صفحة جزء
187 - مسألة :

ولا يوجب الغسل شيء غير ما ذكرنا أصلا لأنه لم يأت في غير ذلك أثر يصح ألبتة ، وقد جاء أثر في الغسل من موارة الكافر ، فيه ناجية بن كعب وهو مجهول ، والشرائع لا تؤخذ إلا من كلام الله أو من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم .

وممن لا يرى الغسل من الإيلاج في حياء البهيمة إن لم يكن إنزال أبي حنيفة والشافعي .

وقال مالك في الوطء في الدبر : لا غسل فيه إن لم يكن إنزال ، فمن قاس ذلك على الوطء في الفرج قيل له : بل هو معصية ، فقياسها على سائر المعاصي من القتل وترك الصلاة أولى ، ولا غسل في شيء من ذلك بإجماع ، فكيف والقياس كله باطل .

التالي السابق


الخدمات العلمية