميعا على أنه لا بأس بأن يدخل الرجل بامرأته قبل أن يعطيها شيئا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
الزهري في
الرجل يتزوج المرأة ويسمي لها صداقا هل يدخل عليها ولم يعطها شيئا ؟ فقال
الزهري : قال الله عز وجل {
ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة } فإذا فرض الصداق فلا جناح عليه في الدخول عليها ، وقد مضت السنة أن يقدم لها شيء من كسوة أو نفقة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق السبيعي أن
nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب بن أبي مسلم - وكان من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود - تزوج امرأة على أربعة آلاف درهم ودخل بها قبل أن يعطيها من صداقها شيئا - وبهذا يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان ، وأصحابهم .
وقال
الأوزاعي : كانوا يستحسنون أن لا يدخل بها حتى يقدم لها شيئا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : إن سمى لها مهرا فأحب إلي أن يقدم لها شيئا ، وإن لم يفعل لم أر به بأسا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن كان مهرها مؤجلا فله أن يدخل بها - أحبت أم كرهت حل الأجل أو لم يحل - فإن كان الصداق نقدا لم يجز له أن يدخل بها حتى يؤديه إليها ، فلو دخل بها فلها أن تمنع نفسها منه حتى يوفيها جميع صداقها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما تقسيم
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، فدعوى بلا برهان : لا من قرآن ، ولامن سنة ، ولا قياس ، ولا قول متقدم ، ولا رأي له وجه فلم يبق إلا قول من أباح دخوله عليها وإن لم يعطها شيئا أو منع من ذلك .
فنظرنا في حجة من منع من ذلك فوجدناهم يحتجون بحديث فيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51246أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى nindex.php?page=showalam&ids=8عليا أن يدخل nindex.php?page=showalam&ids=129بفاطمة - رضي الله عنهما - حتى يعطيها شيئا } .
[ ص: 85 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا خبر لا يصح ، لأنه إنما جاء من طريق مرسلة ، أو فيها مجهول ، أو ضعيف - وقد تقصينا طرقها وعللها في " كتاب الإيصال " إلا أن صفتها كلها ما ذكرنا هاهنا ، لا يصح شيء إلا خبر - :
من طريق
أحمد بن شعيب نا
nindex.php?page=showalam&ids=16722عمرو بن منصور نا
هشام بن عبد الملك الطيالسي نا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51247أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا قال : تزوجت nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة فقلت : يا رسول الله ابن لي ؟ فقال : أعطها شيئا : فقلت : ما عندي شيء ، قال : فأين درعك الحطمية ؟ قلت : هو عندي ، قال : فأعطها إياه . }
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : إنما كان ذلك على أنه صداقها ، لا على معنى أنه لا يجوز الدخول إلا حتى يعطيها شيئا ، وقد جاء هذا مبينا - : كما نا
أحمد بن قاسم قال : نا
أبي قاسم بن محمد بن قاسم قال : حدثني جدي
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
أحمد بن زهير نا
الحسن بن حماد نا
يحيى بن يعمر الأسلمي عن
سعيد بن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن البصري عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51248أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله قد علمت قدمي في الإسلام ومناصحتي وإني وإني ؟ قال : وما ذاك يا nindex.php?page=showalam&ids=8علي ؟ قال : تزوجني nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة ؟ قال : ما عندك ؟ قلت : عندي فرسي ودرعي ، قال : أما فرسك فلا بد لك منها ، وأما درعك فبعها ، قال : فبعتها بأربعمائة وثمانين فأتيته بها فوضعتها في حجره ، ثم قبض منها قبضة وقال : يا nindex.php?page=showalam&ids=115بلال أبغنا بها طيبا } وذكر باقي الحديث - فهذا بيان أن الدرع إنما ذكرت في الصداق لا من أجل الدخول ، لأنها قصة واحدة بلا شك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وقد جاء في هذا أثر - : كما روينا من طريق
أبي عبيد نا
عمر بن عبد الرحمن نا
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16258طلحة بن مصرف عن
nindex.php?page=showalam&ids=15849خيثمة بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51249أن رجلا تزوج امرأة فجهزها إليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينقد شيئا . }
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي :
خيثمة من أكابر أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وصحب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنهم - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : قال الله عز وجل : {
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } ولا خلاف بين أحد من المسلمين في أنه من حين يعقد
[ ص: 86 ] الزواج فإنها زوجة له " فهو حلال لها وهي حلال له ، فمن منعها منه حتى يعطيها الصداق أو غيره فقد حال بينه وبين امرأته بلا نص من الله تعالى ، ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم لكن الحق ما قلنا أن لا يمنع حقه منها ، ولا تمنع هي حقها من صداقها ، لكن يطلق على الدخول عليها - أحبت أم كرهت - ويؤخذ مما يوجد له صداقها - أحب أم كره .
وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصويب قول القائل {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13616أعط كل ذي حق حقه } وبالله تعالى التوفيق .