1873 - مسألة : ومن
أراد أن يتزوج امرأة حرة أو أمة ، فله أن ينظر منها - متغفلا لها وغير متغفل - إلى ما بطن منها وظهر - ولا يجوز ذلك في أمة يريد شراءها .
ولا يجوز له أن ينظر منها إلا إلى الوجه والكفين فقط ، لكن يأمر امرأة تنظر إلى جميع جسمها وتخبره .
برهان ذلك - : قول الله عز وجل : {
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم } فافترض الله عز وجل غض البصر جملة ، كما افترض حفظ الفرج ، فهو عموم لا يجوز أن يخص منه إلا ما خصه نص صحيح ، وقد خص النص نظر من أراد الزواج فقط .
كما روينا من طريق
أبي داود نا
مسدد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين عن
واقد بن عبد الرحمن - هو ابن سعد بن معاذ - عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9912إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل قال nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فخطبت امرأة من بني سلمة فكنت أتخبأ تحت الكرب حتى رأيت منها بعض ما دعاني إليها } .
وقد رويناه - أيضا - من طرق صحاح : من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة ، فكان هذا عموما مخرجا لهذه الحال من جملة ما حرم من غض البصر .
[ ص: 162 ]
وأما
النظر إلى الجارية يريد ابتياعها فلا نص في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حجة فيما جاء عن سواه .
وقد اختلف الناس في ذلك - : فصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إباحة النظر إلى ساقها وبطنها وظهرها ، ويضع يده على عجزها وصدرها - ونحو ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، ولم يصح عنه .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري إباحة النظر إلى ما فوق السرة ودون الركبة .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد : أنه لم يستجز النظر إلى ساقها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فبقي أمر الابتياع على وجوب غض البصر .
وأما الوجه والكفان : فقد جاء فيهما الخبر المشهور الذي أوردناه في غير هذا المكان من أمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51301الخثعمية التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحج عن أبيها ؟ وأن nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن العباس جعل ينظر إلى وجهها ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل عنها ، ولم يأمرها بستر وجهها } ففي هذا إباحة النظر إلى وجه المرأة لغير اللذة .
وأما الكفان : فروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
عبد الله بن معاذ العنبري نا أبي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي - هو ابن ثابت - عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51302أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر ، فصلى ركعتين ثم أتى النساء - ومعه nindex.php?page=showalam&ids=115بلال - فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي خرصها وتلقي سخابها } .
ومن طريق
أبي داود نا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
ومحمد بن بكر ، قالا جميعا : نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : " سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51303إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ، ثم خطب ثم نزل فأتى النساء فذكرهن nindex.php?page=showalam&ids=115وبلال باسط ثوبه يلقين فيه النساء صدقة ، تلقي المرأة فتخها } .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : الفتخ خواتم كبار كن يحبسنها في أصابعهن ، فلولا ظهور أكفهن ما أمكنهن إلقاء الفتخ .