189 - مسألة : -
وليس عليه أن يتدلك : وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بوجوب التدلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : برهان ذلك ما حدثناه
عبد الله بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح ثنا
[ ص: 277 ] عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=16696وعمرو الناقد وابن أبي عمر ، كلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
أيوب بن موسى عن
سعيد بن أبي سعيد المقبري عن
عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47661قلت يا رسول الله : إني امرأة أشد ضفر رأسي ، أفأنقضه لغسل الجنابة ؟ فقال : لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك فتطهرين } .
وبهذا جاءت الآثار كلها في صفة غسله عليه السلام ، لا ذكر للتدلك في شيء من ذلك .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال في الغسل من الجنابة : فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اغسل رأسك ثلاثا ثم أفض الماء على جلدك .
وعن
الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والحسن في الجنب ينغمس في الماء إنه يجزيه من الغسل .
واحتج من رأى التدلك فرضا بأن قال : قد صح الإجماع على أن الغسل إذا تدلك فيه فإنه قد تم ، واختلف فيه إذا لم يتدلك ، فالواجب أن لا يجزئ زوال الجنابة إلا بالإجماع . وذكروا حديثا فيه أن رسول الله {
صلى الله عليه وسلم علم nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الغسل من الجنابة فقال لها عليه السلام : يا nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة اغسلي يديك ثم قال لها تمضمضي ثم استنشقي وانتثري ثم اغسلي وجهك ثم قال : اغسلي يديك إلى المرفقين ثم قال : أفرغي على رأسك ثم قال : أفرغي على جلدك ثم أمرها تدلك وتتبع بيدها كل شيء لم يمسه الماء من جسدها ثم قال : يا nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أفرغي على رأسك الذي بقي ثم ادلكي جلدك وتتبعي } .
وبحديث آخر فيه أنه عليه السلام قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11708إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر } .
وبحديث آخر فيه : {
خلل أصول الشعر وأنق البشر } وبحديث آخر فيه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47665أن امرأة سألته عليه السلام عن غسل الجنابة . فقال عليه السلام : تأخذ إحداكن ماءها فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ في الطهور ثم تصب الماء على رأسها فتدلك حتى يبلغ شئون رأسها ثم تفيض الماء على رأسها } وقال بعضهم : قسنا ذلك على غسل النجاسة لا يجزئ إلا بعرك وقال بعضهم : قوله تعالى : {
فاطهروا } دليل على المبالغة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا كل ما شغبوا به ، وكله إيهام وباطل .
[ ص: 278 ] أما قولهم : إن
الغسل إذا كان بتدلك فقد أجمع على تمامه ولم يجمع على تمامه دون تدلك فقول فاسد ، أول ذلك أنه ليس ذلك مما يجب أن يراعى في الدين لأن الله تعالى إنما أمرنا باتباع الإجماع فيما صح وجوبه من طريق الإجماع أو صح تحريمه من طريق الإجماع أو صح تحليله من طريق الإجماع ، فهذا هو الحق : وأما العمل الذي ذكروا فإنما هو إيجاب اتباع الاختلاف لا وجوب اتباع الإجماع .
وهذا باطل لأن التدلك لم يتفق على وجوبه ولا جاء به نص . وفي العمل الذي ذكروا إيجاب القول بما لا نص فيه ولا إجماع ، وهذا باطل ، ثم هم أول من نقض هذا الأصل ، وإن اتبعوه بطل عليهم أكثر من تسعة أعشار مذاهبهم ، أول ذلك أنه يقال لهم إن
اغتسل ولم يمضمض ولا استنشق nindex.php?page=showalam&ids=11990فأبو حنيفة يقول لا غسل له ولا تحل له الصلاة بهذا الاغتسال ، فيقال لهم : فيلزمكم إيجاب المضمضة والاستنشاق في الغسل فرضا لأنهما إن أتى بهما المغتسل فقد صح الإجماع على أنه قد اغتسل ، وإن لم يأت بهما فلم يصح الإجماع على أنه قد اغتسل ، فالواجب أن لا يزول حكم الجنابة إلا بالإجماع . وهكذا فيمن
اغتسل بماء من بئر قد بالت فيه شاة فلم يظهر فيها للبول أثر ، وهكذا فيمن نكس وضوءه ، وهذا أكثر من أن يحصر ، بل هو داخل في أكثر مسائلهم ، وما يكاد يخلص لهم ولغيرهم مسألة من هذا الإلزام ، ويكفي من هذا أنه حكم فاسد لم يوجبه قرآن ولا سنة لأن الله تعالى لم يأمرنا بالرد عند التنازع إلا إلى القرآن والسنة فقط ، وحكم التدلك مكان تنازع فلا يراعى فيه الإجماع أصلا .
وأما خبر
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها فساقط لأنه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16585عكرمة بن عمار عن
عبد الله بن عبيد بن عمير أن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ،
وعكرمة ساقط ، وقد وجدنا عنه حديثا موضوعا في نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة بعد فتح
مكة ، ثم هو مرسل ; لأن
عبد الله بن عبيد بن عمير لم يدرك
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وأبعد ذكره رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أيام
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير ، فسقط هذا الخبر .
ثم لو صح لكان حجة عليهم ، لأنه جاء فيه الأمر بالتدلك ، كما جاء فيه بالمضمضة والاستنثار والاستنشاق ولا فرق ، وهم لا يرون شيئا من ذلك فرضا ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة يرى كل ذلك فرضا ، ولا يرى التدلك فرضا ، فكلهم إن احتج بهذا الخبر فقد خالفوا حجتهم وأسقطوها ، وعصوا ما أقروا أنه لا يحل عصيانه ، وليس لإحدى الطائفتين من أن تحمل ما وافقها على الفرض وما خالفها على الندب ، إلا مثل ما للأخرى من ذلك ، وأما نحن فإنه لو صح لقلنا بكل ما فيه ، فإذ لم يصح فكله متروك .
[ ص: 279 ] وأما الخبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11708إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر } فإنه من رواية
الحارس بن وجيه ، وهو ضعيف ، ثم لو صح لما كان لهم فيه حجة ، لأنه ليس فيه إلا غسل الشعر وإنقاء البشر ، وهذا صحيح ولا دليل على أن ذلك لا يكون إلا بالتدلك ، بل هو تام دون تدلك .
وأما الخبر الذي فيه {
خلل أصول الشعر وأنق البشر } فهو من رواية
يحيى بن عنبسة عن
حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ،
ويحيى بن عنبسة مشهور برواية الكذب ، فسقط ، ثم لو صح لما كان فيه إلا إيجاب التخليل فقط لا التدلك وهذا خلاف قولهم ، لأنهم لا يختلفون فيمن صب الماء على رأسه ومعك بيديه دون أن يخلله أن يجزيه ، فسقط تعلقهم بهذا الخبر ولله الحمد .
[ ص: 280 ] وأما حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47665تأخذ إحداكن ماءها } فإنه من طريق
إبراهيم بن مهاجر عن
صفية عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ،
وإبراهيم هذا ضعيف ، ثم لو صح لما كان إلا عليهم لا لهم ، لأنه ليس فيه إلا دلك شئون رأسها فقط ، وهذا خلاف قولهم ، فسقط كل ما تعلقوا به من الأخبار .
وأما قولهم قسنا ذلك على غسل النجاسة ، فالقياس كله باطل ، ثم لو صح لكان هذا منه عين الباطل ; لأن حكم النجاسة يختلف ، فمنها ما يزال بثلاثة أحجار دون ماء .
ومنها ما يزال بصب الماء فقط دون عرك .
ومنها ما لا بد من غسله وإزالة عينه فما الذي جعل غسل الجنابة أن يقاس على بعض ذلك دون بعض ؟ فكيف وهو فاسد على أصول أصحاب القياس ، لأن النجاسة عين تجب إزالتها ، وليس في جلد الجنب عين تجب إزالتها ، فظهر فساد قولهم جملة ، وبالله تعالى التوفيق .
وأيضا فإن عين النجاسة إذا زال بصب الماء فإنه لا يحتاج فيها إلى عرك ولا دلك ، بل يجزئ الصب ، فهلا قاسوا غسل الجنابة على هذا النوع من إزالة النجاسة فهو أشبه به ؟ إذ كلاهما لا عين هناك تزال . وبالله تعالى التوفيق .
وأما قولهم : إن قوله تعالى : ( فاطهروا ) دليل على المبالغة ، فتخليط لا يعقل ، ولا ندري في أي شريعة وجدوا هذا ، أو في أي لغة ؟ وقد قال تعالى في التيمم {
ولكن يريد ليطهركم } وهو مسح خفيف بإجماع منا ومنهم ، فسقط كل ما موهوا به ، ووضح أن التدلك لا معنى له في الغسل ، وبالله تعالى التوفيق . وما نعلم لهم سلفا من الصحابة رضي الله عنهم في القول بذلك .