1860 - مسألة : وكل
ما حرم من الأنساب ، والحرم التي ذكرنا فإنه يحرم بالرضاع ، كالمرأة التي ترضع الرجل فهي أمه ، وأمها جدته ، وجداتها من قبل أبيها وأمها كلهن أم له .
وكل من أرضعته فهن أخواته وإخوته .
ومن تناسل منهم فهن بنات إخوته وبنات أخواته .
وعمات التي أرضعته وخالاتها خالاته كما ذكرنا .
وعمات أبيه من الرضاعة عماته - وهكذا في كل شيء .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16871مالك بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51285ما حرمته الولادة حرمه الرضاع } .