1875 - مسألة : وحلال
للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته زوجته وأمته التي يحل له وطؤها ، وكذلك لهما أن ينظرا إلى فرجه ، لا كراهية في ذلك أصلا .
[ ص: 165 ] برهان ذلك - : الأخبار المشهورة من طريق {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51307 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة ، وميمونة : أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن - أنهن كن يغتسلن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة من إناء واحد } .
وفي خبر
ميمونة بيان أنه عليه الصلاة والسلام كان بغير مئزر ، لأن في خبرها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51308أنه عليه الصلاة والسلام أدخل يده في الإناء ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله } فبطل بعد هذا أن يلتفت إلى رأي أحد .
ومن العجب أن يبيح بعض المتكلفين من أهل الجهل وطء الفرج ويمنع من النظر إليه ، ويكفي من هذا قول الله عز وجل : {
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } . فأمر عز وجل بحفظ الفرج إلا على الزوجة ، وملك اليمين ، فلا ملامة في ذلك ، وهذا عموم في رؤيته ولمسه ومخالطته .
وما نعلم للمخالف تعلقا إلا بأثر سخيف عن امرأة مجهولة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51309عن أم المؤمنين ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط } .
وآخر - في غاية السقوط عن
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبي بكر بن عياش ،
nindex.php?page=showalam&ids=15930وزهير بن محمد ، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي - وهؤلاء : ثلاث الأثافي والديار البلاقع ، أحدهم كان يكفي في سقوط الحديث .