1864 - مسألة : وأما من
تزوج امرأة ولها ابنة أو ملكها ولها ابنة ، فإن كانت الابنة في حجره ودخل بالأم مع ذلك وطئ أو لم يطأ ، لكن خلا بها بالتلذذ : لم تحل له ابنتها أبدا ، فإن دخل بالأم ولم تكن الابنة في حجره ، أو كانت الابنة في حجره ولم يدخل بالأم ، فزواج الابنة له حلال .
وأما من تزوج امرأة لها أم أو ملك أمة تحل له ولها أم فالأم حرام عليه بذلك أبد الأبد - وطئ في كل ذلك الابنة أو لم يطأها .
برهان ذلك - : قول الله تعالى : {
وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم [ ص: 141 ] اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم } فلم يحرم الله عز وجل الربيبة بنت الزوجة أو الأمة إلا بالدخول بها ، وأن تكون هي في حجره ، فلا تحرم إلا بالأمرين معا ، لقوله تعالى بعد أن ذكر ما حرم من النساء : {
وأحل لكم ما وراء ذلكم } .
{
وما كان ربك نسيا } .
وكونها في حجره ينقسم قسمين - : أحدهما : سكناها معه في منزله ، وكونه كافلا لها .
والثاني :
نظره إلى أمورها نحو الولاية لا بمعنى الوكالة ، فكل واحد من هذين الوجهين يقع به عليها كونها في حجره .
وأما أمها فيحرمها عليه بالعقد جملة : قول الله تعالى : {
وأمهات نسائكم } فأجملها عز وجل فلا يجوز تخصيصها .
وفي كل ذلك اختلاف قديم وحديث - : ذهبت طائفة إلى أن الأم لا تحرم إلا بالدخول بالابنة - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
خلاس عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه سئل في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أله أن يتزوج أمها ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : هما بمنزلة واحدة يجريان مجرى واحدا إن طلق الابنة قبل الدخول بها تزوج أمها ، وإن تزوج أمها طلقها قبل أن يدخل بها : تزوج ابنتها ، وهذا صحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه .
نا
أحمد بن عمر بن أنس العذري نا
nindex.php?page=showalam&ids=12002أبو ذر الهروي نا
عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي نا
إبراهيم بن خريم نا
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16050سماك بن الفضل - هو قاضي
صنعاء - قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير : الربيبة ، والأم سواء لا بأس بهما إذا لم يكن دخل بالمرأة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
أبو بكر بن حفص - هو ابن عمر بن سعد بن أبي وقاص - عن
مسلم بن عويمر من
بني بكر بن عبد مناة من
كنانة أنه أخبره أنه أنكحه أبوه امرأة
بالطائف ، قال فلم أمسها حتى توفي عمي عن أمها - وأمها ذات مال كثير - فقال لي أبي : هل لك في أمها ؟ قال : فسألت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وأخبرته الخبر ؟ فقال : انكح أمها - وذكر باقي الخبر .
[ ص: 142 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق نا
ابن أبي أويس حدثني
عبد الرحمن بن أبي الموالي عن
عبد الحكم بن عبد الله بن أبي فروة أن رجلا من
بني ليث يقال له :
ابن الأجدع تزوج جارية شابة فهلكت قبل أن يدخل بها ، فخطب أمها ؟ فقالت له : نعم ، إن كنت أحل لك ، فجاء ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم من أرخص له - وذكر باقي الخبر .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
أبي فروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12112أبي عمرو الشيباني عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : أن رجلا من
بني شمخ بن فزارة تزوج امرأة ثم رأى أمها فأعجبته فاستفتى
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فأفتاه أن يفارقها ثم يتزوج أمها فتزوجها وولدت له أولادا - وذكر باقي الخبر على ما نورده بعد هذا - إن شاء الله تعالى - وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وغيره .
وطائفة قالت بإباحة
نكاح أم الزوجة التي لم يدخل بها إذا طلق الابنة ولم يبحه إن ماتت - : كما روينا من طريق
إسماعيل بن إسحاق القاضي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فأراد أن يتزوج أمها ؟ قال : إن طلقها قبل أن يدخل بها تزوج أمها ، وإن ماتت لم يتزوج أمها .
ومن طريق
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : أن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال : إن طلق الابنة قبل أن يدخل بها تزوج أمها ، وإن ماتت لم يتزوج أمها .
وطائفة فرقت بين الأم والابنة - : روينا ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وطائفة من الصحابة .
وطائفة توقفت في كل ذلك - : كما روينا من طريق
إسماعيل بن إسحاق القاضي نا
ابن أبي أويس نا
عبد الرحمن بن أبي الموالي عن
عبد الحكم بن عبد الله بن أبي فروة : أن رجلا من
بني ليث يقال له :
ابن الأجدع تزوج جارية فهلكت ولم يدخل بها ، فخطب أمها فقالت : نعم ، إن كنت أحل لك ؟ فسأل ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم من أرخص له ومنهم من نهاه وقال : إن الله عز وجل قد عزم في الأم وأرخص في
[ ص: 143 ] الربيبة ، فلما اختلفوا عليه كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية فأخبره إرخاص من أرخص له ونهي من نهاه ؟ فكتب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية : قد جاءني كتابك وفهمت الذي فيه ، وإني لا أحل لك ما حرم الله عليك ، ولا أحرم عليك ما أحل الله لك ، ولعمري إن النساء كثير - ولم يزده على ذلك ؟ فجاء بكتاب
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية فقرأه الذي سألهم ؟ فكلهم قال : صدق
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ، قال : فانصرف عن المرأة ولم يتزوجها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : قول الله عز وجل : {
وربائبكم } معطوف على ما حرم ، هذا ما لا شك فيه - وقوله عز وجل : {
اللاتي في حجوركم } نعت للربائب لا يمكن غير ذلك ألبتة .
وقوله تعالى : {
من نسائكم اللاتي دخلتم بهن } من صلة الربائب لا يجوز غير ذلك ألبتة ، إذ لو كان راجعا إلى قوله تعالى : {
وأمهات نسائكم } لكان موضعه أمهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن - وهذا محال في الكلام .
فصح أن الاستثناء في " الربائب " خاصة ، وامتنع أن يكون راجعا إلى " أمهات النساء " وبالله تعالى التوفيق .
واختلفوا أيضا في " الربيبة " فقالت طائفة : إذا دخل بأمها فقد حرمت البنت عليه سواء كانت في حجره أو لم تكن - : روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله إن ماتت قبل أن يمسها نكح ابنتها إن شاء . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن أن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين سئل عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران : لا تحل له أمها - دخل بها أو لم يدخل بها - فإن طلق الأم قبل أن يدخل بها تزوج ابنتها - وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقالت طائفة بمثل قولنا - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
إبراهيم بن عبيد بن رفاعة أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس بن الحدثان النصري قال : كان عندي امرأة قد ولدت لي فتوفيت ، فوجدت عليها ، فلقيت
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ؟ فقال لي : مالك ؟ قلت : توفيت المرأة ، قال : ألها ابنة ؟ قلت : نعم ، قال : كانت في حجرك ؟ قلت : لا ، هي في
الطائف ، قال : فانكحها ؟ قلت : وأين قوله تعالى : {
وربائبكم [ ص: 144 ] اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن } قال : إنها لم تكن في حجرك وإنما ذلك إذا كانت في حجرك .
ومن طريق
أبي عبيد نا
حجاج - هو ابن محمد - عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12397إبراهيم بن ميسرة : أن رجلا من
بني سوأة يقال له :
عبيد الله بن معبد - أثنى عليه خيرا - أخبره أن أباه أوجده نكح امرأة ذات ولد من غيره ، فاصطحبا ما شاء الله عز وجل ، ثم نكح امرأة شابة ، فقال له أحد بني الأولى : قد نكحت على أمنا وكبرت فاستغنيت عنها بامرأة شابة فطلقها ؟ قال : لا والله إلا أن تنكحني ابنتك ؟ قال : فطلقها وأنكحه ابنته ، ولم تكن في حجره ولا أبوها ابن العجوز المطلقة ، قال : فجئت
سفيان بن عبد الله فقلت له : استفت لي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ؟ قال : لتجيء معي ؟ فأدخلني على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فقصصت عليه الخبر ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لا بأس بذلك واذهب فسل فلانا ثم تعال فأخبرني ؟ قال : ولا أراه إلا
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا - قال : فسألته ؟ فقال : لا بأس بذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لا يجوز تخصيص شرط الله عز وجل بغير نص .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وقد قال قوم : قوله تعالى : {
اللاتي دخلتم بهن } إنما عنى الجماع - صح ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
وعمرو بن دينار ،
وعبد الكريم الجزري .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أن القبلة للأم التي تتزوج تحرم ابنتها .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء - وصح عنه - أن الدخول : هو أن يكشف ، ويفتش ، ويجلس بين رجليها ، في بيته أو في بيت أهلها ؟ قال : فلو غمز ولم يكشف لم تحرم ابنتها عليه بذلك .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أيضا : أنه الدخول فقط وإن لم يفعل شيئا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وشغب المخالفون الذين لا يراعون كون الربيبة في حجر زوج أمها مع دخول بها بآثار فاسدة .
منها : خبر منقطع من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
يحيى بن أيوب عن
المثنى بن الصباح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9036أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها فإن لم يدخل بها فلينكحها } .
[ ص: 145 ] وهذا هالك منقطع ،
ويحيى بن أيوب ،
والمثنى : ضعيفان .
وبخبر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17285وهب بن منبه : أن في التوراة مكتوبا " من كشف عن فرج امرأة وابنتها فهو ملعون " وهذا طريف جدا .
وبخبر من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : أخبرت عن
أبي بكر بن عبد الرحمن بن أم الحكم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51291 : قال رجل : يا رسول الله زنيت بامرأة في الجاهلية أفأنكح ابنتها ؟ قال : لا أرى ذلك ، ولا يصلح لك أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما تطلع عليه منها } وهذا منقطع في موضعين .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
يحيى بن أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج {
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : في الذي يتزوج المرأة فيغمزها لا يزيد على ذلك : أن لا يتزوج ابنتها } وهذا أشد انقطاعا .
وبالخبر الثابت من طريق {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51293أم حبيبة أم المؤمنين - رضي الله عنها - أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : بلغني أنك تخطب درة بنت أبي سلمة ؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام : والله لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي ، إنها لابنة أخي في الرضاعة } .
قالوا : فلم يذكر كونها في حجره ؟ فقلنا : ولا ذكر دخوله بها أيضا ، إنما في هذا الخبر كونها ربيبة له فقط وبعقد النكاح تكون ربيبته ، ولا يختلفون أن ذلك لا يحرمها عليه أن يتزوجها ، فكيف وهذا خبر هكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة وغيره
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة .
ورواه من ليس دون
هشام فزاد بيانا - : كما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود السجستاني نا
nindex.php?page=showalam&ids=15424عبد الله بن محمد النفيلي نا
nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن
عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أبي سلمة أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51294أم حبيبة قالت يا رسول الله - في حديث طويل - لقد أخبرت أنك تخطب بنت أبي سلمة قال : بنت أبي سلمة ؟ قلت : نعم ، قال : أما والله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي ، إنها ابنة أخي من الرضاعة } .
وهكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17313ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد . كلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، فأثبتوا فيه ذكره عليه الصلاة والسلام كونها في حجره .
وهكذا رويناه أيضا : من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
أبو اليمان الحكم بن نافع أخبرنا
[ ص: 146 ] nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب - هو ابن أبي حمزة - عن
الزهري أخبرني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير أن
nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أم سلمة أخبرته : أن
nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر ، وفيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51295لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري } ولا شك ، ولا خلاف في أنه خبر واحد في موطن واحد عن قصة واحدة أسقط بعض الرواة لفظة أثبتها غيره ممن هو مثله وفوقه في الحفظ ، فلا يحل الاحتجاج بالأنقص على خلاف ما في القرآن .
وموهوا بحماقات - : مثل أن قالوا : أراد الله عز وجل بقوله : {
في حجوركم } على الأغلب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا كذب على الله تعالى ، وإخبار عنه عز وجل بالباطل ومثل قولهم هذا كقوله تعالى : {
إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن } وليس ذلك بمحرم عليه اللاتي لم يؤتهن أجورهن ؟ .
فقلنا : لو لم يأت نص آخر بإحلال الموهوبة والتي لم يفرض لها فريضة لما حلت إلا اللاتي يؤتيهن أجورهن ، وأنتم لا نص في أيديكم يحرم التي لم تكن في حجره من الربائب .
ومثل قولهم : كل تحريم له سببان ، فإن أحدهما إذا انفرد كان له تأثير ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا كذب مجرد ، بل لا تأثير له دون اجتماعه في السبب المنصوص عليه معه .
وادعوا أن
إبراهيم بن عبيد الذي روى عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي إباحة ذلك مجهول ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : بل كذبوا ، هو مشهور ثقة ، روى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره عنه في الصحيح .
فوضح فساد قولهم بيقين - والحمد لله رب العالمين .