1891 - مسألة : ومن
ظاهر من أجنبية ثم كرره ، ثم تزوجها فليس عليه ظهار ، ولا كفارة .
وقد اختلف الناس في هذا - : فروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، قال : جعل رجل امرأة كظهر أمه إن تزوجها ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : إن تزوجتها فلا تقربها حتى تكفر .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، صح ذلك عنهم .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وأصحابهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
وإسحاق .
وقالت طائفة كما قلنا : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
محمد بن عجلان عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان لا يرى
الظهار قبل النكاح شيئا ، ولا يرى أيضا
الطلاق قبل النكاح شيئا - وهذا في غاية الصحة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، قالا جميعا : إن ظاهر قبل أن ينكح فليس بشيء - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان .
[ ص: 200 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : قال الله تعالى : {
الذين يظاهرون من نسائهم } فإنما جعل الكفارة على من ظاهر من امرأته ، ثم عاد لما قال ، ولم يجعل تعالى ذلك على من ظاهر من غير امرأته .
فإن قيل : فإنه إذا تزوجها فهو مظاهر منها ، وهي امرأته ؟ قلنا : إنما الظهار حين النطق به لا بعد ذلك ، ومن الباطل أن لا يلزم الحكم للقول حين يقال ثم يلزم حين لا يقال .
ومن
علق ظهاره بشيء يفعله مثل أن يقول : أنت كظهر أمي إن وطأتك ، أو قال : إن كلمت زيدا - وكرر ذلك - فليس ظهارا - فعل ذلك الشيء أو لم يفعله - لأنه لم يمض الظهار ولا التزمه حين نطق به ، وكل ما لم يلزم حين التزامه لم يلزم في غير حال التزامه ، إلا أن يوجب ذلك نص ، ولا نص ههنا .