1852 - مسألة : ومن
أعتق أمته على أن يتزوجها وجعل عتقها صداقها - لا صداق لها غيره - : فهو صداق صحيح ، ونكاح صحيح ، وسنة فاضلة .
فإن طلقها قبل الدخول فهي حرة ولا يرجع عليها بشيء ، فلو أبت أن تتزوجه بطل عتقها وهي مملوكة كما كانت .
[ ص: 101 ] وفي هذا خلاف متأخر - : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر بن الهذيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث : لا يجوز أن يكون عتق الأمة صداقها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : إن فعل فلها عليه مهر مثلها وهي حرة .
ثم اختلفوا إن أبت أن تتزوجه - : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : تسعى له في قيمتها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر : لا شيء له عليها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : البرهان على صحة قولنا وبطلان قول هؤلاء : الخبر المشهور الثابت الذي رويناه من طرق شتى كثيرة - : منها : من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت البناني ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز بن صهيب ، ثم اتفق
ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
وعبد العزيز كلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1167أعتق صفية وجعل عتقها صداقها }
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في روايته : {
ثم جعل } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فاعترض من خالف الحق على هذا الخبر بأن قال : لا يخلو أن يكون تزوجها وهي مملوكة ، فهذا لا يجوز بلا خلاف ، أو يكون تزوجها بعد أن أعتقها فهذا نكاح بلا صداق ؟ .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : هذا أحمق كلام سمع لوجوه :
أولها - أنه اعتراض على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا انسلاخ من الإسلام .
والثاني - أنه اعتراض مموه ساقط ، لأننا نقول لهم : ما تزوجها إلا وهي حرة بعد صحة العتق لها ، وذلك العتق الذي صح لها بشرط أن يتزوجها به وهو صداقها ، قد أتاها
[ ص: 102 ] إياه ، واستوفته - ولا فرق بين هذا وبين من أعطى امرأة دراهم ثم خطبها فتزوجها على تلك الدراهم التي له عندها ، وهم لا ينكرون هذا .
والثالث - أنهم لو سألوا أنفسهم هذا السؤال في أقوالهم الفاسدة لأصابوا ؟ مثل توريثهم المطلقة ثلاثا في المرض ؟ فنقول لهم : لا يخلو من أن تكونوا ورثتموها وهي زوجة له ، أو وهي ليست بزوجة له ، ولا سبيل إلى قسم ثالث - : فإن كانت زوجته فقد كان تلذذه بمباشرتها ، ونظره إلى فرجها حلال له ما دام يجري فيه الروح ، وأنتم تحرمون عليه ذلك بتلا قطعا .
وإن كانت ليست زوجا له ، ولا أما له ، ولا بنتا له ، ولا جدة له ، ولا بنت ابن له ، ولا أختا ، ولا معتقة ، ولا ذات رحم ، فهذا عين الظلم ، وإعطاء المال بالباطل .
فإن ادعوا اتباع الصحابة ؟ قلنا : نحن أولى بالصواب ، وبوضوح العذر ، وبترك الاعتراض علينا ، إذ إنما اتبعنا هاهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة أيضا ، والتابعين زيادة ، فكيف وقد كذبتم في دعواكم اتباع الصحابة في توريث المطلقة ثلاثا في المرض ، على ما نبينه إن شاء الله تعالى في بابه ؟ وأقرب ذلك : أنه لم يصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، والمشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أنه لم يعده طلاقا ، وفي قولهم في ولد المستحقة : إنهم أحرار وعلى أبيهم قيمتهم ؟
فنقول لهم : لا يخلو من أن يكونوا أحرارا أو عبيدا ، فإن كانوا أحرارا فثمن الحر حرام كالميتة والدم ، وإن كانوا عبيدا فبيع العبيد من غير رضا سيدهم حرام إلا بنص - ومثل هذا لهم كثير جدا ؟ وقال بعضهم : العتق ليس مالا ، فهو كالطلاق في أن العتق يبطل به الرق فقط ، والطلاق يبطل به النكاح فقط ، فلو أنه طلقها على أن يكون طلاقها مهرا لها بعد ذلك ، فكذلك العتق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا قول في غاية الفساد والسخافة ، لأنه قياس والقياس كله باطل - ثم لو صح لكان هذا منه عين الباطل ، لأن قياس أصل على أصل آخر لا يجوز
[ ص: 103 ] عندهم ، ولا شبه بين الطلاق والعتق ، لأن العتق يبطل الرق كما قالوا ، وأما الطلاق فقد كذبوا في قولهم إنه يبطل النكاح ، بل للمطلق الذي وطئها دون الثلاث أن يرتجعها - فصح أنه لم يبطل نكاحه ، بخلاف العتق الذي لا يجوز له ارتجاعه في الرق .
وأيضا : فإن العتق إخراج عن ملكه ، وليس الطلاق كذلك ؟ فبطل تمويههم البارد - والحمد لله رب العالمين . وقال بعضهم : هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا كذب ، ومخالفة لقول الله عز وجل : {
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة } فكل فعل فعله عليه الصلاة والسلام لنا الفضل في الائتساء به عليه الصلاة والسلام ما لم يأت نص بأنه خصوص فنقف عنده ، ولو قالوا هذا لأنفسهم في إجازتهم الموهوبة التي لا تحل لغيره عليه الصلاة والسلام لوفقوا .
وقال بعضهم : قد رويتم في ذلك ما كتب به إليكم
داود بن بابشاذ قال : نا
عبد الغني بن سعيد الحافظ نا
هشام بن محمد بن قرة نا
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر الطحاوي نا
nindex.php?page=showalam&ids=12212أحمد بن داود ، نا
يعقوب بن حميد - وهو ابن كاسب - قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16453عبد الله بن عون قال : كتب إلي
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : {
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية في غزوة بني المصطلق فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها أخبرني بذلك nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر كان في ذلك الجيش }
قالوا :
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر لا يرى ذلك ، فمحال أن يترك ما روى إلا لفضل علم عنده ، بخلاف ذلك ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لو صح ما ذكروه : من أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لم ير ذلك لما كانت فيه حجة ، لأن الحجة التي أمرنا الله تعالى بها وباتباعها ، إنما هي ما رووه لنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ما رواه من رآه منهم برأي اجتهد فيه وأصاب : إن وافق النص فله أجران ، أو أخطأ إن خالف النص غير قاصد إلى خلافه فله أجر واحد .
وقد أفردنا في كتابنا الموسوم ب " الإعراب في كشف الالتباس " بابا ضخما لكل
[ ص: 104 ] واحدة من الطائفتين فيما تناقضوا فيه في هذا المكان ، فأخذوا برواية الصاحب وخالفوا رأيه الذي خالف به ما روى .
والذي نعرفه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فهو ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ،
وجرير كلاهما عن
المغيرة بن مقسم عن
إبراهيم النخعي قال : " إن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يقول في الرجل يعتق الجارية ثم يتزوجها كالراكب بدنته " قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : وكان أعجب ذلك إلى أصحابنا أن يجعلوا عتقها صداقها فإنما كره
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر زواج المرء من أعتقها لله عز وجل فقط - .
فبطل كيدهم الضعيف في هذه المسألة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : والخبر المذكور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كتب به إلى
داود بن بابشاذ قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16390عبد الغني بن سعيد ثنا
هشام بن محمد بن قرة نا
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر الطحاوي فذكر الحديث الذي ذكرنا آنفا .
ثم قال : فقد روى هذا
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا .
ثم قال : هو من بعده عليه الصلاة والسلام في مثل هذا : إنه يجدد لها صداقا - : نا بذلك
سليمان بن شعيب نا
الخصيب - هو ابن ناصح - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثل ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا نص كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، ولم يذكر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كيف كان ، ولعله لو أورده لكان خلافا لظن
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، وهذا الحديث ليس مما رواه أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة الثقات عنه ،
والخصيب لا يدري حاله وليس بالمشهور في أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، فهو أمر ضعيف من كل جهة .
والخبر الأول من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا من
nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية هو من رواية
يعقوب بن حميد بن كاسب وهو ضعيف .
وذكروا أيضا : الخبر الذي رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن
محمد بن جعفر بن الزبير عن
عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51269أن nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها [ ص: 105 ] وقعت في سهم nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس بن الشماس أو ابن عم له ، وإنها كاتبته وأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها ، وإنه عليه الصلاة والسلام قال لها : أو خير من ذلك ، أقضي عنك كتابتك وأتزوجك }
قالوا : وليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤدي كتابة مكاتبة لغيره ويتزوجها بذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : قبل كل شيء فإن هذا خبر لا تقوم به حجة ، إنما رويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق من طريقين ضعيفين - : أحدهما - من طريق
زياد بن عبد الله البكائي . والآخر - من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى ، وكلاهما ضعيف .
ثم لو صح لكان لا يخلو أن
nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس وهبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عرف رغبته عليه الصلاة والسلام فيها ، ولم تكن أدت من كتابتها بعد شيئا ، فبطلت الكتابة وصارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لا يجوز أن يظن
بثابت أو بصاحب غير هذا أصلا .
وأيضا - فلو لم يكن ذلك وتمادت على كتابتها حتى عتقت بأدائها أو بأداء رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها عنها لكانت مولاة
ثابت ، وهذا لم يقله أحد قطعا ، ولا اختلف أحد من أهل العلم في أنها لم تكن مولاة
ثابت أصلا
فوضح سقوط ما رواه
أسد ،
وزياد ، وبطل تعلقهم بهذه الملفقات التي لا تغني من الحق شيئا .
وموهوا أيضا : بما حدثنا
حمام بن أحمد نا
عباس بن أصبغ نا
محمد بن عبد الملك بن أيمن نا
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق نا
يحيى بن عبد الحميد الحماني نا
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش نا
أبو حصين عن
nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة عن
أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51270أيما امرئ أعتق أمته ثم تزوجها بمهر جديد فله أجران } .
[ ص: 106 ] فهذا لفظ سوء انفرد به
يحيى الحماني - وهو ضعيف جدا - عن
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبي بكر بن عياش - وهو ضعيف .
والخبر مشهور من رواية الثقات ليس فيه بمهر جديد أصلا .
ثم لو صح لم تكن فيه حجة أصلا ، لأنه ليس فيه أنه لا يجوز له نكاحها إلا بمهر جديد ، ونحن لا نمنع من أن يجعل لها مهرا آخر ، بل كل ذلك جائز - وهذا الخبر رويناه من طرق - : منها من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16209صالح بن حيان عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51271من كانت له جارية فأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران اثنان } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
خالد بن عبد الله نا
nindex.php?page=showalam&ids=17097مطرف - هو ابن طريف - عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51272 : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في الذي يعتق أمته ثم يتزوجها فله أجران } ليس في شيء من ذلك مهر جديد .
أخبرنا
أبو عمر بالسند المتقدم إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قال : نا
يحيى بن يحيى نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
صالح بن صالح الهمداني عن
الشعبي قال : رأيت رجلا من
خراسان يسأل
الشعبي فقال : يا
أبا عمرو إن من قبلنا من أهل
خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها : فهو كالراكب بدنته ؟ فقال
الشعبي : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11935أبو بردة - هو عامر بن عبد الله بن قيس - هو أبو موسى الأشعري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51273ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فآمن به واتبعه وصدق به فله أجران ، وعبد مملوك أدى حق الله عليه وحق سيده فله أجران ، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران } ثم قال
الشعبي للخراساني : خذ هذا الخبر بغير شيء فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى
المدينة قال
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : ونا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان ، ونا
ابن أبي عمر : حدثنا
سفيان ، ونا
عبد الله بن معاذ قال : حدثني أبي قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، كلهم عن
صالح بن صالح بهذا الإسناد نحوه .
[ ص: 107 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا كل ما شغبوا به ، إنما هو أباطيل ، وممن قال بقولنا من السلف طائفة - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق السبيعي عن
الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه قال فيمن أعتق أمته ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها ؟ قال : " له أجران " وقد روي أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم نا
يحيى بن الأنصاري ،
والمغيرة nindex.php?page=showalam&ids=17419ويونس - هو ابن عبيد -
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ، قال
يحيى : عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وقال
المغيرة : عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس : عن
الحسن ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : عن
الشعبي ، قالوا كلهم : لا بأس بأن يجعل عتقها صداقها ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم : ونا
nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح أنه كان يقول " إذا قال الرجل لأمته قد أعتقتك وتزوجتك فهي امرأته ، وإن قال : أعتقتك وأتزوجك فأعتقها : إن شاءت تزوجته ، وإن شاءت لم تتزوجه " .
وكان
الحسن يكره غير هذا - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبي داود الطيالسي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17154منصور بن زاذان عن
الحسن البصري أنه كره أن يعتق الرجل أمته لوجه الله ثم يتزوجها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وروي مثله عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : كانوا يكرهون أن يعتق أمته ثم يتزوجها ولا يرون بأسا أن يجعل عتقها صداقها . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16446وعبد الله بن طاوس قال
يحيى : عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس : عن أبيه ، قالا جميعا : لا بأس أن يجعل عتقها صداقها ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : ذلك حسن .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال : لا بأس أن يعتق الرجل أمته فيتزوجها ويجعل عتقها صداقها .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : إذا أعتق الرجل أمته وجعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فلا شيء لها -
[ ص: 108 ] nindex.php?page=showalam&ids=16484وابن جريج يقول : إن طلقها سعت له في نصف قيمتها - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فهؤلاء :
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم ، ومن لقيه
إبراهيم من شيوخه ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة بن عبد الرحمن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وغيرهم - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف القاضي - خالف في ذلك أصحابه ووفق -
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وبعض أصحابنا ، وما نعلم للمخالفين ، سلفا إلا تلك الرواية الساقطة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر التي لم يبين فيها كيف كان لفظه ؟ ولا كيف كان لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع الذي ذكر ذلك عنه ، وشيئا ربما ذكروه - :
رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم نا
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه كان يحب أن يجعل مع عتقها شيئا ما كان ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : إنما هذا استحباب من
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، وإلا فهذا القول يدل على أنه كان يجيز أن يجعل عتقها صداقها فقط - وبالله تعالى التوفيق .
وأما قولنا : إن طلقها قبل الدخول فلا شيء له عليها ، لأن الذي فرض لها هو عتقها - وهو شيء قد تم فلا يستدرك - وتكليف الغرامة هو إيجاب غير نصف ما فرض لها فلا يجوز .
وأما إن لم تتزوجه فإن عتق لم يتم ; إنما هو عتق بشرط أن تتزوجه فيكون صداقها ، فإذا لم تتزوجه فلا صداق لنكاح لم يتم فهو باطل ، وأما إن تزوجته فقد تم النكاح ، وصح العتق لصحة النكاح الذي علق به - وبالله تعالى التوفيق .