1899 - مسألة : وإن
وهبت المرأة ليلتها لضرتها جاز ذلك ، فإن بدا لها فرجعت في ذلك ، فلها ذلك
[ ص: 219 ] برهان ذلك - : ما روينا من طريق
أحمد بن شعيب نا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق - هو ابن راهويه - أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير - هو ابن عبد الحميد - عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51340أن nindex.php?page=showalam&ids=93سودة بنت زمعة لما كبرت قالت : يا رسول الله ، جعلت يومي منك nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة ؟ فكان عليه الصلاة والسلام يقسم nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة يومين ، يومها ويوم سودة }
وقد صح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51341أنه عليه الصلاة والسلام استأذن نساءه في مرضه - الذي مات فيه - أن يمرض في بيت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ؟ فأذن له في ذلك }
وأما قولنا : إن لها الرجوع في ذلك ، فلأن كل يوم هو غير اليوم الذي قبله بلا شك ، ولا تجوز هبة مجهول ، فإنما هو إباحة حادثة في ذلك اليوم إذا جاء ، فلها أن لا تحدث تلك الإباحة وأن تتمسك بحقها الذي جعله الله تعالى لها - وبه جل وعز نتأيد