صفحة جزء
1865 - مسألة : وجائز للرجل أن يجمع بين امرأة وزوجة أبيها ، وزوجة ابنها وابنة عمها لحا ، لأنه لم يأت نص بتحريم شيء من ذلك - وهذا قول أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأبي سليمان .

وكذلك تحل له امرأة زوج أمه ، وفي هذا خلاف قديم لا نعلم أحدا يقول به الآن .

[ ص: 147 ] وكذلك يجوز نكاح : الخصي ، والعقيم ، والعاقر ، لأنه لم يأت نص بنهي عن شيء من ذلك - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية