190 - مسألة : ولا معنى لتخليل اللحية في الغسل ولا في الوضوء ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود .
والحجة في ذلك ما حدثناه
عبد الله بن ربيع ثنا
محمد بن معاوية ثنا
أحمد بن شعيب ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى هو ابن سعيد القطان - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47667ألا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فتوضأ مرة مرة } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وغسل الوجه مرة لا يمكن معه بلوغ الماء إلى أصول الشعر ، ولا يتم
[ ص: 281 ] ذلك إلا بترداد الغسل والعرك ، وقال - عز وجل - : {
فاغسلوا وجوهكم } والوجه هو ما واجه ما قابله بظاهره ، وليس الباطن وجها وذهب إلى إيجاب التخليل قوم ، كما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17092مصعب بن سعد أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رأى قوما يتوضئون ، فقال خللوا وعن ابنه
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله أيضا مثل ذلك ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه قال : اغسل أصول شعر اللحية ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء أيحق علي أن أبل أصل كل شعرة في الوجه ؟ قال نعم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وأن أزيد مع اللحية الشاربين والحاجبين ؟ قال : نعم ، وعن
ابن سابط nindex.php?page=showalam&ids=16330وعبد الرحمن بن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير إيجاب
تخليل اللحية في الوضوء والغسل ، وروينا عن غير هؤلاء فعل التخليل دون أن يأمروا بذلك ، فروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان أنه توضأ فخلل لحيته وعن
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر مثل ذلك ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى وعن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب مثل ذلك ، وإلى هذا كان يذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وهو قول
أبي البختري وأبي ميسرة nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12077وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق وغيره .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : واحتج من رأى إيجاب ذلك بحديث رويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9778أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال : بهذا أمرني ربي } .
وبحديث آخر عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
أتاني جبريل فقال : إن ربك يأمرك بغسل الفنيك والفنيك الذقن خلل لحيتك عند الطهور } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس [ ص: 282 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47670كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهر ويخلل لحيته ، ويقول : هكذا أمرني ربي ومن طريق وهب هكذا أمرني ربي } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وكل هذا لا يصح ، ولو صح لقلنا به : أما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فإنه من طريق
الوليد بن زوران وهو مجهول والطريق الآخر فيها
عمر بن ذؤيب وهو مجهول والطريق الثالثة من طريق
مقاتل بن سليمان وهو مغموز بالكذب ، والطريق الرابعة فيها
الهيثم بن جماز وهو ضعيف ، عن
يزيد الرقاشي وهو لا شيء ، فسقطت كلها .
ثم نظرنا في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فوجدناه من طريق
نافع مولى يوسف وهو ضعيف منكر الحديث ، والأخرى فيها مجهولون لا يعرفون ، والذي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب لم يسم فيه ممن بين
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحد ، فسقط كل ذلك .
وأما من استحب التخليل فاحتجوا بحديث من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47671أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر مثل ذلك .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مثل ذلك .
[ ص: 283 ] وعن
عبد الله بن أوفى مثل ذلك . وعن
الحسن مثل ذلك . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب مثل ذلك .
[ ص: 284 ] وعن أنس مثل ذلك . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة مثل ذلك ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مثل ذلك وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث مثل ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا كله لا يصح منه شيء : أما حديث
عثمان فمن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل وليس بالقوي ، عن
عامر بن شقيق ، وليس مشهورا بقوة النقل .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار فمن طريق
حسان بن بلال المزني وهو مجهول ، وأيضا فلا يعرف له لقاء
nindex.php?page=showalam&ids=56لعمار وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فإنه من طريق رجل مجهول لا يعرف من هو ؟
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة يسميه
عمرو بن أبي وهب .
وأمية بن خالد يسميه
عمران بن أبي وهب .
وأما حديث
ابن أبي أوفى فهو من طريق
أبي الورقاء فائد بن عبد الرحمن العطار وهو ضعيف أسقطه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ويحيى nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري وغيرهم .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب فمن طريق
واصل بن السائب وهو ضعيف ،
nindex.php?page=showalam&ids=50وأبو أيوب المذكور فيه ليس هو
nindex.php?page=showalam&ids=50أبا أيوب الأنصاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قاله
ابن معين . وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فهو من طريق
أيوب بن عبد الله وهو مجهول . وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة فهو من طريق
خالد بن إلياس المديني ، من ولد
أبي الجهم بن حذيفة العدوي وهو ساقط منكر الحديث ، وليس هو
خالد بن إلياس الذي يروي عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، ذا بصري ثقة . وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فهو من طريق
أصرم بن غياث ، وهو ساقط ألبتة لا يحتج به . وأما حديث
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16700وعمرو بن الحارث فمرسلان ، فسقط كل ما في هذا الباب ولقد كان يلزم من يحتج بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ " أجتهد رأيي " ويجعله أصلا في الدين
[ ص: 285 ] وبأحاديث الوضوء بالنبيذ وبالوضوء من القهقهة في الصلاة ، وبحديث بيع اللحم بالحيوان ، ويدعي فيها الظهور والتواتر - أن يحتج بهذه الأخبار فهي أشد ظهورا وأكثر تواترا - من تلك ، ولكن القوم إنما همهم نصر ما هم فيه في الوقت فقط .
واحتج أيضا من رأى التخليل بأن قالوا : وجدنا الوجه يلزم غسله بلا خلاف قبل نبات اللحية ، فلما نبتت ادعى قوم سقوط ذلك وثبت عليه آخرون ، فواجب أن لا يسقط ما اتفقنا عليه إلا بنص آخر أو إجماع قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا حق ، وقد سقط ذلك بالنص ; لأنه إنما يلزم غسله ما دام يسمى وجها ، فلما خفي بنبات الشعر سقط عنه اسم الوجه ، وانتقل هذا الاسم إلى ما ظهر على الوجه من الشعر ، وإذ سقط اسمه سقط حكمه ، وبالله تعالى التوفيق .