1898 - مسألة :
وحد القسمة للزوجات : من ليلة فما زاد إلى سبع لكل واحدة ، ولا يجوز له أن يزيد على سبع
وقال قوم : لا يزيد على ثلاث لكل واحدة
وقالت طائفة : لا يزيد على ليلة لكل واحدة - : روينا ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12918محمد بن المنذر النيسابوري : نا بذلك عنه
أحمد بن محمد بن الجسور عن
منذر بن سعيد القاضي عن
محمد بن إبراهيم بن المنذر
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : برهان صحة قولنا - : ما ذكرناه في الباب الذي قبل هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=54لأم سلمة رضي الله عنها : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51337إن سبعت لك سبعت لنسائي } فصح أن للزوج أن يسبع وما دون السبع جائز بجواز السبع ، لأنه بعض السبع ، وأما الزيادة على السبع فممنوع لما ذكرنا قبل من وجوب العدل بينهن فلو جاز أكثر من سبع لكان له أن يبيت عند الواحدة ما شاء - ولو أعواما - ويقول : سأقسم للأخرى مثل ذلك - وهذا باطل وظلم .
فصح أنه لا يجوز من عدد الليالي إلا ما أجازه النص فقط ، ولولا هذا الأثر ما أجزنا أكثر من ليلة - وبالله تعالى التوفيق .
وليلة أحب إلينا ، لأنه كذلك جاءت الآثار الثابتة من قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن