1892 - مسألة : ومن
ظاهر ثم كرر ثانية ، ثم ثالثة ، فليس عليه إلا كفارة واحدة ، لأن الثانية بها وجبت الكفارة كما قدمنا وحصلت الثالثة منفردة لا توجب شيئا ، فإن كرر رابعة فعليه كفارة أخرى ، وهكذا القول في كل ما أعاد من الظهار لأن بتكراره ثانية تجب الكفارة وتلزم ، فيكون فيما بعدها مبتدئا للظهار ، فإن كرره وجبت كفارة أيضا - وبالله تعالى التوفيق .
وقد جاءت في هذا آثار - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
خلاس عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : إذا
ظاهر في مجلس واحد مرارا فكفارة واحدة ، وإن
ظاهر في مقاعد شتى فعليه كفارات شتى ، والإيمان كذلك - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
وعمرو بن دينار صح ذلك عنهما .
وقال آخرون : ليس في كل ذلك إلا كفارة واحدة .
روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
والشعبي قالوا :
إذا ظاهر الرجل من امرأته خمسين مرة فإنما عليه كفارة واحدة .
وصح مثله عن
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء - وهو قول
الأوزاعي .
وقالت طائفة : كفارة واحدة ، سواء كان ذلك في مجلس واحد أو في مجالس شتى ما لم يكفر ، فإن كفر ثم ظاهر فكفارة أخرى .
[ ص: 201 ]
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن رجل عن
الحسن قال : إذا ظاهر مرارا وإن كان في مجالس شتى - فكفارة واحدة ما لم يكفر ، والأيمان كذلك - قال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : وهو قول
الزهري .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن كان كرر الظهار في مجلس واحد ونوى التكرار فكفارة واحدة ، وإن لم تكن له نية فلكل ظهار كفارة ، وسواء كان ذلك في مجلس واحد أو في مجالس شتى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : لا نعلم هذا عن أحد قبل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - وبالله تعالى التوفيق - وهذه أقوال لا برهان على صحتها ، لا من قرآن ، ولا سنة ، ولا من قياس - وبالله تعالى التوفيق .