صفحة جزء
1868 - مسألة : وتزويج المريض الموقن بالموت ، أو غير الموقن : مريضة كذلك أو صحيحة جائز ، ويرثها وترثه : مات من ذلك المرض أو صح ثم مات .

وكذلك للمريضة الموقنة وغير الموقنة : أن تتزوج صحيحا أو مريضا ، ولها في كل ذلك الصداق المسمى كالصحيحين ولا فرق .

وقال مالك : يفسخ نكاح المريض قبل الدخول وبعد الدخول ، فإن لم يدخل بها فلا شيء لها ، فإن دخل بها فلها صداق مثلها في ثلث ماله ، بما استحل من فرجها ، ولا ميراث لها منه ألبتة .

قال : فإن مات قبل أن يفسخ نكاحها فعليها الإحداد ولا ميراث لها [ ص: 153 ] قال : فإن صح من مرضه - وقد كان دخل بها - فأرى أن يفارقها وقال مرة أخرى : إن صح من مرضه جاز النكاح .

قال : وكذلك لا يجوز للمريضة أن تتزوج ولا يرثها الذي يتزوجها - دخل بها أو لم يدخل - ولها الصداق عليه إن دخل بها .

قال : ومن طلق امرأته - وهي حامل طلاقا بائنا فلا يجوز لهما أن يتراجعا إذا أتمت ستة أشهر ؟ وهذا تقسيم لا نعرفه عن أحد قبله .

وممن قال : لا يجوز نكاح المريض - : عطاء بن أبي رباح ، إلا أنه قال : إن صح من مرضه جاز ذلك النكاح .

ويحيى بن سعيد الأنصاري قال : صداق التي تتزوج المريض في ثلثه .

واختلف عن ربيعة - : فروى عنه ابن سمعان - وهو ضعيف - أن صداقها في ثلثه ، ولا ميراث لها - قال ابن سمعان : وقضى بهذا أبو بكر بن عمر بن حفص في نكاح بنت المعتمر بن عياض الزهري .

وروي عن ربيعة معمر - وهو ثقة - أن صداقها وميراثها في ثلثه .

قال معمر : وهو قول ابن أبي ليلى .

قال أبو محمد : وهو قول الليث بن سعد ، وعثمان البتي .

وراعى آخرون المضارة - : كما روينا من طريق أبي عبيد نا عثمان بن صالح عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران قال : سألت القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله عن تزويج المريض ؟ فقالا جميعا : إن لم يكن مضارا جاز تزويجه - وإن كان مضارا لم يجز ، ولها نصف الصداق في ثلث ماله ، قالا : فإن خلا بها فلها الصداق من الثلث .

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في نكاح المريض قال : ليس له أن يدخل الإضرار على أهل الميراث ، ولا نرى أن ترثه إن فعل ذلك ضرارا .

قال معمر : وقال قتادة : إن كان تزوجها من حاجة إليها في خدمته ، أو في قيام بأمره فإنها ترثه .

وقال آخرون بمثل قولنا - : كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا أبو عوانة عن [ ص: 154 ] المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود قال : لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام أن أموت في آخرها يوما لي فيهن طول للنكاح لتزوجت مخافة الفتنة .

ومن طريق ابن أبي شيبة نا محمد بن بشر عن أبي رجاء عن الحكم بن زيد عن الحسن قال : قال معاذ بن جبل في مرضه الذي مات فيه : زوجوني ، إني أكره أن ألقى الله عز وجل عزبا .

ومن طريق أبي عبيد ، وسعيد بن منصور ، قالا جميعا : نا أبو معاوية - هو الضرير - عن هشام بن عروة عن أبيه قال : دخل الزبير على قدامة بن مظعون يعوده فبشر الزبير بجارية وهو عنده ؟ فقال له قدامة : زوجنيها ؟ فقال له الزبير : وما تصنع بجارية صغيرة وأنت على هذه الحال ؟ فقال له قدامة : إن أنا عشت فابنة الزبير ، وإن مت فأحق من ورثتني ، قال عروة : فزوجها إياه .

ومن طريق سعيد بن منصور نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي أخبرني موسى بن عقبة عن نافع مولى ابن عمر قال : تزوج عبد الرحمن بن أبي ربيعة بنت عم له في مرضه لترثه ، فمات فورثته ، وذلك في زمن عثمان بن عفان .

ومن طريق عبد الرزاق ثني ابن جريج ، قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع مولى ابن عمر قال : تزوج عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي بنت حفص بن المغيرة عمه - وهو مريض - لتشرك نساءه في الميراث .

قال أبو محمد : عبد الله له صحبة صحيحة .

ومن طريق أبي عبيد ، وسعيد بن منصور قالا جميعا : نا هشيم عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي ، قال سعيد في روايته : سمعت الشعبي يقول : تزويج المريض جائز ، وشراؤه وبيعه .

ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم نا يونس بن عبيد عن الحسن البصري أنه كان يقول : يجوز تزويج المريض في مرضه .

ومن طريق يحيى بن سعيد القطان نا سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال : نكاح المريض جائز ، ولا يحسب من الثلث .

[ ص: 155 ] ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري قال : نكاح المريض جائز على مهر مثلها - وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي ، وأصحابهما وكلهم يرى الصداق من رأس ماله - وهو قول ابن شبرمة ، والأوزاعي ، والحسن بن حي ، وأبي سليمان ، وجميع أصحابنا .

ورأى الحسن بن حي ، وأبو سليمان : أن لها الصداق المسمى لها من رأس ماله .

قال علي : وتزوج شيخنا أبو الخيار مسعود بن سليمان - رضي الله عنه - قبل موته بسبع ليال ، وهو مريض يائس من الحياة ودخل بها إحياء للسنة .

قال أبو محمد : عهدنا بالمالكيين يعظمون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له من الصحابة - رضي الله عنهم - : مخالف وهذا مما خالفوا فيه ابن مسعود ، ومعاذ بن جبل ، والزبير ، وقدامة بن مظعون ، وعبد الله بن أبي ربيعة ، بحضرة جميع الأحياء من الصحابة ، لا ينكر ذلك أحد ، وفي خلافة عثمان .

قال أبو محمد : أباح الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم النكاح ، ولم يخص في القرآن ، ولا في السنة : صحيحا وصحيحة من مريض ومريضة { وما كان ربك نسيا }

وما نعلم للمخالف حجة أصلا ، لا من قرآن ، ولا سنة ، ولا قول صاحب ، ولا من رأي يعقل ، غير أن بعضهم احتج بأنه ليس له أن يدخل على أهل الميراث من يشركهم فيه ؟ قال أبو محمد : وأهل هذا القول يقولون : إن أقر في مرض موته - وهو موقن بالموت - بابن أمة له لم يزل يقول : إنه عبده - فأقر عند موته أنه ابنه ، فإن إقراره نافذ ، ويرث ماله - فأجازوا أن يدخل على أهل الميراث من يحرمهم الكل ، ومنعوه أن يدخل عليهم من يحطهم اليسير ، وهذا غاية التخليط .

ولم يختلفوا أن رجلا مريضا يائسا من الفاقة والعيش ابتاع جارية وأشهد الناس على نفسه أنه إنما يبتاعها ليطلب منها الولد ، ليمنع بذلك ورثته الميراث ، فوطئها فحملت : أن ذلك جائز مباح .

فإن قالوا : إنها قد تحمل وقد لا تحمل ؟ [ ص: 156 ] قلنا : والتي تزوج في مرضه قد تموت هي قبله فيرثها فيزيد بذلك الورثة في ميراثهم ، وليت شعري أيمنعون المسلم المريض من زواج مملوكة أو ذمية لا يرثانه أم لا ؟ وهل يمنعون المريض الذي لا شيء له من الزواج ؟ ولا بد لهم من ترك أصلهم الفاسد ضرورة أو التناقض .

وقالوا : قسنا نكاح المريض على طلاقه ؟ فقلنا : قستم الخطأ على الخطأ ، ثم أخطأتم في القياس ، لأنكم أجزتم طلاق المريض وورثتموه بعد ذلك ، فإن أردتم إصابة القياس فأجيزوا نكاحه ، وامنعوه الميراث مع ذلك - وهذا مما ترك فيه الحنفيون القياس الذي هو عندهم أصل لا يجوز تركه .

ومن العجائب أن مالكا يفسخ نكاح الأمة الفارة ، كما يفسخ نكاح الصحيحة للمريض ، ولا يدع للفارة مما سمي لها إلا ثلاثة دراهم ، ويجعل للتي تزوجت المريض جميع مهر مثلها - فهل يسمع بأعجب من هذا التحكم بلا برهان

التالي السابق


الخدمات العلمية