1865 - مسألة : وجائز للرجل أن
يجمع بين امرأة وزوجة أبيها ، وزوجة ابنها وابنة عمها لحا ، لأنه لم يأت نص بتحريم شيء من ذلك - وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان .
وكذلك تحل له امرأة زوج أمه ، وفي هذا خلاف قديم لا نعلم أحدا يقول به الآن .
[ ص: 147 ] وكذلك يجوز
نكاح : الخصي ، والعقيم ، والعاقر ، لأنه لم يأت نص بنهي عن شيء من ذلك - وبالله تعالى التوفيق .