[ ص: 178 ] أحكام الإيلاء 1885 - مسألة : ومن
حلف بالله عز وجل ، أو باسم من أسمائه تعالى : أن لا يطأ امرأته ، أو أن يسوءها ، أو أن لا يجمعه ، وإياها فراش ، أو بيت ، سواء قال ذلك في غضب أو في رضا لصلاح رضيعها ، أو لغير ذلك - استثنى في يمينه أو لم يستثن - فسواء وقت وقتا - ساعة فأكثر إلى جميع عمره - أو لم يوقت : الحكم في ذلك واحد .
وهو أن الحاكم يلزمه أن يوقفه ، ويأمره بوطئها ، ويؤجل له في ذلك أربعة أشهر من حين يحلف ، سواء طلبت المرأة ذلك أو لم تطلب ، رضيت ذلك أو لم ترض .
فإن فاء في داخل الأربعة الأشهر فلا سبيل عليه ، وإن أبى لم يعترض حتى تنقضي الأربعة الأشهر ، فإذا تمت أجبره الحاكم بالسوط على أن يفيء فيجامع أو يطلق ، حتى يفعل أحدهما ، كما أمره الله عز وجل أو يموت قتيل الحق إلى مقت الله تعالى ، إلا أن يكون عاجزا عن الجماع لا يقدر عليه أصلا ، فلا يجوز تكليفه ما لا يطيق ، لكن يكلف أن يفيء بلسانه ، ويحسن الصحبة ، والمبيت عندها ، أو يطلق ، ولا بد من أحدهما .
ولا يجوز أن يطلق عليه الحاكم ، فإن فعل لم يلزمه طلاق غيره ، وسواء استثنى في يمينه أو لم يستثن .
ومن
آلى من أجنبية ثم تزوجها لم يلزمه حكم الإيلاء ، لكن يجبر على وطئها كما قدمنا قبل .
ومن حلف في ذلك بطلاق ، أو عتق ، أو صدقة ، أو مشي ، أو غير ذلك فليس مؤليا ، وعليه الأدب ، لأنه حلف بما لا يجوز الحلف به .
[ ص: 179 ] برهان ذلك : قول الله عز وجل : {
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم } .
فهذه الآية تقتضي كل ما قلنا ، لأن الألية هي اليمين ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37127من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله } .
فصح أن من حلف بغير الله تعالى فلم يحلف بما أمره الله عز وجل به ، فليس حالفا ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36820من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد } .
ولم يخص الله تعالى بالحكم المذكور من وقت ممن لم يوقت ، ولا من استثنى ممن لم يستثن ، ولا من طلبته امرأته ممن لم تطلبه ، وهو حق الله عز وجل في عبده لا لها .
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36408من رأى منكم منكرا فليغيره بيده }
والآبي من الفيئة أو الطلاق بعد الأربعة الأشهر : معلن بالمنكر ، فواجب تغييره باليد ما دام مظهرا للمنكر - ولا يجوز أن يعارض بشيء قبل انقضاء الأربعة الأشهر ، لأنه نص الآية .
وقد صح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51323أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آلى من نسائه شهرا فهجرهن كلهن شهرا ثم راجعهن } ، فمن فعل كذلك فلا شيء عليه إذا فاء قبل انقضاء الأربعة الأشهر - .
والعاجز عن الجماع إذا حلف مؤل من امرأته ، لأن الله تعالى لم يخص بذلك جماعا من غيره فواجب أن يكلف من الفيئة ما يطيق ، وهو مطيق على الفيئة بلسانه ، ومراجعته مضجعها ، وحسن صحبتها .
وقال تعالى : {
ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى } .
وقال عز وجل : {
وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم } .
فمنع عز وجل من كل شيء إلا عزيمته الطلاق .
[ ص: 180 ] فصح أن طلاق الحاكم عليه فضول ، وباطل ، وتعد لحدود الله عز وجل .
ومن الباطل أن يطلق عليه غيره ، أو أن يفيء عنه غيره ، وإنما أوجب الله عز وجل الحكم المذكور على من آلى من امرأته ، لا على من آلى ممن ليست من نسائه ، وإذا لم يلزم الحكم حين كون ما يوجبه لم يلزمه بعد ذلك ، إلا بنص - وبالله تعالى التوفيق .
فإن طلقها ثم راجعها فقد سقط عنه حكم الإيلاء ، لأنه قد فعل ما أمر الله عز وجل ، ومن فعل ما أمره الله تعالى فقد أحسن ، قال الله تعالى : {
ما على المحسنين من سبيل } .
وفي كثير مما ذكرنا خلاف ، قد رأى قوم أن
الهجرة بلا يمين له حكم الإيلاء .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
جعفر بن برقان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17354يزيد بن الأصم : أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال له : ما فعلت أهلك عهدي بها لسنة سيئة الخلق ؟ قال : أجل والله لقد خرجت وما أكلمها ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : عجل السير ، أدركها قبل أن تمضي أربعة أشهر ، فإن مضت فهي تطليقة .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج نا
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : الإيلاء هو أن يحلف أن لا يأتيها أبدا .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أن الإيلاء إنما هو أن يحلف بالله على الجماع أربعة أشهر فأكثر ، فإن لم يحلف فليس إيلاء . وممن قال مثل قولنا بعض السلف - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، قال : إذا حلف بالله ليغيظنها ، أو ليسؤنها ، أو ليحرمنها ، أو لا يجمع رأسه ورأسها : فهو إيلاء .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
خصيف عن
الشعبي قال : كل يمين حالت بين الرجل وبين امرأته فهي إيلاء .
وممن قال بقولنا في الأيمان بعض السلف - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
عبد الخالق عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان في رجل قال
لامرأته : أنت علي كظهر أمي أن قربتك ؟ قال ليس بشيء .
[ ص: 181 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في رجل
قال لامرأته : أنت طالق إن مسستك أربعة أشهر ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : ليس ذلك بإيلاء ، ليس الطلاق بيمين فيكون إيلاء .
وخالف في ذلك آخرون : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867أبي الشعثاء قال : إن
قال : أنت علي حرام ، أو أنت كأمي ، أو أنت طالق إن قربتك : فهو إيلاء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة :
إن حلف بطلاق أو عتاق أو حج أو عمرة أو صيام فهو إيلاء ، فإن حلف بنذر صلاة ، أو بأن يطوف أسبوعا ، أو بأن يسبح مائة مرة فليس مؤليا .
وهذا كلام يغني سماعه عن تكلف الرد عليه ؟ وممن قال مثل قولنا في المدة طائفة - : كما حدثنا
محمد بن سعيد بن نبات نا
أحمد بن عبد البصير نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
محمد بن عبد السلام الخشني نا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
nindex.php?page=showalam&ids=17014محمد بن كثير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم عن
وبرة فيمن حلف أن لا يقرب امرأته عشرة أيام ، فلم يقربها حتى مضت ثلاثة أشهر ؟ فأتوا في ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، فجعله إيلاء .
قال
سفيان ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى ، وغيره :
إذا آلى يوما أو ليلة فهو إيلاء .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : أنه سئل عمن
حلف أن لا يقرب امرأته شهرا ، فمكث عنها خمسة أشهر ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : ذلك إيلاء - سمى أجلا أو لم يسمه - فإذا مضت أربعة أشهر - كما قال عز وجل - فهي واحدة - يريد هي تطليقة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة فيمن حلف أن لا يقرب امرأته عشرة أيام فتركها أربعة أشهر ؟ فهو إيلاء .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم نا
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد عن
الحسن البصري أنه كان يقول : إذا
قال الرجل لامرأته : والله لا أقربها الليلة ، فتركها أربعة أشهر ؟ فإن كان تركها ليمينه فهو إيلاء .
ورويناه أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي .
وبه يقول
إسحاق بن إبراهيم بن راهويه .
[ ص: 182 ]
وصح خلاف هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كما ذكرنا ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : إذا
حلف دون أربعة أشهر ؟ فليس إيلاء - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، وأصحابه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وأصحابهم : لا يكون مؤليا حلف أن لا يقربها أربعة أشهر فأقل ، إنما المؤلي من حلف على أكثر من أربعة أشهر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : كلا القولين خلاف لنص الآية ، إنما ذكر الله تعالى الإيلاء من نسائهم دون توقيف ، ثم حكم بالتوقيف والتربص أربعة أشهر ، ثم حكم بعد انقضاء الأربعة الأشهر بإلزام الفيئة أو الطلاق .
وأما من قال : لا إيلاء إلا ما كان في غضب : فروينا ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي .
كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم نا
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن
سماك بن حرب عن
أبي عطية الأسدي قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي بن أبي طالب :
تزوجت امرأة أخي وهي ترضع ابن أخي فقلت : هي طالق إن قربتها حتى تفطمه ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : إنما أردت الإصلاح لك ولابن أخيك ، فلا إيلاء عليك ، إنما الإيلاء ما كان في الغضب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ونا
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد عن
الحسن أنه كان يقول مثل ذلك - قال
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم : ونا
أبو وكيع عن
أبي فزارة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : إنما جعل الإيلاء في الغضب .
وممن لم يراع ذلك :
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم نا
القعقاع بن يزيد الضبي أنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16972لمحمد بن سيرين في قول من يقول : إنما
الإيلاء في الغضب ؟ فقال : لا أدري ما يقولون ، قال الله تبارك وتعالى : {
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم }
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد صدق
أبو بكر - رحمه الله - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وأصحابهم .
وأما الاختلاف في
هل يقع طلاق بمضي الأربعة الأشهر أم لا يقع بذلك طلاق ؟ فالذين قالوا بمضي الأربعة الأشهر يقع الطلاق - :
[ ص: 183 ] فكما روينا من طريق
إسماعيل بن إسحاق القاضي نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف : أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، قالا في الإيلاء : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة ، وهي أملك بنفسها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس بن عمرو أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : إذا
آلى منها فمضت الأربعة الأشهر فقد بانت منه ، ولا يخطبها غيره .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية - هو الضرير - عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، قالا جميعا إذا آلى فلم يفئ حتى تمضي الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل : ونا
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب نا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني قلت
nindex.php?page=showalam&ids=15992لسعيد بن جبير أكان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول في الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وتتزوج ولا عدة عليها ؟ قال : نعم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
المسعودي عن
علي بن بذيمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12077أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال : إذا
آلى منها فمضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة ويخطبها في عدتها ولا يخطبها غيره .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا خلاف قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رأى انقضاء العدة مع انقضاء الأربعة الأشهر .
ورأى
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنها تبتدئ العدة بعد انقضاء الأربعة الأشهر .
وبقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد - : ورويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد قال :
إذا آلى الرجل فمضت أربعة أشهر فليس عليها عدة .
وبقول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يقول
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم نا
المغيرة عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق أن رجلا استفتاه في إيلائه من امرأته ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق :
إذا مضت الأربعة الأشهر بانت منك بتطليقة وتعتد بثلاث حيض فتخطبها إن شئت وشاءت ، ولا يخطبها غيرك .
[ ص: 184 ]
ورويناه أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح - وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء .
وممن صح عنه أنها تطليقة بائنة ،
الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ،
وقبيصة بن ذؤيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة مولى ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة ،
والشعبي .
وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=16484وابن جريج ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
والأوزاعي - ويرى
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : أن تعتد بعد انقضاء الأربعة الأشهر .
وقالت طائفة منهم بمضي الأربعة الأشهر تقع عليها تطليقة رجعية - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري قال : قال
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام في الإيلاء : إذا مضت أربعة أشهر ، فهي تطليقة ، وهو أحق بها - وبه يقول
الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ولم يصح عنه .
وأما من قال : يوقف بعد الأربعة الأشهر - : فكما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد الدراوردي نا
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عن
عائشة أم المؤمنين أنها كانت لا ترى الإيلاء شيئا حتى يوقف .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق نا
نصر بن علي الجهضمي نا
سهل بن يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16769ومحمد بن جعفر غندر ، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
سماك بن حرب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : إن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال في الإيلاء : إذا مضت أربعة أشهر فهي امرأته .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر بن كدام عن
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان قال : يوقف المؤلي فإما أن يفيء وإما أن يطلق .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق نا
عبد الله بن مسلمة - هو القعنبي - نا
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال عن
عمر بن حسين أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان كان لا يرى الإيلاء شيئا - وإن مضى أربعة أشهر - حتى يوقف .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم نا
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني - هو أبو إسحاق - عن
بكير بن الأخنس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : شهدت
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أوقف رجلا عند الأربعة الأشهر بالرحبة : إما أن يفيء وإما أن يطلق .
[ ص: 185 ]
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق نا
علي بن عبد الله بن المديني نا
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب عن
أبي البحتري عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : إذا آلى الرجل من امرأته وقف عند تمام الأربعة الأشهر ، وقيل له : إما تفيء ، وإما تعزم الطلاق ؟ ويجبر على ذلك .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : يوقف المؤلي عند انقضاء الأربعة الأشهر ، فإما أن يفيء ، وإما أن يطلق .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد بن أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ; كلهم : أن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبا الدرداء قال : يوقف في الإيلاء عند انقضاء الأربعة الأشهر ، فإما أن يطلق وإما أن يفيء .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار قال : أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقول في الإيلاء : يوقف - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد والقاسم بن محمد بن أبي بكر ، كلهم صح عنه أن المؤلي يوقف : فإما أن يفيء وإما أن يطلق .
وصح ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ،
وأبي مجلز ،
nindex.php?page=showalam&ids=14980ومحمد بن كعب ، كلهم يقول : يوقف .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب نا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار قال : أدركت الناس يقفون صاحب الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر : فإما أن يفيء وإما أن يطلق - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي "
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وأصحابهم ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي - في أحد قوليه - يقولان : يطلق الحاكم عليه إن أبى .
ثم اختلفا - فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : له أن يراجعها ما دامت في عدتها ، فإن وطئها فذلك سقوط الإيلاء ، وإن لم يطأها عاد عليه التوقيف أربعة أشهر من ذي قبل ، فإن فاء وإلا طلق عليه الحاكم ، ثم له أن يراجعها فإن وطئها سقط الإيلاء ، وإلا عاد عليه التوقيف أربعة أشهر ، ثم يطلق عليه الحاكم ، وتحرم عليه إلا بعد زوج .
[ ص: 186 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا قول فاسد ، لأنه يصير التوقيف في الإيلاء بلا شك عاما كاملا ، وهذا خلاف القرآن ، وإذا بطل التوقيف بطل الإيلاء الذي أوجبه بلا شك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : له أن يراجعها ، فإن وطئها سقط عنه الإيلاء ، وإن لم يطأها بانت عنه عند تمام عدتها من طلاق الحاكم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا كلام لا ندري كيف قاله قائله ؟ إذ ليس في الباطل أكثر من إجازة كون امرأة في عصمة زوج صحيح الزوجية ، وهي في عدة من طلاق غيره عليه ، وما نعلم في أي دين الله تعالى وجد هذا ؟
واعلموا أن قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لم يقله أحد قبله ، ولا قاله أحد غيره إلا من ابتلي بتقليده ، ثم إن قوله الذي اتبعه عليه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : من أن يطلق عليه غيره ، لم يحفظ قط عن أحد قبل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - وهو قول مخالف للقرآن ، وللسنن كلها ، وللقياس والمعقول - : أما القرآن - فإن الله عز وجل يقول : {
وإن عزموا الطلاق } فجعل عزيمة الطلاق إلى الزوج المؤلي لا إلى غيره .
وقال عز وجل : {
ولا تكسب كل نفس إلا عليها } .
فمن الباطل أن يطلق أحد على غيره ، لا حاكم ولا غير حاكم .
وأما السنن - فإنها إنما جاءت في مواضع معروفة بفسخ النكاح ، وإما بطلاق أحد عن غيره فلا أصلا ، وكل من روي عنه في هذا كلمة ، فإنما قال بقولنا : إما أن يفيء ، وإما أن يطلق ؟ فالواجب أن يجبر على أيهما شاء ولا بد .
وأما القياس - فلا أدري من أين أجازوا أن يطلق الحاكم على المؤلي ؟ ولم يجيزوا أن يفيء عنه - ولا فرق بين الأمرين .
فإن قالوا : لا يحل للحاكم أن يستحل فرج امرأة سواه فيكون زنى ؟ قلنا له : ولا يحل له أن يبيح فرج امرأة سواه لغير زوجها بأن يطلقها عليه فيكون إباحة للزنا ولا فرق .
فإن قالوا : أي فرق بين أن يفسخ نكاحه وبين أن يطلقها عليه ؟ قلنا : ولا فرق ، وما أجزنا قط أن يفسخ الحاكم نكاح امرأة في العالم عن زوجها ، ومعاذ الله من ذلك ؟
[ ص: 187 ] إنما قلنا : كل نكاح أوجب الله تعالى في القرآن ، أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فسخه : فهو مفسوخ ، سواء أحب الحاكم ذلك أو كرهه ، ولا مدخل للحاكم في ذلك ، ولا رأي له فيه ، إنما الحاكم منفذ بقوة سلطانه كل ما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم ومانع من العمل بما لم يأمر الله تعالى به ، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فقط ، وكل ما حكم به الحاكم مما عدا ما ذكرنا فهو باطل مردود مفسوخ أبدا .