1880 - مسألة : ومن
تزوج مملوكة لغيره - بإذن السيد أو بغير إذنه - سواء ادعت أنها حرة أو لم تدع ، فكل ما ولدت منه فهم عبيد لسيدها لا يجبر على قبول فداء فيهم ، إلا أن ما كان من ذلك بغير إذن سيدها ، فعليها حد الزنا وليس نكاحا والولد لاحقون بالرجل إن كان جاهلا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : من
تزوج امرأة على أنها حرة فوجدت مملوكة وقد ولدت منه أولادا فأولاده منها أحرار ، وعليه قيمة الأحياء منهم يوم الحكم ويرجع بما غرم من ذلك على من غره ، إن كان غره غيرهما ، أو عليها إن كانت هي غرته ، وعليه صداقها لسيدها ، ولا يرجع به على من غره ، ولا عليها ، ولا شيء عليه فيمن مات منهم ، إلا أن يكون قتل فأخذ الأب ديته ، فإن كان الأب معسرا فلا شيء عليه ولا على أولاده .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هم أحرار وعلى أبيهم قيمة الأحياء منهم يوم الحكم ، ولا شيء عليه فيمن مات منهم قبل ذلك ، فإن مات الأب قبل الحكم فلا شيء على الأولاد وهم أحرار - وقال مرة أخرى : عليهم قيمة أنفسهم ، وكذلك إن كان أبوهم عديما .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هم أحرار وعلى أبيهم قيمتهم يوم ولدوا ، سواء من مات منهم ومن عاش .
قال
أبو محمد : اعجبوا لما في هذه الأقوال من الفضائح لا يمكن ألبتة أن تكون
[ ص: 169 ] الأولاد إلا أحرارا أو مماليك ، ولا سبيل إلى قسم ثالث ، فلعمري لئن كانوا أحرارا مذ ولدوا فما يحل لسيد أمهم أخذ قيمة حر ، ولا يحل أن يغرم أبوهم في قيمتهم ثمنا أصلا .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
بشر بن مرحوم نا
يحيى بن سليم عن
إسماعيل بن أمية عن
سعيد بن أبي سعيد المقبري عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51316ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة - فذكر فيهم - : ورجل باع حرا فأكل ثمنه } .
وإن كانوا مماليك فما يحل لأحد إجبار إنسان على بيع مماليكه بغير نص من قرآن ، أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
ثم عجب آخر - وهو إلزامه قيمة الأحياء منهم دون من مات منهم ، ثم ارتجاعه بما غرم على من غره من قيمة الأولاد ولا يردونه بما غرم من الصداق - فأتوا بغريبة ، قالوا : لأنه قد استعاض بعضها ؟ فقلنا : وقد استعاض أولادا أحرارا ، فلا تردوه على من غره بذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وقد جاءت عن السلف في هذا آثار - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
حميد قال : باع رجل جارية لأبيه فتسراها المشتري فولدت له أولادا فجاء أبوه فخاصمه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فردها وولدها إليه ، فقال المشتري : دع لي ولدي ؟ فقال : دع له ولده .
ورويناه بلفظ يدل على أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قضى بالخلاص على البائع .
كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم قال أنا
حميد الطويل عن
الحسن أن رجلا باع جارية لأبيه وأبوه غائب ، فلما قدم أبى أن يجيز بيع ابنه وقد ولدت من المشتري فاختصموا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ؟ فقضى للرجل بجاريته وأمر المشتري أن يأخذ بيعه بالخلاص فلزمه ؟ فقال أبو البائع : مره فليخل عن ابني ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : وأنت فخل عن ابنه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذه شفاعة من
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - لأنه قد قضى له بملكهم أو قضى منه بالخلاص .
ونا
محمد بن سعيد بن نبات نا
عباس بن أصبغ نا
محمد بن قاسم بن محمد بن عبد السلام الخشني [ ص: 170 ] نا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ثنا
عبد الأعلى - هو ابن عبد الأعلى التغلبي - نا
سعيد - هو ابن أبي عروبة - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس بن عمرو قال : إن أمة أتت
طيئا فزعمت أنها حرة ، فتزوجها رجل منهم ، فولدت له أولادا ، ثم إن سيدها ظهر عليها ، فقضى لها
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان أنها وأولادها لسيدها ، وأن لزوجها ما أدرك من متاعه ، وجعل فيهم الملة أو السنة كل رأس برأسين - قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : وكان
الحسن يقول : في كل رأس رأس .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر عن
الحكم بن عتيبة أن امرأة باعت هي وابن لها جارية لزوجها ، فولدت الجارية للذي ابتاعها ، ثم جاء زوجها فخاصم إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب وقال : لم أبع ولم أهب ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : قد باع ابنك وامرأتك ؟ فقال : إن كنت ترى لي حقا فأعطني ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : فخذ جاريتك وابنها ، ثم سجن المرأة وابنها حتى تخلصا له ، فلما رأى ذلك الزوج سلم البيع - : فهؤلاء
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي - أئمة الهدى - قد قضوا بأولاد المستحقة رقيقا لسيد أمهم ، ولا يعرف لهم في ذلك مخالف من الصحابة - رضي الله عنهم - .
إلا رواية ساقطة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رويناها من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبي بكر بن عياش عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي في رجل اشترى جارية فولدت منه أولادا ثم أقام رجل البينة أنها له ، قال : ترد عليه ، ويقوم عليه ولدها فيغرم الذي باعه بما عز وهان -
nindex.php?page=showalam&ids=11948وابن عياش ضعيف - وهم يشنعون خلاف مثل هذا إذا وافق أهواءهم ، وقد خالفوهم ههنا .
وأما نحن فلا نحتج ههنا ، ولا في غير هذا المكان جملة إلا بقرآن ، أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما نورد ما نورد من ذلك تبكيتا لمن يحتج به إذا وافق هواه ، ولا يحتج به إذا خالفه ، وهذا هو التلاعب بالدين .
وقال عز وجل : {
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47739إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام } وجاء حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكل من بعده بلا خلاف من أحد من أهل الإسلام بأن
ولد ما يملكه المرء من إناث الإماء وسائر الحيوان فإنه ملك لمالك أمه .
[ ص: 171 ] فنسأل المخالفين عن هذه الغارة أو المبيعة بغير إذن مالكها : أهي زوجة للذي ولدت له ، أو ملك يمين له ، أم ليست له زوجة ، ولا ملك يمين ، ولا بد له من أحدهما ؟ .
فلا يختلفون أنها ليست له زوجة ولا ملك يمين ، وأنها إنما هي ملك يمين مالكها الذي لم يبعها ، ولا أخرجها عن ملكه ، ولا أذن لها في النكاح ، وأنها مال من ماله فإذ لا شك في هذا ، فلا يجوز لأحد الحكم بإخراج أمته أو مماليكه بما ولدت عن يده بغير قرآن أو سنة ، وهذا غاية البيان .
وبالله تعالى التوفيق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وقد جاء عن الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين أشياء نذكر منها إن شاء الله عز وجل ما يصلح لهذا المكان - :
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446عبد الله بن طاوس عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : اعقل عني ثلاثا : الإمارة شورى ، وفي وفد
العرب مكان كل عبد عبد ، وفي ابن الأمة عبدان .
قال
أبو محمد : هذا في الصحة عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - بمنزلة ما لو سمعناه منه ولا فرق - وبالله لو ظفروا خصومنا بمثل هذا ما ترددوا ، ولاستخاروا الله تعالى لو وافق تقليدهم أن يقولوا : مثل هذا لا يقال بالرأي ، فلا شك في أنه توقيف ، كما قالوا في قول
عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - في ابتياع
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم العبد وبيعه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16453عبد الله بن عون عن
غاضرة العنبري قال : أتينا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في نساء سعين في الجاهلية ، فأمر أن يقوم أولادهن على آبائهم ولا يسترقوا - يعني إماء زنين في الجاهلية - فولدن من الزنا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
ابن شهاب قال : قضى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في فداء ولد الرجل من أمته قوم مكان كل جارية جارية ، ومكان كل غلام غلاما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه بلغه ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أو عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ; ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري قال : قضى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في فداء سبي
العرب بستة فرائض
[ ص: 172 ] وقضى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في ذلك في كل رأس أربعمائة درهم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
يحيى بن يحيى الغساني قال : كتب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قضى في فداء سبي
العرب في كل رأس أربعمائة درهم
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى يذكر أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قضى في ولد الأمة تخبر أنها حرة فينكحها أحدهم فتلد له : أن على آبائهم مثل كل ولد له من الرقيق في الشبر والذرع ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : فقلت له : فإن كان أولاده حسانا ؟ قال : لا يكلف مثلهم في الحسن ، إنما يكلف في الذرع .
نا
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
محمد بن مسلم الطائفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12397إبراهيم بن ميسرة قال : نكح رجل أمة فولدت له ، فكتب في ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ؟ فكتب : أن يفادي أولاده - .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج في غير كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي : بوصيفين أحمرين ، كل واحد باثنين .
فهؤلاء كلهم لا يرون الفداء ، إلا إما بغلام مكان الذكر ، أو بجارية مكان الأنثى ، وإما بغلامين مكان غلام ذكر .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في ولد الغارة يقارب أبوهم فيهم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16456عبد الله بن كثير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
المغيرة بن مقسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في الغارة قال : صداقها على الذي غره .
وقال
حمام بن أبي سليمان مثل ذلك .
وقال
الحكم فكاك ولدها على الأب - ولا نعلم عن صاحب ، ولا تابع غير ما أوردنا - فخالف الحنفيون ، والمالكيون ، والشافعيون ، كل هؤلاء ، لاختراع لهم فاسد ، وبإيجاب القيمة التي لم تأت من أحد نعلمه قبل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، ثم اتبعه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقد جاء في ذلك أثران نذكرهما - :
[ ص: 173 ] روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
زكريا - هو ابن أبي زائدة - عن
الشعبي قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51317قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سبي العرب في الجاهلية أن فداء الرجل ثمان من الإبل ، وأن في الأنثى عشرا ، قال سفيان : فأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد عن الشعبي أن ذلك شكا إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فجعل فداء الرجل أربعمائة درهم } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن رجل عن
عكرمة مولى ابن عباس قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51318قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فداء رقيق العرب من أنفسهم في الرجل إذا سبي في الجاهلية بثمان من الإبل ، وفي ابن الأمة بوصيفين وصيفين ، لكل إنسان منهم - ذكر وأنثى - . وقضى في سبية الجاهلية بعشر من الإبل ، وفي ولدها من العبد بوصيفين يفديه موالي أمه - وهم عصبتها - لهم ميراثها وميراثه ، ما لم يعتق أبوه . وقضى في سبي الإسلام بستة من الإبل في الرجل والمرأة والصبي - فذلك فداء العرب } .
فإن تعلقوا بما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبي بكر عياش قال :
أبو حصين عن
الشعبي لما استخلف
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : ليس على عربي ملك ، ولسنا بنازعين من يد أحد شيئا أسلم عليه ، ولا كنا نقومهم الملة ؟ قلنا : أنتم أول مخالف لهذا ، فتوجبون الملك للعلج على أولاد العربي ، والقرشي ، إذا تزوج أمته بإذنه ، ولا يمكنكم دعوى إجماع ههنا ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبا ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، كلهم يقول عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : في العبد يتزوج أمة رجل بإذن سيدها : أن أولاده منها أحرار لا رق عليهم ، ولا على أبيهم فداؤهم - .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بالعراق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : إن من - تعلق في رد السنة الثابتة - برواية شيخ من
بني كنانة عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : البيع عن صفقة أو خيار .
وبرواية
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد عن
الشعبي لا يؤمن أحد بعدي جالسا .
ثم خالف رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
زكريا عن
الشعبي التي ذكرنا ، ورواية
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس [ ص: 174 ] عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - ومرسل
عكرمة - : لمنحوس الحظ من الصواب - ونعوذ بالله من الضلال .
ومن طرائف ما يأتون به : احتجاجهم في هذه المسألة : بأنه إنما أعتق " ولد الغارة ، والمستحقة " لأن أباهم على ذلك دخل ؟ فقلنا : إن هذا لعجب فكان ماذا ؟ وفي أي كتاب الله عز وجل وجدتم ؟ أم في أي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يخرج ملك فرج ، وما ولد ، عن ملك مالكهم قهرا من أجل أن الواطئ له بغير حق على ذلك دخل ، فحسبك بهذا القول هجنة - وبالله تعالى نتأيد .