صفحة جزء
193 - مسألة : فلو انغمس من عليه غسل واجب - أي غسل كان - في ماء جار أجزأه إذا نوى به ذلك الغسل ، وكذلك لو وقف تحت ميزاب ونوى به ذلك الغسل أجزأه ، إذا عم جميع جسده ، لما قد ذكرنا من أن التدلك لا معنى له ، وهو قد تطهر واغتسل كما أمر ، وهو قول أبي حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وداود وغيرهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية