1858 - مسألة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ولا يجوز
نكاح المتعة ، وهو النكاح إلى أجل ، وكان حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نسخها الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نسخا باتا إلى يوم القيامة .
[ ص: 128 - 129 ] وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من السلف - رضي الله عنهم - منهم من الصحابة - رضي الله عنهم -
أسماء بنت أبي بكر الصديق ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود .
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية بن أبي سفيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=146وعمرو بن حريث ،
nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري ،
وسلمة ،
ومعبد ابنا
أمية بن خلف
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدة
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر إلى قرب آخر خلافة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
واختلف في إباحتها عن
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي فيها توقف .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط ، وأباحها بشهادة عدلين .
ومن التابعين :
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، وسائر فقهاء
مكة أعزها الله .
وقد تقصينا الآثار المذكورة في كتابنا الموسوم ب " الإيصال "
وصح تحريمها عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وعن
ابن أبي عمرة الأنصاري .
واختلف فيها : عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير .
وممن قال بتحريمها وفسخ عقدها من المتأخرين :
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان .
[ ص: 130 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : يصح العقد ويبطل الشرط .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لقد صح تحريم الشغار ، والموهوبة ، فأباحوها ، وهي في التحريم أبين من المتعة ولكنهم لا يبالون بالتناقض .
ونقتصر من الحجة في تحريمها على خبر
ثابت - وهو ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن
الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال : " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم " فذكر الحديث وفيه فقال " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب ويقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51283من كان تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمى لها ، ولا يسترجع مما أعطاها شيئا ، ويفارقها ، فإن الله قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ما حرم إلى يوم القيامة فقد أمنا نسخه .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر ففاسد ، لأن العقد لم يقع إلا على أجل مسمى .
فمن أبطل هذا الشرط وأجاز العقد ، فإنه ألزمهما عقدا لم يتعاقداه قط ، ولا التزماه قط ، لأن كل ذي حس سليم يدري بلا شك أن العقد المعقود إلى أجل هو غير العقد الذي هو إلى غير أجل [ بلا شك ] .
فمن الباطل إبطال عقد تعاقداه وإلزامهما عقدا لم يتعاقداه ، وهذا لا يحل ألبتة إلا أن يأمرنا به الذي أمرنا بالصلاة والزكاة والصوم والحج ، لا أحد دونه - وبالله تعالى التوفيق .