1882 - مسألة :
وفرض على الرجل أن يجامع امرأته التي هي زوجته وأدنى ذلك مرة في كل طهر - إن قدر على ذلك - وإلا فهو عاص لله تعالى .
برهان ذلك : قول الله عز وجل : {
فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله } .
وروينا من طريق
أبي عبيد نا
يزيد بن محمد بن إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن
يعقوب بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=4891عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : إنا لنسير مع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بالرف من
جمدان إذ عرضت له امرأة من
خزاعة شابة فقالت : يا أمير المؤمنين إني امرأة أحب ما تحب النساء من الولد ، وغيره ، ولي زوج شيخ ، ووالله ما برحنا حتى نظرنا إليه يهوي شيخ كبير ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر : يا أمير المؤمنين إني لمحسن إليها وما آلوها ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أتقيم لها طهرها ؟ فقال : نعم ، فقال لها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : انطلقي مع زوجك ، والله إن فيه لما يجزي ، أو قال : يغني المرأة المسلمة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ويجبر على ذلك من أبى بالأدب ، لأنه أتى منكرا من العمل ؟
[ ص: 175 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار نا
محمد بن بشار بندار نا
nindex.php?page=showalam&ids=15637جعفر بن عون نا
أبو العميس - هو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16733عون بن أبي جحيفة عن أبيه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51319أن nindex.php?page=showalam&ids=23سلمان الفارسي قال nindex.php?page=showalam&ids=4لأبي الدرداء إن لجسدك عليك حقا ، وإن لأهلك عليك حقا ، أعط كل ذي حق حقه : صم ، وأفطر ، وقم ، ونم ، وأت أهلك فأخبر nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=23سلمان } .