1876 - مسألة :
ولا يحل لمسلم أن يخطب على خطبة مسلم سواء ركنا وتقاربا أو لم يكن شيء من ذلك ، إلا أن يكون أفضل لها في دينه وحسن صحبته ، فله حينئذ أن يخطب على خطبة غيره ممن هو دونه في الدين وجميل الصحبة .
أو إلا أن يأذن له الخاطب الأول في أن يخطبها فيجوز له أن يخطبها حينئذ .
أو إلا أن يدفع الخاطب الأول الخطبة فيكون لغيره أن يخطبها حينئذ .
أو إلا أن ترده المخطوبة فلغيره أن يخطبها حينئذ وإلا فلا .
برهان ذلك - : ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم حدثني
أبو الطاهر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن
عبد الرحمن بن شماسة أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر [ ص: 166 ] على المنبر يقول : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15058المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر } ففي هذا الخبر تحريم
الخطبة على خطبة المسلم حتى يذر .
ومن طريق
أحمد بن شعيب نا
إبراهيم بن الحسن المصيصي نا
حجاج - هو ابن محمد - قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا يحدث أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51310نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وأما إذا ردته المخطوبة فقد وجب عليه قطع الخطبة ، لأن في تماديه الإضرار بها والظلم لها في منعه بذلك غيره من خطبتها ، فكل خطبة تكون معصية فلا حكم لها .
وأما إذا كان فوقه في دينه وحسن صحبته فلحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51311 nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها : من خطبك ؟ قالت : nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ورجل من قريش آخر فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية فإنه غلام من غلمان قريش لا شيء له ، وأما الآخر فإنه صاحب شر لا خير فيه ، انكحي أسامة ؟ قالت : فكرهته ، فقال لها ذلك ثلاث مرات : فنكحته } .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس فذكرت حديثها ، وفيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51312أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها : فإذا حللت فآذنيني ؟ قالت : فلما حللت ذكرت له أن nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان nindex.php?page=showalam&ids=9489وأبا جهم خطباني ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أما nindex.php?page=showalam&ids=9489أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية فصعلوك لا مال له ، انكحي أسامة بن زيد قالت : فكرهته ، ثم قال : انكحي أسامة ، فنكحته ، فجعل الله فيه خيرا واغتبطت } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار عليها بالذي هو أجمل صحبة لها من
nindex.php?page=showalam&ids=9489أبي جهم الكثير الضرب للنساء ،
وأسامة أفضل من
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية .
فإن قيل : وما يدريك أن هذا الخبر كان قبل خبر النهي عن أن يخطب أحد على خطبة أخيه ؟ .
[ ص: 167 ] قلنا : قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50628الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة } وهذا حكم باق إلى يوم القيامة .
ومن أنصح النصائح : أن يكون مريد يريد خطبة امرأة قد خطبها من هو أحسن صحبة ، وأفضل دينا ، من الذي خطبها قبله فيخطبها هو .
وأما إن ترك خطبتها من أجل الخاطب قبله فقط فما نصح المسلمة ولقد غشها وهذا لا يجوز .
وقد علمنا أن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية فتى من
بني عبد مناف في غاية الجمال والحلم .
وأسامة - مولى كلبي أسود كالقار - فبالضرورة ندري أنه لا فضل له عليه إلا بالدين الذي هو نهاية الفضل عند الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في غاية النصحية لجميع المسلمين بلا شك .
وأما من قال : إن ذلك إذا ركنا وتقاربا فدعوى فاسدة باطل ، لأنه لم يعضدها قرآن ولا سنة ، ولا إجماع ، ولا قول صاحب ، ولا نظر صحيح إنما هو رأي ساقط فقط .