1883 - مسألة : وفرض الأمة والحرة أن لا يمنعا السيد والزوج الجماع متى دعاهما ، ما لم تكن المدعوة حائضا ، أو مريضة تتأذى بالجماع ، أو صائمة فرض ، فإن امتنعت لغير عذر ، فهي ملعونة . روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
ابن أبي عمر نا
مروان - هو ابن معاوية الفزاري - عن
يزيد بن كيسان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11973أبي حازم عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51320والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها } .
نا
حمام نا
عباس بن أصبغ نا
محمد بن عبد الملك بن أيمن نا
بكر بن حماد نا
مسدد نا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى - هو ابن سعيد القطان - نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
زرارة بن أوفى عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51321إذا باتت المرأة مهاجرة إلى زوجها أو فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع } .
ومن طريق
أحمد بن شعيب نا
nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد بن السري عن
ملازم بن عمرو نا
عبد الله بن بدر عن
قيس بن طلق عن أبيه
طلق بن علي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9958إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور } .