1863 - مسألة :
ولا يجوز للولد زواج امرأة أبيه ، ولا من وطئها بملك اليمين أبوه وحلت له ، ولا يحل له وطؤها ، أو التلذذ منها بزواج أو بملك يمين ، وله تملكها ، إلا أنها لا تحل له أصلا .
وكذلك
لا يحل للرجل زواج امرأة ولا وطؤها بملك اليمين إذا كانت المرأة ممن حل لولده وطؤها أو التلذذ منها بزواج أو بملك يمين أصلا .
والجد في كل ما ذكرنا - وإن علا من قبل الأب أو الأم - كالأب ولا فرق .
وابن الابن وابن الابنة - وإن سفلا - كالابن في كل ما ذكرنا ولا فرق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما من عقد فيها الرجل زواجا فلا خلاف في تحريمها في الأبد على أبيه وأجداده ، وعلى بنيه وعلى من تناسل من بنيه وبناته أبدا .
وأما من حلت للرجل بملك اليمين ، فإن وطئها فلا نعلم خلافا في تحريمه على من ولد ، وعلى من ولده - وفيما لم يطأها خلاف نذكر منه - إن شاء الله عز وجل - ما تيسر لنا ذكره من ذلك - :
[ ص: 138 ] ذكرت طائفة أنها تحرم على ولده وآبائه بتجريده لها فقط .
كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17377يزيد بن يزيد بن جابر عن
مكحول قال : جرد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب جارية فنظر إليها ثم نهى بعض ولده أن يقربها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة نا
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن
مكحول : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر اشترى جارية فجردها ونظر إليها فقال له ابنه : أعطنيها ، فقال : إنها لا تحل لك ، إنما يحرمها عليك النظر والتجريد .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام - هو ابن حسان - عن
الحسن البصري قال : إن جردها الأب حرمها على الابن ، وإن جردها الابن حرمها على الأب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا صحيح عن
الحسن ، ولا يصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، لأنه من طريق
مكحول - وهو منقطع .
وقالت طائفة : لا يحرمها إلا اللمس والنظر - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن
فضيل عن
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروقا قال في مرضه الذي مات فيه : إن جاريتي هذه لم يحرمها عليكم إلا اللمس والنظر قال
سعيد : ونا
أبو عوانة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12387إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروقا قال عند موته عن جارية له : لم أصب منها إلا ما حرمها على ولدي اللمس والنظر .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
سفيان عن
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : يحرم الوالد على ولده ، والولد على والده أن يقبلها أو يضع يده على فرجها ، أو فرجه على فرجها أو يباشرها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
جرير عن
المغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : كانوا يرون أن القبلة واللمس يحرم : الأم والبنت - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابه .
وقالت طائفة : يحرمها على الولد والوالد النظر - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
أبو شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد - هو الأنصاري - عن
القاسم بن محمد عن
عبد الله بن ربيعة أن أباه
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة - وكان بدريا - أوصى بجارية له أن لا يقربها بنوه وقال : لم أصب منها شيئا إلا أني نظرت منظرا أكره أن ينظروه منها .
[ ص: 139 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا وهم من
أبي شهاب ، إنما هو
nindex.php?page=showalam&ids=4891عبد الله بن عامر بن ربيعة كذا رويناه من طرق شتى - : منها - من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان - هو ابن عيينة - عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد عن
عبد الله ،
وعبد الرحمن - ابني عامر بن ربيعة - وكان أبوهما بدريا - أنه أوصى بجارية له أن يبيعوها ولا يقربوها كأنه اطلع منها مطلعا كره أن يطلعوا منها على مثل ما اطلع .
وذهبت طائفة - إلى أن اللمس لشهوة ، أو النظر إلى فرجها لشهوة يحرمها ، كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : " إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس أو نظر إلى فرجها لم تحل لأبيه ، ولا لابنه " .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446عبد الله بن طاوس عن أبيه قال : إذا نظر الرجل إلى فرج امرأة من شهوة لم تحل لأبيه ، ولا لابنه - وبهذا يقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا نظر إلى شيء من محاسنها لشهوة حرمت في الأبد على الولد ، كالساق ، والشعر ، والصدر ، وغير ذلك .
وقال
سفيان : إذا نظر إلى فرجها حرمت على ولده .
وقال طائفة : مثل قولنا - : كما روينا من طريق
أبي عبيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان عن
أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول قال : أيهما ملك عقدتها فقد حرمت على الآخر - يعني الأب والابن .
ومن طريق
أبي عبيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب أن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب الزهري قال : إذا ملك الرجل عقدة المرأة حرمت على أبيه وابنه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : من ملك الرقبة فقد ملك العقدة .
ونا
محمد بن سعيد بن نبات نا
أحمد بن عبد البصير نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
محمد بن عبد السلام الخشني نا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
nindex.php?page=showalam&ids=15164عبد الرحمن بن محمد المحاربي قال :
[ ص: 140 ] سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم يقول عن
الحكم بن عتيبة قال : من ملك جارية ملكها أبوه قبله لم يحل له فرجها .
وقالت طائفة : لا يحرمها على الولد إلا الوطء فقط - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، قالا جميعا : لا يحرمها عليهم إلا الوطء - يعنيان إماء الآباء على الأبناء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما من حرمها بالمس للشهوة دون ما دون ذلك ، أو بالنظر إلى الفرج خاصة دون ما دون ذلك ، أو بالنظر إلى محاسنها لشهوة دون ما عدا ذلك ، فأقوال لا دليل على صحة شيء منها ، إنما هي آراء مجردة لا يؤيدها قرآن ، ولا سنة ، ولا رواية ساقطة ، ولا قياس .
وأما صحة قولنا - : فللخبر الذي حدثناه
أحمد بن قاسم نا
قاسم بن محمد بن قاسم ، قال : نا جدي
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
أحمد بن زهير نا
nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر نا
عبد الله بن عمرو الرقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15941زيد بن أبي أنيسة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت عن
يزيد بن البراء عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51289 nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب قال : لقيني عمي ومعه راية ، فقلت : أين تريد ؟ قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : الأمة الحلال للرجل امرأة له وطئها أو لم يطأها ، نظر إليها ، أو لم ينظر إليها ، وقال الله عز وجل ، {
وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم } والحلائل جمع حليلة ، والحليلة فعيلة من الحلال ، فكل امرأة حلت لرجل فهي حليلة له - وبالله تعالى التوفيق .