1897 - مسألة :
ولا يجوز للرجل أن يقسم لأم ولده ، ولا لأمته مع زوجة - إن كانت - وهذا لا خلاف فيه
[ ص: 218 ] وبرهانه : قول الله تعالى : {
فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم } فلم يجعل لملك اليمين حقا يجب فيه العدل ، فإذ لا حق لهن في القسمة فلا يجوز أن يشارك في الواجب من لا حق له فيه مع من له فيه حق ، فلو طابت نفس الزوجة بذلك فله حينئذ أن يقسم لأمته ، لأنه حق الزوجة طابت بتركه نفسا ، لكن له أن يطأ أمته متى شاء كما فعل عليه الصلاة والسلام
بمارية في يوم أي نسائه شاء دون قسمة وبالله تعالى التوفيق