1886 - مسألة :
والعبد والحر في الإيلاء كل واحد منهما من زوجته الحرة ، أو الأمة المسلمة ، أو الذمية - الكبيرة أو الصغيرة - سواء في كل ما ذكرنا ، لأن الله عز وجل عم ولم يخص {
وما كان ربك نسيا } .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - ولم يصح عنه - لأنه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن
محمد بن عبد الرحمن مولى آل أبي طلحة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار عن
عبد الله بن عتبة بن مسعود قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب إيلاء العبد شهران .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إيلاء العبد شهران وروينا عنه أيضا - إيلاء الأمة شهران ، ولا يصح أيضا ، لأنه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن
حبان بن علي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : طلاق الأمة تطليقتان ، وإيلاؤها شهران ، وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أن لا إيلاء للعبد دون سيده ، وهو شهران .
وبه يقول
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
وإسحاق .
فإن موهوا
nindex.php?page=showalam&ids=2بعمر ؟ قلنا : وقد جاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الإيلاء من الأمة شهران - وجاء عنه : لا ينكح العبد إلا اثنتين ، فخالفتموه ، وهذا تلاعب .
وقالت طائفة : الحكم في ذلك للنساء ، فإن كانت حرة فإيلاء زوجها الحر والعبد عنها أربعة أشهر ، وإن كانت أمة فإيلاء زوجها الحر والعبد عنها شهران - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، وأصحابه .
وقالت طائفة :
إيلاء الحر والعبد من الزوجة الحرة والأمة سواء ، وهو أربعة
[ ص: 188 ] أشهر - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وأصحابهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لا حجة لأحد من القرآن .