1851 - مسألة :
وجائز أن يكون صداقا كل ما له نصف قل أو كثر ولو أنه حبة بر أو حبة شعير أو غير ذلك ، وكذلك كل عمل حلال موصوف ،
كتعليم شيء من القرآن أو من العلم أو البناء أو الخياطة أو غير ذلك إذا تراضيا بذلك - وورد في هذا اختلاف .
كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
داود بن يزيد الأودي عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي - رضي الله عنه - قال : لا يكون صداق أقل من عشرة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
حسن صاحب له عن
شريك عن
داود بن يزيد الأودي عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم - : وبه إلى
حسن المذكور أخبرني
المغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : " أكره أن يكون المهر مثل أجر البغي ، ولكن العشرة دراهم والعشرون " وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم روايتان غير هذه صحيحتان - :
إحداهما : رويناها من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : لا يتزوج الرجل على أقل من أربعين .
والأخرى : رويناها من طريق
الحجاج بن المنهال نا
أبو عوانة عن
المغيرة بن مقسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : السنة في النكاح الرطل من الفضة .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
أبي سلمة الكوفي قال : سمعت
الشعبي يقول : كانوا يكرهون أن يتزوج الرجل على أقل من ثلاثة أواق .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم نا
حسام بن المصك عن
أبي معشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : أنه كان يحب أن يكون الصداق خمسين درهما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما الرواية عن
الشعبي فساقطة ، لأنها عن
أبي سلمة الكوفي - ولا يدرى من هو - ولو صحت لكانت هي والروايتان عن
إبراهيم في الأربعين : إما درهما ، وإما أوقية ، وإما دينارا .
والرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قول بلا برهان ، وما كان هكذا فهو باطل .
[ ص: 92 ] وأما الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم بالعشرة دراهم فساقطة ; لأنها عن
حسن صاحب
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق - ولا يدري أحد من هو .
والرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي - رضي الله عنه - باطل ، لأنها عن
داود بن يزيد الأودي - وهو في غاية السقوط ، كان
الشعبي يقول : إذا رأى اختلاطه لا تموت حتى تكون في رأسك ثلاث كيات ، قال الراوي : فما مات حتى كوي في رأسه ثلاث كيات .
ثم هي مرسلة ، لأن
الشعبي لم يسمع من علي قط حديثا .
واحتجوا لقولهم هذا الفاسد بخبرين موضوعين - :
أحدهما - عن
حرام بن عثمان عن ابني
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله عن أبيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51254لا صداق أقل من عشرة دراهم } .
والآخر - عن
nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية عن
مبشر بن عبيد الحلبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
وعمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31044لا مهر دون عشرة دراهم } .
وقالوا : النكاح استباحة فرج - وهو عضو منها - فوجب أن لا يجوز إلا بما تقطع فيه اليد - وقد احتج المالكيون بهذه التشعيبة الساقطة أيضا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لا حجة لهم غير ما ذكرنا ، والحديثان المذكوران مكذوبان بلا شك - أحدهما : من طريق
حرام بن عثمان - وهو في غاية السقوط - لا تحل الرواية عنه - والآخر : من طريق
مبشر بن عبيد الحلبي - وهو كذاب مشهور بوضع الكذب على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة - وهو ساقط - ولو صح لكانوا قد خالفوه ، لأنهم يجيزون النكاح على دينار لا يساوي عشرة دراهم .
فبطل كل ذلك - والحمد الله رب العالمين .
وأما قولهم : إنه قياس على قطع يد السارق ؟ فهو أسخف قياس في العالم ، لأنه لا شبه بين النكاح والسرقة - وأيضا : فإن اليد تقطع ألبتة والفرج لا يقطع ، والنكاح طاعة ، والسرقة معصية ، ولو قاسوا إباحة الفرج على إباحة الظهر في حد الخمر ، لكان
[ ص: 93 ] أدخل في مخازي القياس وسخافاته ; لأن كليهما عضو مستور لا يقطع ، وقبل وبعد فما صح قط أن لا قطع في أقل من عشرة دراهم ، فهو باطل متيقن على باطل ، وخطأ مشبه بخطأ - فسقط هذا القول الفاسد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يكون أقل من ثلاثة دراهم ، وقاسوه على قطع اليد ، وقد مضى الكلام في سقوط هذا القول آنفا .
وما جاء نص قط بأن لا قطع في أقل من ثلاثة دراهم ، إنما صح النص {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31001لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا } ، وهم لا يراعون في القطع ولا في الصداق ربع دينار في القيمة أصلا ، فلاح بطلان كل ما قالوه بيقين لا إشكال فيه .
وموه المالكيون أيضا بأن قالوا : قال الله عز وجل {
ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات } .
قالوا : فلو جاز الصداق بما قل أو كثر لكان كل أحد واجد الطول لحرة مؤمنة ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لا ندري على ما نحمل هذا القول من قائله ، إلا أننا لا نشك في أنه لم يحضره فيه من الورع [ قليل ] وتقوى الله تعالى حاضر ، لأنهم لا يختلفون في أنه لا يجوز أن يكون صداق الأمة المتزوجة أقل من صداق الحرة ، فكيف يفرقون بعد هذا بين وجود الطول لنكاح حرة ، وبين وجود الطول لنكاح أمة - ونعوذ بالله من التمويه في دين الله عز وجل بما ندري أنه باطل قاصدين إليه عمدا .
وقال بعضهم : كيف يجوز أن يكون الصداق بما قل أو كثر ولا تكون المتعة في الطلاق إلا محدودة ؟ قلنا : لأن الله تعالى لم يحد في الصداق حدا إلا ما تراضيا به ، وحد في المتعة في الطلاق {
على الموسع قدره وعلى المقتر قدره } فالفرق بين الأمرين أوضح من الشمس عند من لا يتعدى حدود الله تعالى .
وأعجب شيء قول بعضهم : إن الله عز وجل عظم أمر الصداق ، فلا يجوز أن يكون قليلا ؟ قلنا : هذا العجب حقا إنما عظم الله تعالى أمر الصداق في إيجاب أدائه ، وتحريم أخذه بغير رضاها ، وهذا موجود في كل حق ، قال الله عز وجل : {
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره } .
[ ص: 94 ] وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13117اتقوا النار ولو بشق تمرة } ولا عظيم أعظم من اتقاء النار .
وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51255من حلف على منبري بيمين آثمة وجبت له النار وإن كان قضيبا من أراك } ثم أغرب شيء من أين وقع لهم أن ثلاثة دراهم كثير ، وأن ثلاثة دراهم غير حبة قليل ؟
وتخليط هذه الطوائف أكثر من أن يحصيه إلا محصي أنفاسهم عز وجل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فإذ قد ظهر بطلان أقوالهم لا سيما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فإنه لا نعرفه عن أحد من أهل العلم قبله .
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لم يصح عن أحد من أهل العلم قبله ، فلنورد البرهان على صحة قولنا - : قال الله عز وجل : {
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } .
وقال تعالى : {
وآتوهن أجورهن بالمعروف } .
وقال تعالى : {
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم } .
فلم يذكر الله عز وجل في شيء من كتابه الصداق فجعل فيه حدا بل أجمله إجمالا : {
وما كان ربك نسيا } ونحن نشهد بشهادة الله عز وجل {
في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد } أن الله عز وجل لو أراد أن يجعل للصداق حدا لا يكون أقل منه لما أهمله ولا أغفله حتى يبينه له
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك - وحسبنا الله ونعم الوكيل .
والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : نا
عبد الله بن يوسف نا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
وعبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51256 : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث ، وفيه فقام الرجل فقال : زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة ؟ قال : هل عندك شيء تصدقها ؟ قال : ما عندي إلا إزاري ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئا ؟ قال : ما أجد شيئا ، قال : التمس ولو خاتما من حديد ؟ فالتمس فلم يجد شيئا ، فقال : أمعك من القرآن [ ص: 95 ] شيء ؟ قال : نعم سورة كذا وسورة كذا ، قال : قد زوجناكها بما معك من القرآن } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
يحيى نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=11973أبي حازم عن
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51257أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج ولو بخاتم من حديد } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة نا
الحسين بن علي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11973أبي حازم عن
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51258جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله قد وهبت نفسي لك فاصنع في ما شئت ؟ فقال له شاب عنده : يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها ؟ قال : أوعندك شيء تعطيها إياه ؟ قال : ما أعلمه ، قال : فانطلق فاطلب فلعلك تجد شيئا ، ولو خاتما من حديد ؟ فأتاه فقال : ما وجدت شيئا إلا إزاري هذا ، قال : إزارك هذا إن أعطيتها إياه لم يبق عليك شيء ، قال : أتقرأ أم القرآن ؟ قال : نعم ، قال : فانطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن } .
نا
حمام بن أحمد القاضي نا
عبد الله بن محمد بن علي الباجي نا
عبد الله بن يونس المرادي نا
بقي بن مخلد نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=14129الحسن بن علي - هو الجعفي - عن
nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11973أبي حازم عن
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد الساعدي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51259أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا من امرأة على أن يعلمها سورة من القرآن }
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : والحديث مشهور ومنقول نقل التواتر من طريق الثقات - : رويناه أيضا من طريق
يعقوب بن عبد الرحمن القاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16379وعبد العزيز بن محمد الدراوردي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=17026ومحمد بن مطرف ،
وفضيل بن سليمان ، وغيرهم ، كلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11973أبي حازم عن
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 96 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فاعترض من لم يتق الله عز وجل ولا استحيا من الكذب في هذا فقال : إنما كلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من حديد مزينا يساوي عشرة دراهم من فضة ، أو ثلاثة دراهم من فضة خالصة - فقول يضحك الثكلى ويسيء الظن بقائله ; لأنها مجاهرة بما لم يكن قط ، ولا خلقه الله عز وجل قط في العالم أن تكون حلقة من حديد وزنها درهمان تساوي ما ذكروا ولا سيما في
المدينة " وقد علم كل ذي حظ من التمييز أن مرورهم ومساحيهم لحفير الأرض ، وشوافرهم وفؤوسهم لقطع الحطب ، ومناجلهم لعمل النخل ، وحصاد الزرع ، وسككهم للحرث ، ومزابرهم للزرجون ، ودروعهم ورماحهم ، كل ذلك من حديد فمن أين استحلوا أن يخبروا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكذبة السخيفة ؟ ونسأل الله العافية .
وإن من لجأ إلى المحال الممتنع في نصر باطله ، لقد يدل فعله هذا على صفات سوء في الدين ، والحياء والعقل .
واعترضوا على أن
يكون الصداق تعليم القرآن بخبر : رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان بن مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=11792أبان بن يزيد العطار حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
زيد بن أبي سلام عن
أبي راشد الحبراني عن
عبد الرحمن بن شبل الأنصاري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=117406اقرءوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به } .
وبالخبر الذي رويناه من طريق {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51261 nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب أنه علم رجلا القرآن فأهدى إليه فرسا ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحب أن تأتي الله في عنقك يوم القيامة نار } .
وفي بعض ألفاظه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51262إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها } وفي بعضها {
جمرة بين كتفيك تقلد بها أو تعلقها } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذه آثار واهية لا تصح - : أما حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50397لا تأكلوا به } فرواية
أبي راشد الحبراني - وهو مجهول . ثم لو صح لم تكن لهم به حجة ، لأن الأكل أكلان : أكل بحق ، وأكل بباطل ، فالأكل بحق حسن ،
[ ص: 97 ] وقد مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى
المدينة -
nindex.php?page=showalam&ids=104كمصعب بن عمير وغيره - يعلمون الأنصار القرآن والدين ، وينفق الأنصار عليهم .
قال الله تعالى : {
هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا } فأنكر الله عز وجل على من نهاهم عن النفقة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد النكير .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب : فإن أحد طرقه في روايته
الأسود بن ثعلبة - وهو مجهول - لا يدرى من هو .
والأخرى : من طريق
أبي زيد عبد الله بن العلاء - وهو مجهول - لا يدرى من هو .
والثالثة : من طريق بقية - وهو ضعيف - فسقطت كلها .
والصحيح من ذلك ضد هذا ، وهو - : ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
سيدان بن مضارب الباهلي نا
أبو معشر البراء - هو يوسف بن يزيد - حدثني
عبيد الله بن الأخنس أبو مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51264أن رجلا قال : يا رسول الله آخذ على كتاب الله أجرا ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل . }
ومن طريق
أبي داود نا
عبد الله بن معاذ نا أبي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
عبد الله بن أبي السفر عن
الشعبي عن
خارجة بن الصامت عن عمه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51265أنه رقى مجنونا بأم القرآن فأعطاه أهله شيئا ، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ، فلعمري من أكل برقية باطل ، لقد أكلت برقية حق } .
فصح أن الأكل بالقرآن في الحق وفي تعليمه حق ، وأن الحرام إنما هو أن يأكل به رياء ، أو لغير الله تعالى .
وموهوا بالخبر الساقط الذي رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية نا
أبو عرفجة الفاشي [ ص: 98 ] عن
أبي النعمان الأزدي قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19792زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة على سورة من القرآن ، ثم قال : لا يكون لأحد بعدك مهرا } .
فهذا خبر موضوع ، فيه ثلاث عيوب - :
أولها - أنه مرسل ، ولا حجة في مرسل ، إذ رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
أيوب .
والثاني - أن
أبا عرفجة الفاشي مجهول لا يدري أحد من هو .
والثالث - أن
أبا النعمان الأزدي مجهول أيضا لا يعرفه أحد .
وموه بعضهم بالخبر الذي فيه : أن
nindex.php?page=showalam&ids=86أبا طلحة تزوج
أم سليم - رضي الله عنهما - على أن يسلم ، فلم يكن لها مهر غيره ، وهذا لا حجة لهم فيه لوجهين - :
أحدهما : أن ذلك كان قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمدة ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=86أبا طلحة قديم الإسلام ، من أول الأنصار إسلاما ، ولم يكن نزل إيجاب إيتاء النساء صدقاتهن به .
الثاني : أنه ليس في ذلك الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ذلك - وقال بعضهم : هذا خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا كذب - برهان ذلك - : قول الله عز وجل : {
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة } فكل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فالفضل لنا والأجر والإحسان في أن نفعل كما فعل ائتساء به ، والمانع من ذلك مخطئ ، والراغب عن سنته ظالم لنفسه هالك ، إلا أن يأتي نص قرآن أو سنة ثابتة بأنه خصوصي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحل أن يعمل به حينئذ .
والعجب كله أن هؤلاء يأتون إلى ما عمله - عليه الصلاة والسلام - ولم يخبر المؤمنين أنه خاص له فيقولون : هو خاص له ثم يأتون إلى نكاح الموهوبة ، وقد نص الله عز وجل على أنها خالصة له - عليه الصلاة والسلام - دون المؤمنين فيقولون : هو عام لكل أحد - نعوذ بالله مما ابتلوا به .
وقال بعضهم : أرأيت إن طلقها قبل الدخول ؟
فقلنا : إن كان قد علمها السورة التي أصدقها تعليمها فقد استوفت صداقها ، ولا سبيل لها إليه ، لأنه عرض قد انقضى - وإن كان لم يعلمها إياه فعليه أن يعلمها نصفها
[ ص: 99 ] فقط ، وهذا لا يحرم على أحد - يعني تعليم امرأة أجنبية - وقد كلم أمهات المؤمنين الناس .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وقال بقولنا طائفة من السلف - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : لو رضيت بسواك من أراك لكان مهرا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح بن حي عن
أبي هارون العبدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري أنه قال : " ليس على أحد جناح أن يتزوج بقليل ماله أو كثيره إذا استشهدوا وتراضوا " .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
صالح بن رومان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : " من
أعطى في صداق امرأة ملء حفنة من سويق أو تمر فقد استحل " .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51266أن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كم سقت إليها ؟ قال : وزن نواة من ذهب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : فأخبرني
إسماعيل بن عبد الله عن
حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : وذلك دانقان من ذهب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : الدانق : سدس الدرهم الطبري - وهو الأندلسي - فالدانقان وزن ثلث درهم أندلسي ، وهو سدس المثقال من الذهب .
وهذا خبر مسند صحيح .
فإن قيل : فقد رويتم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية نا
nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج - هو ابن أرطاة - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في النواة المذكورة أنها قومت بثلاث دراهم ؟ قلنا :
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج ساقط ولا يعارض بروايته رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : أنه قال في الصداق : أدنى ما يكفي : خاتمه ، أو ثوب يرسله .
[ ص: 100 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وقال
عمرو بن دينار ،
nindex.php?page=showalam&ids=16395وعبد الكريم : أدنى الصداق ما تراضوا به .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
أيوب بن موسى عن
يزيد بن قسيط قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يقول : لو أصدقها سوطا حلت له .
نا
محمد بن سعيد بن نبات نا
أحمد بن عبد البصير نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
محمد بن عبد السلام الخشني نا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
nindex.php?page=showalam&ids=11798أبو أحمد الزبيري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16374عبد العزيز بن أبي داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه زوج ابنته ابن أخيه ، فقيل له : أصدق ؟ فقال : درهمين .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم نا
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد عن
الحسن أنه كان يقول في الصداق : هو على ما تراضوا عليه من قليل أو كثير ، ولا يؤقت شيئا .
قال
سعيد : نا
nindex.php?page=showalam&ids=15800خالد بن عبد الله - هو الطحان - عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد عن
الحسن قال : ما تراضوا به عليه فهو صداق .
ومن طريق
سحنون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب أخبرني
عثمان بن الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال :
يحل المرأة ما رضيت به من قليل أو كثير .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وأخبرني رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ،
nindex.php?page=showalam&ids=17368وابن قسيط ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة بن أبي عبد الرحمن : أنه يجوز من الصداق درهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب صاحب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وأصحابهم ، وجملة أصحاب الحديث ممن سلف وخلف - وبالله تعالى التوفيق