صفحة جزء
1882 - مسألة : وفرض على الرجل أن يجامع امرأته التي هي زوجته وأدنى ذلك مرة في كل طهر - إن قدر على ذلك - وإلا فهو عاص لله تعالى .

برهان ذلك : قول الله عز وجل : { فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله } .

وروينا من طريق أبي عبيد نا يزيد بن محمد بن إسحاق عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : إنا لنسير مع عمر بن الخطاب بالرف من جمدان إذ عرضت له امرأة من خزاعة شابة فقالت : يا أمير المؤمنين إني امرأة أحب ما تحب النساء من الولد ، وغيره ، ولي زوج شيخ ، ووالله ما برحنا حتى نظرنا إليه يهوي شيخ كبير ، فقال لعمر : يا أمير المؤمنين إني لمحسن إليها وما آلوها ؟ فقال له عمر : أتقيم لها طهرها ؟ فقال : نعم ، فقال لها عمر : انطلقي مع زوجك ، والله إن فيه لما يجزي ، أو قال : يغني المرأة المسلمة .

قال أبو محمد : ويجبر على ذلك من أبى بالأدب ، لأنه أتى منكرا من العمل ؟

[ ص: 175 ] ومن طريق البزار نا محمد بن بشار بندار نا جعفر بن عون نا أبو العميس - هو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود - عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه : { أن سلمان الفارسي قال لأبي الدرداء إن لجسدك عليك حقا ، وإن لأهلك عليك حقا ، أعط كل ذي حق حقه : صم ، وأفطر ، وقم ، ونم ، وأت أهلك فأخبر أبو الدرداء بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قول سلمان } .

التالي السابق


الخدمات العلمية