أحكام قسم الزوجات 1896 - مسألة : وإذا
تزوج الرجل بكرا حرة أو أمة مسلمة أو كتابية ، وله زوجة أخرى حرة أو أمة فعليه أن يخص البكر بمبيت سبع ليال عندها ، ثم يقسم فيعود ولا يحاسبها بتلك السبع ، ولا بشيء منها
فإن
تزوج ثيبا حرة أو أمة وعنده زوجة أخرى حرة أو أمة - مسلمة أو كتابية - فله
[ ص: 212 ] أن يخصها بمبيت ثلاث ليال ، ثم يقسم ويعدل ، ولا يحاسبها بتلك الثلاث ، فإن زاد على الثلاث أقام عند غيرها كما أقام عندها سواء سواء ، ويسقط حكمها في التفضيل
ولا يحل له في كل ما ذكرنا - كانت عنده زوجة غيرها أو لم يكن - أن يتخلف عن صلاة الجماعة في المسجد ، ولا عن صلاة الجمعة ، فإن فعل فهي معصية وجرحة فيه ، كسائر الناس ولا فرق
ولا يجوز له أن يخص امرأة من نسائه بأن تسافر معه إلا بقرعة
برهان ذلك - : ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار نا
محمد بن معمر نا
nindex.php?page=showalam&ids=17390يعلى بن عبيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51331أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للبكر سبعا وللثيب ثلاثا }
ونا
أحمد بن قاسم قال : أخبرني
قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12135أبو قلابة - هو عبد الملك بن يزيد الرقاشي - نا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم - هو الضحاك بن مخلد - نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ،
وخالد الحذاء كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة - هو عبد الله بن زيد الجرمي - عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51332إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا }
وقد رويناه بأن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا قال : هي السنة - وكل ذلك حق ، والذي ذكرنا بيان واضح في إسناده
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
عبد الله بن مسلمة - هو القعنبي - نا
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان - يعني ابن بلال - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16340عبد الرحمن بن حميد عن
عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51333أن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة حين تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها فأراد أن يخرج أخذت بثوبه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن شئت زدتك وحاسبتك به للبكر سبع وللثيب ثلاث }
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن
[ ص: 213 ] عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51334أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة وأصبحت عنده قال لها : ليس بك على أهلك هوان ، إن شئت سبعت عندك ، وإن شئت ثلثت ثم درت ؟ قالت : ثلث }
وروينا هذا الخبر بين الإسناد من طريق
أحمد بن شعيب نا
nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم ،
ومحمد بن بشار ، قالا جميعا : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى - هو ابن سعيد القطان - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري حدثني
أحمد بن أبي بكر - هو ابن محمد بن عمرو بن حزم - عن
عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51335عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا ، وقال : ليس بك على أهلك هوان ، إن شئت سبعت لك ، وإن سبعت لك سبعت لنسائي }
وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان ، وجميع أصحابهم
وذهبت طائفة إلى غير ذلك - : وهو أن للبكر ثلاث ليال ، وللثيب ليلتان - : روينا ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن ذلك فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : يؤثرون عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أنه قال : للبكر ثلاث ، وللثيب ليلتان
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد عن
الحسن قال : للبكر ثلاث ، وللثيب ليلتان
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : يمكث عند البكر ثلاثا ثم يقسم ، وعند الثيب يومين ثم يقسم
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس بن عمرو ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
والأوزاعي .
وقالت طائفة : لا يقيم عند ثيب ولا بكر إلا ما يقيم عند غيرهما ممن عنده - وهو قول
الحكم بن عتيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، وأصحابه
[ ص: 214 ] واحتج من ذهب إلى قول
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب بخبر رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16903ومحمد بن إسحاق قالا جميعا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51336للبكر ثلاث } ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا مرسل ولا حجة فيه - فسقط هذا القول
ووجدنا من ذهب إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة يحتجون بما يجب من
العدل بين النساء
وبالخبر الثابت الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37213من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل }
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : الذي قال هذا القول هو الذي حكم للبكر بسبع زائدة ، وللثيب بثلاث زائدة ، ولا يحل لأحد أن يترك قولا له عليه الصلاة والسلام لقول له آخر ما دام يمكن استعمالها جميعا ، بأن يضم بعضها إلى بعض ، أو بأن يستثني بعضها من بعض ، ومن تعدى هذا فهو عاص لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم
ومن عجائب الدنيا أن الحنفيين المخالفين بأهوائهم الفاسدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ههنا يوجبون في القسمة للزوجة الحرة ليلتين
وللزوجة الأمة ليلة ، وهذا هو الميل حقا ، والجور صراحا ، لا سيما مع قولهم : إن للحرة اليهودية والنصرانية ليلتين ، وللأمة المسلمة ليلة ، ولا يستحيون من هذا التفضيل بالباطل
وقال بعضهم : قد جاء في ذلك أثر عن
الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا يعرف - ثم لو صح لكان لا يجوز الأخذ به ، لأنه مرسل
وعجب آخر - وهو أنهم يجيزون لمن له زوجة حرة مسلمة ، وأمة نصرانية ، أن يقسم للحرة ليلة ، وللمملوكة اليهودية ثلاث ليال ، فاعجبوا لهذه الفضائح .
ولهم ههنا اعتراضات تشهد بقلة حياء المعترض بها ، ورقة دينه كتعلقهم بقوله عليه الصلاة والسلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51337إن سبعت لك سبعت لنسائي }
[ ص: 215 ] فقالوا : هذا حديث يوجب التسوية ، ونسوا أنفسهم في قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر نفسه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51338وإن شئت ثلثت ودرت }
فاعترضوا بعقولهم الركيكة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلموه العدل والحساب
وقالوا : إنما كان ينبغي لو سبع عندها أن يحاسبها بالأربع ليال الزائدة على الثلاث التي هي حقها
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا من الحمق ورقة الدين في النهاية القصوى ، لأنه لا يجب حق لأحد إلا أن يوجبه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم
فالذي أوجب لها ثلاث ليال ألم بها دون ضرتها ، هو الذي أسقطها إن سبع عندها - لا يعترض عليه إلا كافر - نعوذ بالله من الضلال .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فإن قالوا : فما قولكم إن
أقام عند الثيب أكثر من ثلاث وأقل من سبع ، أو أكثر من سبع ، أو أقام عند البكر أو الثيب أكثر من سبع - ولها ضرة ، أو ضرائر زوجات ؟
قلنا : نعم ، أما إن أقام عند الثيب أكثر من ثلاث وأقل من سبع ، فلا يحاسبها إلا بما زاد على الثلاث ، وأما إن أقام عندها أو عند البكر أكثر من سبع ، فإنه يحاسب الثيب بجميع ما أقام عندها ، ويوفي ضرتها أو ضرائرها مثل ذلك كله ولا يحاسب البكر إلا بما زاد على السبع فقط
برهان ذلك - : أن الثلاث حق الثيب ، والسبع حق البكر ، فما زاد على هذين فهو ظلم يحاسبها به ، ولا يسقط حق الثيب في أن ألم بالثلاث إلا حيث أسقطه الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فقط ، وليس ذلك إلا أن يسبع لها وزاد على السبع ، لأن الزيادة على السبع تسبيع وزيادة ، وقد سقط حقها في الثلاث بالتسبيع ، فإذا سقط لم يعد بالزيادة على السبع
وبالله تعالى التوفيق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : واحتجوا لقولهم : يقسم للحرة ليلتين ، وللزوجة المملوكة ليلة برواية [ فاسدة ] رويناها من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=15342المنهال بن عمرو عن
ذر - أو عباد بن عبد الله الأسدي - عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه كان يقول : إذا
[ ص: 216 ] تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة الثلث ، وللحرة الثلثان
وهذا لا يصح ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى سيئ الحفظ ،
والمنهال ضعيف
وروي عن
المغيرة بن مقسم أنه قال : لم يثبت
للمنهال شهادة في الإسلام ولكنه صحيح من قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق ،
والشعبي ،
والحسن البصري
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
ومحمد بن علي بن الحسين
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان : القسم بينهما سواء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توعد عليه الصلاة والسلام كما أوردنا قبل على الميل إلى زوجة دون أخرى ولم يخص حرة من أمة ولا مسلمة من كتابية
واحتجوا من قياسهم الفاسد بأن قالوا : لما كانت عدة الأمة نصف عدة الحرة : وجب أن يكونا في القسم كذلك
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا في غاية الفساد - : أول ذلك أننا لا نوافقهم على أن عدة الأمة نصف عدة الحرة ، ثم على قولهم المختلط لا يختلفون أن عدة الأمة الحامل كعدة الحرة الحامل فهلا جعلوا القسمة لهما سواء ؟ من أجل تساويهما في العدة المذكورة .
ويقولون : إن عدة الأمة بالأقراء ثلاثا عدة الحرة ، فهلا قسموا لها الثلثين من قسم الحرة لما ذكرنا ؟ ولا خلاف في أن الأمة لا ترث ، وأن الحرة ترث ، فهلا جعلوا الأمة لا قسمة لها ، كما لا ميراث لها ، وكما لا شهادة لها عندهم ، ولكنهم في أهذارهم مثل الغريق بما أحس تعلق .
واحتجوا في قولهم الفاسد : إن للزوج أن يقسم للحرة ليلة ، ثم يبيت ثلاث ليال حيث شاء ، بروايات ساقطة عن
كعب بن سوار : أنه حكم بذلك بحضرة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فأعجب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بذلك
وهذا لا يصح ; لأنه إنما رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر :
الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، وكلهم لم يولد إلا بعد موت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر -
[ ص: 217 ] ثم لو صح لما كان في أحد حجة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأما التخلف عن صلاة الجماعة - فقد ذكرناه في " كتاب الصلاة " من ديواننا هذا وغيره إيجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ، وتوعده بحرق بيوت المتخلفين عنها لغير عذر
وقد تزوج عليه الصلاة والسلام وأصحابه فما منهم من أحد تخلف في التسبيع والتثليث عن صلاة الجماعة والجمعة ، وإنما هي ضلالة أحدثها الشيطان .
وأما
السفر بامرأة من زوجاته أو بامرأتين أو بثلاث فلا يكون إلا بالقرعة لأنه ثبت ذلك عن رسول الله كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه - عن
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبي نعيم الفضل بن دكين نا
عبد الواحد بن أيمن حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9892كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج أقرع بين نسائه فطارت القرعة على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وحفصة ، فخرجتا معه }
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فإن خرج بها كما ذكرنا بقرعة لم يحاسبهن بلياليهن معه في السفر ، لأنه خرج بهن بحق لا بميل ولا بحيف ، فإن خرج بها بغير قرعة حاسبهن بتلك الليالي ، ولزمه فرضا أن يوفي التي لم يسافر بها عدد تلك الليالي
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة :
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأصحابهما : يخرج بها بغير قرعة
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا باطل ، لأن العدل بين الزوجات فرض ، كما أوردنا ، فلا يجوز تخصيص شيء من ذلك إلا ما خصه نص ، ولم يخص النص إلا السفر بالقرعة فقط ، فما عدا ذلك فهو ظلم - وبالله تعالى التوفيق .
فإن قيل : إن له أن لا يسافر بواحدة منهن ؟ قلنا : نعم ، وهو عدل بينهن في المنع ، فليس بذلك مائلا إلى إحداهن .
وأما إذا سافر بغير قرعة بواحدة منهن ، فقد مال إليها ، وهذا ظلم لا يحل - .
وبالله تعالى التوفيق