صفحة جزء
1891 - مسألة : ومن ظاهر من أجنبية ثم كرره ، ثم تزوجها فليس عليه ظهار ، ولا كفارة .

وقد اختلف الناس في هذا - : فروينا من طريق مالك عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي عن القاسم بن محمد ، قال : جعل رجل امرأة كظهر أمه إن تزوجها ؟ فقال له عمر بن الخطاب : إن تزوجتها فلا تقربها حتى تكفر .

وهو قول عطاء ، وسعيد بن المسيب ، والحسن ، وعروة بن الزبير ، صح ذلك عنهم .

وهو قول أبي حنيفة ، ومالك ، وأحمد بن حنبل ، وأصحابهم ، وسفيان الثوري ، وإسحاق .

وقالت طائفة كما قلنا : روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى الظهار قبل النكاح شيئا ، ولا يرى أيضا الطلاق قبل النكاح شيئا - وهذا في غاية الصحة عن ابن عباس .

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الحسن ، وقتادة ، قالا جميعا : إن ظاهر قبل أن ينكح فليس بشيء - وهو قول الشافعي ، وأبي سليمان .

[ ص: 200 ] قال أبو محمد : قال الله تعالى : { الذين يظاهرون من نسائهم } فإنما جعل الكفارة على من ظاهر من امرأته ، ثم عاد لما قال ، ولم يجعل تعالى ذلك على من ظاهر من غير امرأته .

فإن قيل : فإنه إذا تزوجها فهو مظاهر منها ، وهي امرأته ؟ قلنا : إنما الظهار حين النطق به لا بعد ذلك ، ومن الباطل أن لا يلزم الحكم للقول حين يقال ثم يلزم حين لا يقال .

ومن علق ظهاره بشيء يفعله مثل أن يقول : أنت كظهر أمي إن وطأتك ، أو قال : إن كلمت زيدا - وكرر ذلك - فليس ظهارا - فعل ذلك الشيء أو لم يفعله - لأنه لم يمض الظهار ولا التزمه حين نطق به ، وكل ما لم يلزم حين التزامه لم يلزم في غير حال التزامه ، إلا أن يوجب ذلك نص ، ولا نص ههنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية