193 - مسألة : فلو
انغمس من عليه غسل واجب - أي غسل كان - في ماء جار أجزأه إذا نوى به ذلك الغسل ، وكذلك لو
وقف تحت ميزاب ونوى به ذلك الغسل أجزأه ، إذا عم جميع جسده ، لما قد ذكرنا من أن التدلك لا معنى له ، وهو قد تطهر واغتسل كما أمر ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وغيرهم .