1887 - مسألة : ومن
آلى من أربع نسوة له بيمين واحدة : وقف لهن كلهن من حين يحلف ، فإن فاء إلى واحدة سقط حكمها ، وبقي حكم البواقي ، فلا يزال يوقف لمن لم يفئ إليها حتى يفيء أو يطلق ، وليس عليه في كل ذلك إلا كفارة واحدة ; لأنها يمين واحدة على أشياء متغايرة ، ولكل واحدة حكمها ، وهو مؤل من كل واحدة منهن {
ولا تزر وازرة وزر أخرى } .