أحكام الوطء وآدابه 1900 - مسألة : وجائز للرجل أن
يطأ جميع زوجاته وإمائه في فور واحد ، فإن تطهر بين كل اثنتين فهو أحسن ، وإن لم يغتسل إلا في آخرهن فحسن ، لا كراهة في ذلك
روينا من طريق
أحمد بن شعيب نا
nindex.php?page=showalam&ids=17029محمد بن منصور نا
سفيان - هو ابن عيينة - عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت البناني عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3000072أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة ثم يغتسل مرة } . قال
أبو محمد : الإماء من نساء الرجل ، قال الله عز وجل : {
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم } . أخبرنا
أحمد بن محمد بن الجسور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17284وهب بن مسرة نا
محمد بن وضاح نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
عبد الرحمن بن فلان بن أبي رافع عن عمته
سلمى بنت أبي رافع عن
أبي رافع {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3000073أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة واحدة فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلا ، قال فقلت له : يا رسول الله ، لو اغتسلت غسلا واحدا ؟ قال : هذا أطهر وأطيب } ، أو قال : وأنظف " . قال
علي : ولو لم يأت هذا الخبر لكان الغسل بين كل اثنتين منهن حسنا ، لأنه لم يأت عن ذلك نهي - وبالله تعالى التوفيق .