[ ص: 275 ] صفة الغسل الواجب في كل ما ذكرنا 188 - مسألة : أما
غسل الجنابة فيختار - دون أن يجب ذلك فرضا - أن يبدأ بغسل فرجه إن كان من جماع ، وأن يمسح بيده الجدار أو في الأرض بعد غسله ثم يمضمض ويستنشق ويستنثر ثلاثا ثلاثا ثم يغمس يده في الإناء بعد أن يغسلها ثلاثا فرضا ولا بد ، إن قام من نوم وإلا فلا ، فيخلل أصول شعره حتى يوقن أنه قد بل الجلد ، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا بيده وأن يبدأ بميامنه ، وأما الفرض الذي لا بد منه فأن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلها في الماء إن كان قام من نوم وإلا فلا ، ويغسل فرجه إن كان من جماع ، ثم يفيض الماء على رأسه ثم جسده بعد رأسه ولا بد إفاضة يوقن أنه قد وصل الماء إلى بشرة رأسه وجميع شعره وجميع جسده .
برهان ذلك قوله - عز وجل - : {
وإن كنتم جنبا فاطهروا } فكيفما أتى بالطهور فقد أدى ما افترض الله تعالى عليه .
حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا
إبراهيم بن أحمد ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
مسدد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد هو القطان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16732عوف هو ابن أبي جميلة ، حدثنا
أبو رجاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران هو ابن حصين قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47657كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ، فذكر الحديث وفيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء وقال : اذهب فأفرغه عليك } .
وإنما استحببنا ما ذكرنا قبل لما رويناه بالسند المذكور إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
الحميدي ثنا
سفيان ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن
ميمونة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47658أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة ، فلما فرغ من غسله غسل رجليه } .
[ ص: 276 ] حدثنا
عبد الله بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر السعدي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس حدثتني خالتي
ميمونة قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47659أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا ، ثم أدخل يده في الإناء ، ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ، ثم توضأ وضوءه للصلاة ، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه ، ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه ، ثم أتيته بالمنديل فرده } وقد ذكرنا قوله عليه السلام
nindex.php?page=showalam&ids=54لأم سلمة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47660إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثم تفيضي الماء عليك فإذا بك قد طهرت } .
فله أن يقدم غسل فرجه وأعضاء وضوئه قبل رأسه فقط إن شاء ، فإن انغمس في ماء جار فعليه أن ينوي تقديم رأسه على جسده ، ولا يلزمه ذلك في سائر الأغسال الواجبة إذ لم يأت بذلك نص ، إلا أن يصح أن هكذا علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيض فنقف عنده وإلا فلا ، ولم يأت ذلك في الحيض إلا من طريق
إبراهيم بن المهاجر وهو ضعيف ، ورويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، وليس ذكر الحيض محفوظا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أصلا فإن صح ذلك في الحيض قلنا به ، ولم نستجز مخالفته .
حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله ثنا
إبراهيم بن أحمد ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
حفص بن عمر ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة أخبرني
أشعث بن سليم قال : سمعت أبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27894كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله } .