1877 - مسألة : ولا يحل
التصريح بخطبة امرأة في عدتها .
وجائز أن يعرض لها بما تفهم منه أنه يريد نكاحها .
برهان ذلك - : قول الله عز وجل : {
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله } إلى قوله : {
فاحذروه } فأباح تعالى التعريض ومنع من المواعدة سرا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ومن التعريض قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي ذكرناه آنفا
nindex.php?page=showalam&ids=11129لفاطمة بنت قيس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51313إذا حللت فآذنيني } .
وقد صح أيضا - أنه عليه الصلاة والسلام قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51314لا تفوتيني بنفسك } : روينا من طريق
أبي داود نا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد : أن
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر حدثهم قال : نا
محمد بن عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
[ ص: 168 ] ومن التعريض ما رويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن يقول : إني أريد الزواج ، ولوددت أن الله تعالى يسر لي امرأة صالحة ، ونحو هذا .