1906 - مسألة : ولا يلزم المرأة أن تخدم زوجها في شيء أصلا ، لا في عجن ، ولا طبخ ، ولا فرش ، ولا كنس ، ولا غزل ، ولا نسج ، ولا غير ذلك أصلا - ولو أنها فعلت لكان أفضل لها وعلى الزوج أن يأتيها بكسوتها مخيطة تامة ، وبالطعام مطبوخا تاما وإنما عليها أن تحسن عشرته ، ولا تصوم تطوعا وهو حاضر إلا بإذنه ، ولا تدخل
[ ص: 228 ] بيته من يكره ، وأن لا تمنعه نفسها متى أراد ، وأن تحفظ ما جعل عندها من ماله
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور :
على المرأة أن تخدم زوجها في كل شيء ، ويمكن أن يحتج لذلك بالأثر الثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51353شكت nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة مجل يديها من الطحين ، وأنه أعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ سأله خادما }
وبالخبر الثابت - من طريق
أسماء بنت أبي بكر قالت : كنت أخدم
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير خدمة البيت وكان له فرس وكنت أسوسه كنت أحتش له وأقوم عليه
وبالخبر الثابت - من طريق {
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء أيضا ، أنها كانت تعلف فرس nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير وتسقي الماء ، وتجزم غربه ، وتعجن ، وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي فرسخ ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيها وهي تنقله - قال : فإذا خدمت هاتان الفاضلتان هذه الخدمة الثقيلة فمن بعدهما يترفع عن ذلك من النساء } ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لا حجة لأهل هذا القول في شيء من هذه الأخبار ، لأنه ليس في شيء منها ، ولا من غيرها : أنه عليه الصلاة والسلام أمرهما بذلك إنما كانتا متبرعتين بذلك ، وهما أهل الفضل والمبرة - رضي الله عنهما - ونحن لا نمنع من ذلك إن تطوعت المرأة به ، إنما نتكلم على سر الحق الذي تجب به الفتيا والقضاء بإلزامه
فإن قيل : قد قال الله تعالى : {
فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا }
قلنا : أول الآية بين فيما هي هذه الطاعة ، قال تعالى : {
واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا }
فصح أنها الطاعة إذا دعاها للجماع فقط .
وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجب على الرجل للمرأة وقد ذكرناه قبل هذه المسألة بمسألتين
ومن
ألزم المرأة خدمة دون خدمة فقد شرع ما لم يأذن به الله تعالى ، وقال ما لا يصح ، وما لا نص فيه ، وكذلك بين عليه الصلاة والسلام : أن لهن علينا رزقهن وكسوتهن بالمعروف
[ ص: 229 ] فصح ما قلناه : من أن على الزوج أن يأتيها برزقها ممكنا لها أكله ، والكسوة ممكنا لها لباسها ، لأن ما لا يوصل إلى أكله ولباسه إلا بعجن وطبخ ، وغزل ، ونسج ، وقصارة ، وصباغ ، وخياطة ، فليس هو رزقا ، ولا كسوة - هذا ما لا خلاف فيه في اللغة والمشاهدة - وأما حفظ ما جعل عندها ففرض بلا خلاف