صفحة جزء
1899 - مسألة : وإن وهبت المرأة ليلتها لضرتها جاز ذلك ، فإن بدا لها فرجعت في ذلك ، فلها ذلك [ ص: 219 ] برهان ذلك - : ما روينا من طريق أحمد بن شعيب نا إسحاق - هو ابن راهويه - أنا جرير - هو ابن عبد الحميد - عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين : { أن سودة بنت زمعة لما كبرت قالت : يا رسول الله ، جعلت يومي منك لعائشة ؟ فكان عليه الصلاة والسلام يقسم لعائشة يومين ، يومها ويوم سودة }

وقد صح { أنه عليه الصلاة والسلام استأذن نساءه في مرضه - الذي مات فيه - أن يمرض في بيت عائشة ؟ فأذن له في ذلك }

وأما قولنا : إن لها الرجوع في ذلك ، فلأن كل يوم هو غير اليوم الذي قبله بلا شك ، ولا تجوز هبة مجهول ، فإنما هو إباحة حادثة في ذلك اليوم إذا جاء ، فلها أن لا تحدث تلك الإباحة وأن تتمسك بحقها الذي جعله الله تعالى لها - وبه جل وعز نتأيد

التالي السابق


الخدمات العلمية