192 - مسألة :
ويلزم المرأة حل ضفائرها وناصيتها في غسل الحيض وغسل الجمعة والغسل من غسل الميت ومن النفاس .
لما حدثناه
يونس بن عبد الله بن مغيث ثنا
أبو عيسى بن أبي عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد ثنا
محمد بن وضاح ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في الحيض {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47672انقضي رأسك واغتسلي } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : والأصل في الغسل الاستيعاب لجميع الشعر ، وإيصال الماء إلى البشرة بيقين ، بخلاف المسح ، فلا يسقط ذلك إلا حيث أسقطه النص ، وليس ذلك إلا في الجنابة فقط ، وقد صح الإجماع بأن غسل النفاس كغسل الحيض .
فإن قيل : فإن
عبد الله بن يوسف حدثكم قال : ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
أيوب بن موسى عن
سعيد بن أبي سعيد المقبري [ ص: 286 ] عن
عبد الله بن رافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أم المؤمنين قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47673يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للحيضة والجنابة ؟ قال : لا } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : قوله ههنا راجع إلى الجنابة لا غير ، وأما النقض في الحيض فالنص قد ورد به ، ولو كان كذلك لكان الأخذ به واجب إلا أن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها نسخ ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لها في غسل الحيض {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47672انقضي رأسك واغتسلي } فوجب الأخذ بهذا الحديث .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : قلنا نعم ، إلا أن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الوارد بنقض ضفرها في غسل الحيضة - هو زائد حكما ومثبت شرعا على حديث
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، والزيادة لا يجوز تركها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وقد روينا حديثا ساقطا عن
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك بن حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16448عبد الله بن عبد الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة تغتسل من حيضة أو جنابة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47674لا تنقض شعرها } وهذا حديث لو لم يكن فيه إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة لكفى سقوطا ، فكيف وفيه
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك بن حبيب وحسبك به ، ثم لم يقل فيه
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير " حدثنا " وهو مدلس في
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ما لم يقله .
فإن قيل : قسنا غسل الحيض على غسل الجنابة ، قلنا القياس كله باطل ، ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل ; لأن الأصل يقين إيصال الماء إلى جميع الشعر ، وهم يقولون : إن ما خرج عن أصله لم يقس عليه ، وأكثرهم يقول : لا يؤخذ به كما فعلوا في حديث المصراة ، وخبر جعل الآبق ، وغير ذلك .
فإن قيل : فإن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قد أنكرت نقض الضفائر ، كما حدثكم
عبد الله بن يوسف قال ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ثنا
يحيى بن يحيى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47675بلغ عائشة أن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص يأمر [ ص: 287 ] النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن فقالت : يا عجبا nindex.php?page=showalam&ids=13لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن . أولا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن ؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ، وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا لا حجة علينا فيه لوجوه :
أحدها أن
عائشة رضي الله عنها لم تعن بهذا إلا غسل الجنابة فقط وهكذا نقول ، وبيان ذلك إحالتها في آخر الحديث على غسلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ، وهذا إنما هو بلا شك للجنابة لا للحيض ، والثاني أنه لو صح فيه أنها أرادت الحيض لما كان علينا فيه حجة لأننا لم نؤمر بقبول رأيها ، إنما أمرنا بقبول روايتها ، فهذا هو الفرض اللازم ، والثالث أنه قد خالفها
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، وهو صاحب ، وإذا وقع التنازع ، وجب الرد إلى القرآن والسنة ، لا إلى قول أحد المتنازعين دون الآخر ، وفي السنة ما ذكرنا ، والحمد لله رب العالمين .