[ ص: 189 ] كتاب الظهار بسم الله الرحمن الرحيم - مسألة : ومن
قال من حر ، أو عبد لامرأته ، أو لأمته التي يحل له وطؤها : أنت علي كظهر أمي ، أو قال لها : أنت مني بظهر أمي ، أو كظهر أمي ، أو مثل ظهر أمي ؟ فلا شيء عليه ، ولا يحرم بذلك وطؤها عليه ، حتى يكرر القول بذلك مرة أخرى ، فإذا قالها مرة ثانية وجبت عليه
كفارة الظهار ، وهي عتق رقبة .
ويجزئ في ذلك : المؤمن ، والكافر ، والذكر والأنثى ، والمعيب والسالم ، فمن لم يقدر على رقبة فعليه صيام شهرين متتابعين ، ولا يحل له أن يطأها ، ولا أن يمسها بشيء من بدنه - فضلا عن الوطء - إلا حتى يكفر بالعتق ، أو بالصيام ، فإن أقدم أو نسي فوطئ قبل أن يكفر بالعتق أو بالصيام : أمسك عن الوطء حتى يكفر ، ولا بد .
فإن عجز عن الصيام فعليه أن يطعم ستين مسكينا متغايرين شبعهم .
ولا يحرم عليه وطؤها قبل الإطعام ، ولا يجب شيء مما ذكرنا إلا بذكر " ظهر الأم " ولا يجب بذكر فرج الأم ، ولا بعضو غير الظهر ، ولا بذكر الظهر أو غيره من غير الأم ، لا من ابنة ، ولا من أب ، ولا من أخت ، ولا من أجنبية ، والجدة أم .
برهان ذلك - : قول الله عز وجل : {
الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن [ ص: 190 ] أمهاتهم إن أمهاتهم } الآية إلى قوله تعالى : {
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا } .
فهذه الآية تنتظم كل ما قلناه ، لأن الله عز وجل لم يذكر إلا الظهر من الأم ، ولم يوجب تعالى الكفارة في ذلك إلا بالعود لما قال ، وأوجب عتق الرقبة ، ولم يخص كافرة من مؤمنة ، ولا معيبة من صحيحة ، ولا ذكرا من أنثى ، ولا كبيرا من صغير {
وما كان ربك نسيا } .
وشرط الله عز وجل في العتق والصيام قبل التماس .
ولم يشترط ذلك في الكفارة بالإطعام {
لا يضل ربي ولا ينسى } تبيانا لكل شيء .
ولا يجزئ التكرار على أقل من ستين مسكينا ، لأنهم ليسوا ستين مسكينا ، ولا خلاف في الإشباع .
ولم يشترط تعالى طعاما دون طعام .
ولم يخص تعالى حرا من عبد ، ولا زوجة من أمة .
وفيما ذكرنا خلاف - : ذهب قوم إلى أن
الظهار من الأمة لا تجب فيه كفارة ؟ روي ذلك عن
الشعبي - في قول له -
وعكرمة - ولم يصح عنهما - وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد - في أحد قوليه -
وابن أبي مليكة .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
وإسحاق ، وأصحابهم ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال
في الظهار من ملك اليمين : كفارة يمين .
وقالت طائفة : إن كان يطأ الأمة فعليه كفارة الظهار ، وإن كان لا يطؤها فلا كفارة ظهار عليه - : صح هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب والحسن البصري في أحد قوليهما .
وقالت طائفة : الظهار من الأمة كالظهار من الحرة - : صح ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ،
ومرة الهمداني ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
والشعبي ،
وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
وعمرو بن دينار ،
[ ص: 191 ] ومنصور بن المعتمر - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وجميع أصحابهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : احتج القائلون بأنه ليس ظهارا بأن قالوا : قسناه على الإيلاء ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : القياس كله باطل ، ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل والتحكم ، لأنه ليس قياس ذكر النساء في الظهار على ذكر النساء في الإيلاء بأولى من قياس ذكر النساء في الظهار على ذكر النساء فيما حرم الله عز وجل علينا ، إذ يقول {
وأمهات نسائكم } فدخل في ذلك بإجماع منا ومنهم الإماء مع الحرائر .
والعجب أنهم يقولون : إن أضعف النصوص أولى من القياس ، وهذا مكان تركوا فيه عموم القرآن لقياس فاسد ، وليس في الظهار علة تجمعه بالإيلاء فيجوز القياس عليها عند أصحاب القياس ، وأتوا بأهذار بعد هذا لا معنى لذكرها ، لأنها سخافات وحماقات .
وقالت طائفة : الظهار يجب بقول مرة .
واختلفوا في
معنى " العود لما قالوا " . فقالت طائفة مرة " العود لما قالوا " هو الوطء نفسه ، فلا تجب عليه كفارة الظهار حتى يطأها ، فإذا وطئها لزمته الكفارة ، والإمساك عن وطئها حينئذ - صح ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
والحسن ،
والزهري .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في قول الله عز وجل {
ثم يعودون لما قالوا } . قال : جعلها عليه كظهر أمه ثم يعود فيطؤها فتحرير رقبة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
ابن شهاب قال في قوله عز وجل ، {
ثم يعودون لما قالوا } قال : يعود لمسها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه في قوله عز وجل {
ثم يعودون لما قالوا } . قال : جعلها عليه كظهر أمه ، ثم يعود فيطؤها فتحرير رقبة . وقالت طائفة : إذا تكلم بالظهار فقد لزمه كفارة -
:
[ ص: 192 ] كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال : إذا تكلم بالظهار فقد لزمه - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي - قال
nindex.php?page=showalam&ids=16542البتي : إن ماتت لم يصل إلى ميراثها حتى يكفر ، وإن وطئها كفر .
وقالت طائفة : العود ههنا إرادة الوطء ، فمن ظاهر من امرأته لم يلزمه كفارة الوطء حتى يريد وطأها ، فإذا أراد وطأها فحينئذ لزمته الكفارة ، فإن بدا له عن وطئها سقطت عنه الكفارة ، فإن أراد وطأها عادت عليه الكفارة ، فإن بدا له سقطت عنه ، وهكذا أبدا .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - في أشهر قوليه - وروي عن
عبد العزيز الماجشون ، وما نعلم هذا عن أحد قبلهما - وهو أسقط الأقوال لتعريه عن الأدلة ، ولأنه إيجاب وإبطال للدعوى بلا معنى .
وقالت طائفة : معنى " العود " أن الظهار يوجب تحريما لا ترفعه إلا الكفارة ، إلا أنه إن لم يطأها مدة طويلة حتى ماتت فلا كفارة عليه سواء أراد في خلال ذلك وطأها أو لم يرد ، فإن طلقها ثلاثا فلا كفارة عليه ، فإن تزوجها بعد زوج عاد عليه حكم الظهار ، ولا يطؤها حتى يكفر ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، قال : والظهار قول كانوا يقولونه في الجاهلية فنهوا عنه ، فكل من قاله فقد عاد لما قال ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا قريب في الفساد من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، لأنه تحكم بالباطل ولعب وكذب ظاهر ، لأن الذين يقولونه في الإسلام لم يقولوه قط في الجاهلية ، وإنما قال عز وجل : {
ثم يعودون لما قالوا } ولم يقل : لما قال غيرهم .
وذكر هذين القولين يغني عن تكلف الرد عليهما لظهور فسادهما ، وأنهما شرع لم يأذن به الله تعالى ، وأنهما لا يحفظان عن أحد قبل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك .
وقالت طائفة : العود هو أن يظاهر منها ثم يمسكها مدة بقدر أن يقول فيها : أنت طالق ، فلا يطلقها في تلك المدة ، فإذا فعل ذلك فقد عاد لما قال .
ولزمته الكفارة - ماتت أوعاشت ، طلقها بعد ذلك أو لم يطلقها - فإن طلقها إثر ظهاره منها فلا كفارة ظهار عليه - وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وبعض أصحابنا .
[ ص: 193 ] وروى
أشهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال : إذا
ظاهر من امرأته ثم أمسكها وعزم على وطئها فقد لزمته الكفارة ، ولا تسقط عنه بعد - ماتت أو عاشت .
وقالت طائفة كقولنا - روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج ،
ويحيى بن زياد الفراء - وقد روي نحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : جميع الأقوال التي قدمنا إنما هي دعاوى لا توافق في اللغة - التي بها خاطبنا الله عز وجل ، وبها نزل القرآن - ما يقع عليه لفظة " العود لما قال " وما كان هكذا فهو باطل بيقين ، نعني من فسر " العود " بالوطء ، أو بإرادة الوطء ، أو بالإمساك ، إذ ليس شيء من هذا عودا لما قال .
وكذلك من قال : إنه يوجب تحريما لا يرفعه إلا الكفارة ، لأن الله تعالى لم يوجب الكفارة بالظهار وحده ، لكن به وب " العود لما قال هذا نص القرآن .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ولم يبق إلا قولنا وهو " أن يعود لما قال ثانية " ولا يكون العود للقول إلا بتكريره ، لا يعقل في اللغة غير هذا ، وبهذا جاءت السنة - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ،
ومحمد بن الفضل عارم ، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين : أن
جميلة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت وكان به لمم فكان إذا اشتد لممه ظاهر منها ، فأنزل الله عز وجل فيه كفارة الظهار .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا يقتضي التكرار ولا بد ، ولا يصح في الظهار إلا هذا الخبر وحده ، إلا خبرا نذكره بعد هذا إن شاء الله عز وجل ، وكل ما عدا ذلك فساقط : إما مرسل ، وإما من رواية من لا خير فيه ، كما بينا في " كتاب الإيصال " والحمد لله رب العالمين .
واختلفوا فيما يجزئ في ذلك من الرقاب - : فقالت طائفة : لا يجزئ في ذلك عتق الكتابي - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
[ ص: 194 ] وقال أصحابنا ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : يجزي - وإنما قال المالكيون ذلك قياسا على رقبة كفارة قتل الخطأ ؟ .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا خطأ ، لأن القياس باطل ، ولو كان حقا لكان هذا [ منه ] باطلا ، لأنهم جمعوا بين الكفارتين في أن لا يجزي فيهما كافر ، ولم يجمعوا بينهما ، ولا قاسوا إحداهما على الأخرى في تعويض الإطعام من الصيام لمن عجز عن الصيام - وهذا تحكم لا يسوغ لأحد .
فإن قالوا : لم يذكر تعويض الصيام في كفارة القتل ، إنما ذكر في الظهار ؟ فقلنا : ولا ذكرت المؤمنة إلا في كفارة القتل ، ولم تذكر في الظهار ، فإما قيسوا كل واحدة على الأخرى ، وإما أن لا تقيسوا [ كل ] واحدة منهما على الأخرى .
وأما قياسكم إحداهما على الأخرى في بعض ما فيها دون سائر ما فيها - فتحكم فاسد ، ومناقضة ظاهرة - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في
الرقبة المعيبة أقوالا في غاية الفساد . ولا ندري ما ذنب المعيب عندهم ، فلم يجيزوا عتقه في واجب .
فإن قالوا : السالم أكثر ثمنا ؟ قلنا : والبيضاء الجميلة أكثر ثمنا من السوداء الذميمة ، فلا تجيزوا في ذلك السوداء الذميمة - وجملة الأمر فإنما هي آراء فاسدة - ونعوذ بالله من التحكم في الدين بمثلها .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
والشعبي : أن عتق الأعمى يجزي في ذلك ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج أن الأشل يجزي .
وقالت طائفة : إن ظاهر بذات محرم فهو ظهار ، وإن ظاهر بغير ذات محرم فليس ظهارا - : روينا ذلك من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن
الحسن البصري قال : من ظاهر من ذات محرم فهو ظهار .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء :
من ظاهر بذات محرم أو بأخت من الرضاعة ، فكل ذلك كأمه لا تحل له حتى يكفر ، فإن ظاهر ببنت خاله فليس ظهارا .
[ ص: 195 ]
ورويناه عن
الشعبي - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قول آخر - هو أشهر أقواله - وهو أن كل
من ظاهر بامرأة حل له نكاحها يوما ومن الدهر فليس ظهارا ،
من ظاهر بامرأة لم يحل له نكاحها قط فهو ظهار .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من ظاهر بذات محرم أو بأجنبية أو بابنة فهو كله ظهار .
وروينا عن
الشعبي : لا ظهار إلا بأم أو جدة - وهو قول رواه أيضا -
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبو سليمان ، وأصحابنا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : يقال لمن قال : لا ظهار إلا من ذات محرم : من أين خصصتم ذوات المحارم ؟ فإن قالوا : لأنهن محرمات كالأم ؟ قلنا : والأب أيضا محرم كالأم ، وجميع الرجال كذلك .
فإن قالوا : ليسوا من النساء ، والأم من النساء ؟
قلنا : ولا ذوات المحارم أمهات ، والأم هي التي ولدته ، فما الفرق بين قياس وقياس - وقال لمن قال بالظهار من كل أجنبية ، ومن الأب أيضا : من أين قستم الظهار بالأب على الظهار بالأم ، ولم تقيسوا ظهار المرأة من الرجل على ظهار الرجل من المرأة ؟ وقد قال بهذا جماعة ، كلهم أجل من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أنا
مغيرة هو ابن مقسم - عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : أن
nindex.php?page=showalam&ids=16270عائشة بنت طلحة بن عبيد الله قالت : إن تزوجت
nindex.php?page=showalam&ids=17095مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أمي ؟ فسألت أهل
المدينة ، فرأوا أن عليها الكفارة - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بن حنبل : أتكفر ؟ قال : نعم تكفر - فهذا كما يرى أهل
المدينة في زمن
مصعب - هذا قديم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
المغيرة عن
إبراهيم النخعي : أن
nindex.php?page=showalam&ids=16270عائشة بنت طلحة ظاهرت من
nindex.php?page=showalam&ids=17095المصعب بن الزبير إن تزوجته ، فتزوجته فسألت الفقهاء وهم متوافرون ؟ فأمرت بكفارة .
[ ص: 196 ] ورويناه أيضا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814أبي إسحاق الشيباني ،
nindex.php?page=showalam&ids=12320وأشعث بن عبد الملك الحمراني ، قال
أبو إسحاق عن
الشعبي ، وقال
الحمراني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، كلاهما بمثل حديث
إبراهيم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
ابن شبرمة قال : قالت
بنت طلحة :
nindex.php?page=showalam&ids=17095مصعب بن الزبير إن نكحته فهو علي كظهر أبيها ، ثم نكحته ، فسألت عن ذلك أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ؟ فقالوا : تكفر .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري في امرأة قالت لزوجها : هو عليها كأبيها ؟ فقال
الزهري : قالت منكرا من القول وزورا ، فنرى أن تكفر بعتق رقبة ، أو بصوم شهرين متتابعين ، أو تطعم ستين مسكينا - ولا يحول بينها وبين زوجها أن يطأها .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
عمرو بن عامر النهدي عن
الحسن البصري أنه كان يرى : تظاهر المرأة من الرجل ظهارا - وهو قول
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14111والحسن بن زياد اللؤلؤي .
فإن قالوا : كان الظهار طلاق الجاهلية والطلاق إلى الرجال ؟ قلنا : ومن أين صح عندكم أن الظهار كان طلاق الجاهلية ؟ فكيف وأنتم تجيزون أن يكون الطلاق بيد المرأة إذا جعله الرجل بيدها ؟ فقولوا كذلك في الظهار ، وهذا كله يبين فساد القياس وتناقضه .
وقالت طائفة ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : إن
ظاهر برأس أمه أو يدها ؟ فهو ظهار .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن
ظاهر بشيء لا يحل له أن ينظر إليه من أمه ؟ فهو ظهار ، وإن
ظاهر بشيء يحل له أن ينظر إليه من أمه ؟ فليس ظهارا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وكل هذه مقاييس فاسدة ، ليس بعضها أولى من بعض .
وكذلك قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ذكره
ابن القاسم : أن ما ظاهر به من أعضاء أمه فهو ظهار والحق من ذلك ما ذكرنا : من أن لا نتعدى النص الذي حده الله تعالى ، قال الله تعالى : {
ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه } .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن كرر
الإطعام على مسكين واحد ستين يوما أجزأه .
[ ص: 197 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا خلاف إيجاب الله تعالى ستين مسكينا - وأما من
شرع في الصوم فوطئ ليلا قبل أن يتمهن أو وطئ قبل أن يكفر بعتق أو بصوم ؟ فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه لا يكفر ، لأنه لا يستطيع على الكفارة .
وقال آخرون : ليس عليه إلا كفارة واحدة - : كما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في المظاهر يجامع قبل أن يكفر قال : يمسك حتى يكفر .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع أيضا عن
الصلت بن دينار قال : سألت عشرة من الفقهاء عن المظاهر يجامع قبل أن يكفر ؟ فقالوا : كفارة واحدة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع : وهم - :
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=17167ومورق العجلي ،
وبكر بن عبد الله المزني ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
وعكرمة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع : والعاشر أراه
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ،
والشعبي .
وقالت طائفة : عليه كفارتان : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
عبد الأعلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=17376ويزيد بن هارون ، قال
عبد الأعلى عن
سعيد بن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15889رجاء بن حيوة عن
قبيصة بن ذؤيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون : عن
التيمي بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ثم اتفق
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر في
المظاهر يطؤها قبل أن يكفر ؟ قالا جميعا : عليه كفارتان .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
قبيصة بن ذؤيب في المظاهر يطؤها قبل أن يكفر ؟ قال عليه كفارتان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أيضا - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ،
والحكم بن عتيبة ،
وعبيد الله بن الحسن القاضي .
وقالت طائفة : عليه ثلاث كفارات - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم نا
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد ،
وعبيدة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس : عن
الحسن ، وقال
عبيدة : عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، قالا جميعا في الذي
يظاهر ثم يطؤها قبل أن يكفر : عليه ثلاث كفارات ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : كان القول قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لولا الخبر الذي روينا من طريق
أحمد بن شعيب نا
الحسن بن حريث نا
الفضل بن موسى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الحكم بن أبان عن
[ ص: 198 ] عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51324أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقربها حتى تفعل ما أمر الله عز وجل }
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فوجب الوقوف عند أمره صلى الله عليه وسلم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا خبر صحيح من روايات الثقات لا يضره إرسال من أرسله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وأما من
شرع في الصوم فوطئ قبل التي ظاهر عليها ليلا ، قبل أن يتم الشهرين ؟ فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : يبتدئ الشهرين من ذي قبل ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ;
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يتمهما بانيا على ما صام منهما .
وهذا هو صحيح ، إذ إنما كان الواجب أن يكون الشهران يتمان قبل الوطء فإذ لا سبيل إلى ذلك بعد فلا يكون ما بقي منهما بعد الوطء ، وما مضى منهما قبل الوطء خير من أن يقصد إلى أن يكونا بكمالهما بعد الوطء .
وأما
ظهار العبد - ففيه اختلاف .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال في
العبد يظاهر من امرأته أنه إن صام شهرا أجزأ عنه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في عبد ظاهر من امرأة ؟ قال : ينتظر الصوم ، ولا ظهار لعبد دون سيده .
وقال آخرون - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد [ ص: 199 ] عن
الحسن البصري في العبد المظاهر يصوم شهرين وإن أذنوا له في العتق جاز ، وله أن يطعم .
وقد روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في
تكفير العبد ؟ قال : ليس على العبد إلا الصوم والصلاة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس كقولنا - كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16446لعبد الله بن طاوس : ما كان أبوك يقول في ظهار العبد ؟ قال : كان يقول عليه مثل كفارة الحر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يصوم شهرين ولا يجزيه العتق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : لم يخص الله عز وجل حرا من عبد {
وما كان ربك نسيا }