1902 - مسألة : ولا يحل لأحد أن يطأ امرأة حبلى من غيره ، فإن فعل أدب ، فإن كانت أمة له أعتق عليه ما ولدت من ذلك الحمل ولا بد - ولا تعتق هي بذلك
برهان ذلك - : ما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر غندر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
يزيد بن حميد قال : سمعت
عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبيه
nindex.php?page=showalam&ids=15622جبير بن نفير عن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51344أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بامرأة مجح على باب فسطاط فقال له : يريد أن يلم بها ؟ فقالوا : نعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره ، كيف يورثه وهو لا يحل له ؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له ؟ }
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لا يصح في تحريم
وطء الحامل خبر غير هذا ، فإذا لم يحل له فقد حرم عليه ملكه ، وإذ حرم عليه ملكه ، فهو حرام ، إذ ليس إلا مملوك أو حر .
وأما تأديب من فعل ذلك فلأنه أتى منكرا - وبالله تعالى التوفيق