1854 - مسألة :
وعلى الزوج كسوة الزوجة - مذ يعقد النكاح - ونفقتها ، وما تتوطاه وتتغطاه وتفترشه ، وإسكانها كذلك أيضا - صغيرة أو كبيرة - ذات أب أو
[ ص: 113 ] يتيمة - غنية أو فقيرة - دعي إلى البناء أو لم يدع نشزت أو لم تنشز - حرة كانت أو أمة - بوئت معه بيتا أو لم تبوأ .
برهان ذلك - : ما رويناه من طريق أبي
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود نا
nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة نا
أبو قزعة الباهلي " عن
حكيم بن معاوية القشيري قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51276قلت : يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ، ولا تقبح ، ولا تهجر إلا في البيت } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد :
أبو قزعة هذا - هو سويد بن حجير - ثقة ، روى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ،
nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة ، وابنه
قزعة ، وغيرهم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج نا
إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه - عن
nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل عن
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله {
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في عرفة يوم عرفة : فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله تعالى ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف } .
فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل النساء ولم يخص ناشزا من غيرها ، ولا صغيرة ولا كبيرة ، ولا أمة مبوأة بيتا من غيرها {
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى } {
وما كان ربك نسيا } .
نا
يونس بن عبد الله نا
أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن نا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد نا
محمد بن عبد السلام الخشني نا
محمد بن بشار نا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان نا
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : كتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب إلى أمراء الأجناد : أن انظروا إلى
[ ص: 114 ] من طالت غيبته أن يبعثوا بنفقة أو يرجعوا - وذكر باقي الخبر ، فلم يستثن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر امرأة من امرأة - : نا
محمد بن سعيد بن نبات نا
أحمد بن عون الله نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
محمد بن عبد السلام الخشني نا
محمد بن بشار نا
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر غندر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة عن امرأة خرجت من بيت زوجها غاضبة هل لها نفقة ؟ قال : نعم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وروينا عن نحو خمسة من التابعين : لا نفقة لناشز - وهذا قول خطأ ما نعلم لقائله حجة .
فإن قيل : إن النفقة بإزاء الجماع ، والطاعة ؟ قلنا : لا ، بل هذا القول كذب ، وأول من يبطله أنتم ، أما الحنفيون ، والشافعيون فيوجبون النفقة على الزوج الصغير على الكبيرة ، ولا جماع هنالك ولا طاعة .
والحنفيون ، والمالكيون ، والشافعيون : يوجبون النفقة على " المجبوب والعنين " ولا خلاف في وجوب النفقة على المريضة التي لا يمكن جماعها ، وقد بين الله عز وجل ما على الناشز فقال : {
واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا } .
فأخبر عز وجل أنه ليس على الناشز إلا الهجر والضرب ، ولم يسقط عز وجل نفقتها ولا كسوتها - فعاقبتموهن أنتم بمنعها حقها ، وهذا شرع في الدين لم يأذن به الله ، فهو باطل .
فإن قالوا : إنها ظالمة بنشوزها ؟ قلنا : نعم ، وليس كل ظالم يحل منعه من ماله إلا أن يأتي بذلك نص ، وإلا فليس هو حكم الله ; هذا حكم الشيطان ، وظلمة العمال والشرط .
والعجب كله أنهم لا يسقطون قرضا أقرضته إياه من أجل نشوزها ؟ فما ذنب نفقتها تسقط دون سائر حقوقها إن هذا لعجب عجيب ؟
وقال بوجوب النفقة على الصغيرة :
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان ، وأصحابنا .
وما نعلم لمن أسقطها حجة أصلا ، فهو باطل بلا شك ، قال الله عز وجل : {
قل [ ص: 115 ] هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين } فصح أن من لا برهان له على صحة قوله فقوله باطل .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا نفقة على الزوج إلا حتى يدعى إلى البناء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا الحكم دعوى مجردة لا برهان على صحتها ، لا من قرآن ، ولا من سنة ، ولا قول صاحب ، ولا قياس ، ولا رأي صحيح .
وقد بينا أن السنة الثابتة جاءت بخلافه فهو ساقط - وبالله تعالى التوفيق .