1868 - مسألة :
وتزويج المريض الموقن بالموت ، أو غير الموقن : مريضة كذلك أو صحيحة جائز ، ويرثها وترثه : مات من ذلك المرض أو صح ثم مات .
وكذلك للمريضة الموقنة وغير الموقنة : أن تتزوج صحيحا أو مريضا ، ولها في كل ذلك الصداق المسمى كالصحيحين ولا فرق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يفسخ
نكاح المريض قبل الدخول وبعد الدخول ، فإن لم يدخل بها فلا شيء لها ، فإن دخل بها فلها صداق مثلها في ثلث ماله ، بما استحل من فرجها ، ولا ميراث لها منه ألبتة .
قال : فإن مات قبل أن يفسخ نكاحها فعليها الإحداد ولا ميراث لها
[ ص: 153 ] قال : فإن صح من مرضه - وقد كان دخل بها - فأرى أن يفارقها وقال مرة أخرى : إن صح من مرضه جاز النكاح .
قال : وكذلك لا يجوز للمريضة أن تتزوج ولا يرثها الذي يتزوجها - دخل بها أو لم يدخل - ولها الصداق عليه إن دخل بها .
قال : ومن
طلق امرأته - وهي حامل طلاقا بائنا فلا يجوز لهما أن يتراجعا إذا أتمت ستة أشهر ؟ وهذا تقسيم لا نعرفه عن أحد قبله .
وممن قال : لا يجوز نكاح المريض - :
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، إلا أنه قال : إن صح من مرضه جاز ذلك النكاح .
nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد الأنصاري قال : صداق التي تتزوج المريض في ثلثه .
واختلف عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة - : فروى عنه
ابن سمعان - وهو ضعيف - أن صداقها في ثلثه ، ولا ميراث لها - قال
ابن سمعان : وقضى بهذا
أبو بكر بن عمر بن حفص في نكاح بنت
المعتمر بن عياض الزهري .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر - وهو ثقة - أن صداقها وميراثها في ثلثه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي .
وراعى آخرون المضارة - : كما روينا من طريق
أبي عبيد نا
عثمان بن صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15790خالد بن أبي عمران قال : سألت
القاسم بن محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله عن تزويج المريض ؟ فقالا جميعا : إن لم يكن مضارا جاز تزويجه - وإن كان مضارا لم يجز ، ولها نصف الصداق في ثلث ماله ، قالا : فإن خلا بها فلها الصداق من الثلث .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري في نكاح المريض قال : ليس له أن يدخل الإضرار على أهل الميراث ، ولا نرى أن ترثه إن فعل ذلك ضرارا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : إن كان تزوجها من حاجة إليها في خدمته ، أو في قيام بأمره فإنها ترثه .
وقال آخرون بمثل قولنا - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
أبو عوانة عن
[ ص: 154 ] المغيرة بن مقسم عن
إبراهيم النخعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام أن أموت في آخرها يوما لي فيهن طول للنكاح لتزوجت مخافة الفتنة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16925محمد بن بشر عن
أبي رجاء عن
الحكم بن زيد عن
الحسن قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل في مرضه الذي مات فيه : زوجوني ، إني أكره أن ألقى الله عز وجل عزبا .
ومن طريق
أبي عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور ، قالا جميعا : نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية - هو الضرير - عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه قال : دخل
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير على
nindex.php?page=showalam&ids=121قدامة بن مظعون يعوده فبشر
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بجارية وهو عنده ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=121قدامة : زوجنيها ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير : وما تصنع بجارية صغيرة وأنت على هذه الحال ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=121قدامة : إن أنا عشت فابنة
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير ، وإن مت فأحق من ورثتني ، قال
عروة : فزوجها إياه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد الدراوردي أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى ابن عمر قال : تزوج
عبد الرحمن بن أبي ربيعة بنت عم له في مرضه لترثه ، فمات فورثته ، وذلك في زمن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ثني
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى ابن عمر قال : تزوج
عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي بنت
حفص بن المغيرة عمه - وهو مريض - لتشرك نساءه في الميراث .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد :
عبد الله له صحبة صحيحة .
ومن طريق
أبي عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور قالا جميعا : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814أبي إسحاق الشيباني عن
الشعبي ، قال
سعيد في روايته : سمعت
الشعبي يقول : تزويج المريض جائز ، وشراؤه وبيعه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم نا
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه كان يقول : يجوز تزويج المريض في مرضه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : نكاح المريض جائز ، ولا يحسب من الثلث .
[ ص: 155 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري قال : نكاح المريض جائز على مهر مثلها - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما وكلهم يرى الصداق من رأس ماله - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وجميع أصحابنا .
ورأى
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان : أن لها الصداق المسمى لها من رأس ماله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وتزوج شيخنا
أبو الخيار مسعود بن سليمان - رضي الله عنه - قبل موته بسبع ليال ، وهو مريض يائس من الحياة ودخل بها إحياء للسنة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : عهدنا بالمالكيين يعظمون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له من الصحابة - رضي الله عنهم - : مخالف وهذا مما خالفوا فيه
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=121وقدامة بن مظعون ،
وعبد الله بن أبي ربيعة ، بحضرة جميع الأحياء من الصحابة ، لا ينكر ذلك أحد ، وفي خلافة
عثمان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أباح الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم النكاح ، ولم يخص في القرآن ، ولا في السنة : صحيحا وصحيحة من مريض ومريضة {
وما كان ربك نسيا }
وما نعلم للمخالف حجة أصلا ، لا من قرآن ، ولا سنة ، ولا قول صاحب ، ولا من رأي يعقل ، غير أن بعضهم احتج بأنه ليس له أن يدخل على أهل الميراث من يشركهم فيه ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وأهل هذا القول يقولون : إن أقر في مرض موته - وهو موقن بالموت - بابن أمة له لم يزل يقول : إنه عبده - فأقر عند موته أنه ابنه ، فإن إقراره نافذ ، ويرث ماله - فأجازوا أن يدخل على أهل الميراث من يحرمهم الكل ، ومنعوه أن يدخل عليهم من يحطهم اليسير ، وهذا غاية التخليط .
ولم يختلفوا
أن رجلا مريضا يائسا من الفاقة والعيش ابتاع جارية وأشهد الناس على نفسه أنه إنما يبتاعها ليطلب منها الولد ، ليمنع بذلك ورثته الميراث ، فوطئها فحملت : أن ذلك جائز مباح .
فإن قالوا : إنها قد تحمل وقد لا تحمل ؟
[ ص: 156 ] قلنا : والتي تزوج في مرضه قد تموت هي قبله فيرثها فيزيد بذلك الورثة في ميراثهم ، وليت شعري أيمنعون المسلم المريض من زواج مملوكة أو ذمية لا يرثانه أم لا ؟ وهل يمنعون المريض الذي لا شيء له من الزواج ؟ ولا بد لهم من ترك أصلهم الفاسد ضرورة أو التناقض .
وقالوا : قسنا نكاح المريض على طلاقه ؟ فقلنا : قستم الخطأ على الخطأ ، ثم أخطأتم في القياس ، لأنكم أجزتم طلاق المريض وورثتموه بعد ذلك ، فإن أردتم إصابة القياس فأجيزوا نكاحه ، وامنعوه الميراث مع ذلك - وهذا مما ترك فيه الحنفيون القياس الذي هو عندهم أصل لا يجوز تركه .
ومن العجائب أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يفسخ
نكاح الأمة الفارة ، كما يفسخ نكاح الصحيحة للمريض ، ولا يدع للفارة مما سمي لها إلا ثلاثة دراهم ، ويجعل للتي تزوجت المريض جميع مهر مثلها - فهل يسمع بأعجب من هذا التحكم بلا برهان