1912 - مسألة : وحلال للرجل من امرأته الحائض كل شيء حاش الإيلاج فقط ، وهذا أمر قد اختلف الناس فيه - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق نا
محمد بن أبي خداش نا
مروان بن معاوية نا
جعفر بن الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة - وهو الباهلي - صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : كنا نضاجع النساء في المحيض وفي الفرش واللحف من قلة ، فأما إذ وسع الله الفرش واللحف فاعتزلوهن كما أمر الله تعالى نا
حمام نا
عباس بن أصبغ نا
محمد بن عبد الملك بن أيمن نا
أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة نا
منبوذ المكي عن أمه قالت : كنا عند
ميمونة فدخل عليها
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فقالت له
ميمونة : أي بني ما لي أراك شعث الرأس ؟ فقال : إن مرجلتي حائض - وذكر الحديث .
واحتج من ذهب إلى هذا بقول الله عز وجل : {
قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن } وبخبر رويناه من طريق
أبي داود ثنا
محمد بن سعيد نا
سعيد بن عبد الجبار نا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11931أبي اليمان عن
أم درة عن
عائشة أم المؤمنين قالت :
[ ص: 232 ] كنت إذا حضت نزلت عن المثال إلى الحصير فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ندن منه حتى نطهر
وهذا لا شيء ، لأنه من طريق
أم درة وهي مجهولة لا تدرى
وذهبت طائفة - إلى أن له من السرة فصاعدا فقط ، وليس له ما دون ذلك .
كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق السبيعي عن
عاصم البجلي أن نفرا سألوا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب عما يحل للرجل من امرأته حائضا ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لك ما فوق الإزار ، لا تطلعن على ما تحته حتى تطهر .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
موسى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أرسل إلى
عائشة أم المؤمنين يستفتيها في الحائض يباشرها ؟ فقالت
عائشة : نعم ، تجعل على سفلتها ثوبا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قول : لك ما فوق السرة - .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة يقول : لك ما فوق الإزار .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
سليمان بن موسى قال : ما تحت الإزار حرام .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : تباشر الحائض زوجها إذا كان على جزلتها السفلى إزار ، سمعنا ذلك .
واحتج أهل هذه المقالة بخبر - رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51360وأما ما للرجل من امرأته وهي حائض فما فوق الإزار } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا خبر رويناه من طرق صحاح إلى رجل يسمى
عاصم بن عمرو البجلي الكوفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=16274وعاصم هذا لم يسمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، لأننا رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق السبيعي عن
عاصم بن عمرو عن
عمير - مولى عمر -
وعمير هذا مجهول ورويناه أيضا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم المذكور عن رجل عن القوم الذين سألوا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن ذلك
[ ص: 233 ] وبخبر آخر - من طريق
أبي داود نا
هارون بن محمد بن بكار نا
nindex.php?page=showalam&ids=17068مروان - يعني ابن محمد - نا
nindex.php?page=showalam&ids=15460الهيثم بن حميد نا
العلاء بن الحارث عن
حزام بن حكيم عن عمه : أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51361سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض ؟ قال : لك ما فوق الإزار } .
وهذا لا يصح ، لأن
حزام بن حكيم ضعيف ، وهو الذي روى غسل الأنثيين من المذي ،
nindex.php?page=showalam&ids=17068ومروان بن محمد الذي روى عنه ضعيف أيضا .
وبخبر - رويناه من طريق أبي
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود نا
هشام بن عبد الملك اليزني حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية بن عبد الوليد عن
سعيد - هو ابن عبد الله الأغطش عن
nindex.php?page=showalam&ids=16343عبد الرحمن بن عائذ الأزدي قال
هشام - وهو ابن قرط الأزدي أمير
حمص - عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51362سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض ؟ فقال : ما هو فوق الإزار ، والتعفف عن ذلك أفضل }
وهذا خبر لا يصح ، لأنه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية - وهو ضعيف - عن
سعيد بن عبد الله الأغطش - وهو مجهول لا يعرف .
وبخبر - من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
عبد الرحيم نا
محمد بن كريب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنه سئل عن المرأة الحائض ماذا يحل لزوجها ؟ قال : سمعنا - والله أعلم إن كان قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو كذلك : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51363لا يحل له ما فوق الإزار } وهذا حديث كما ترى غير مسند .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=9489أبي الجهم نا
محمد بن الفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن
أبي النضر عن
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51364سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يحل للرجل من امرأته - يعني الحائض - قال : ما فوق الإزار } .
وهذا لا يصح ، لأنه من طريق
العمري الصغير - وهو ضعيف -
[ ص: 234 ] فسقط هذا الخبر والحمد لله رب العالمين .
وقد جاء خبر - من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
ابن شهاب عن
حبيب مولى عروة عن
ندبة - مولاة ميمونة - عن
ميمونة رضي الله عنها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51365أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يباشر الحائض من نسائه إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين أو الركبتين محتجزة } .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : بلغني عن
عائشة ،
وأم سلمة - أمي المؤمنين - مثل هذا ، وهذا منقطع ، وعن
ندبة - وهي مجهولة - ولو صح لم تكن فيه حجة ولا متعلق لأحد ، لأنه فعل لا أمر .
وذهبت طائفة : إلى أنه لا يباشرها إلا وبينهما ثوب .
روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16453عبد الله بن عون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة السلماني ما للرجل من امرأته الحائض ؟ فقال : الفراش واحد واللحاف شتى ، وإن لم يجد بدا من أن يرد عليها من طرف ثوبه رد عليها ؟ واحتج أهل هذا القول بما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
هارون بن سعيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب نا
مخرمة - هو ابن بكير - عن أبيه عن
كريب مولى ابن عباس قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51366سمعت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض ، وبيني وبينه ثوب } .
ونا
عبد الله بن ربيع نا
محمد بن معاوية نا
أحمد بن شعيب نا
أبو خليفة الفضل بن الحباب - هو مولى
بني جمح - نا
مسدد نا
أبو عوانة عن
عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51367عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين أنها كانت تنام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض وبينهما ثوب } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : سماع
مخرمة بن بكير عن أبيه لا يصح - : كما نا
يوسف بن عبد الله النمري نا
عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي نا
محمد بن إسحاق الصيدلاني نا
nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل نا أبي نا
حماد بن خالد الخياط قال : أخرج إلي
مخرمة بن بكير كتابا وقال لي : هذه كتب أبي لم أسمع منها شيئا
[ ص: 235 ] وأما خبر
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - أم المؤمنين - ففيه
nindex.php?page=showalam&ids=5842عمر بن أبي سلمة - وهو ضعيف لم يوثقه أحد .
وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، ومن قلده إلى أنه مباح له ما فوق السرة ، وما تحت الركبة ، ويحرم عليه ما بين السرة والركبة وما نعلم لهذا القول متعلقا أصلا ، فوجب تركه .
ولا يموهن مموه بالأخبار التي فيها كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الحائض من نسائه أن تتزر ثم يباشرها ، فإن الإزار قد يبلغ إلى الكعبين ، وقد يبلغ إلى أنصاف الفخذين .
وذهبت طائفة - إلى مثل قولنا - : كما نا
عبد الله بن ربيع نا
محمد بن معاوية نا
أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي نا
أبو الوليد الطيالسي نا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج عن
أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن
حكيم بن عقال سألت
أم المؤمنين عائشة ما يحرم على الرجل من امرأته إذا كان صائما ؟ قالت : فرجها ؟ قلت : فما يحرم عليه منها إذا كانت حائضا ؟ قالت : فرجها - وهو قول
أم سلمة أم المؤمنين .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
عبيد الله بن محمد بن عقيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : للرجل من امرأته وهي حائض كل شيء ، إلا مخرج الدم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
الشعبي قال : يباشر الرجل الحائض إذا كف عنها الأذى .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16872مالك بن مغول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح : أنه قال في الحائض : لا بأس أن يأتيها زوجها فيما دون الدم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن
الحكم بن عتيبة أنه قال في الحائض : لا بأس أن يضع الرجل فرجه عليه ما لم يدخله - يعني على فرجها - .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
الربيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : أنه كان لا يرى بأسا أن يقلب بين فخذي الحائض - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن صاحب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان وجميع أصحابنا - وهو المشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : قد بينا سقوط جميع الأقوال التي قدمنا إلا هذا القول ، وقول من
[ ص: 236 ] تعلق بالآية فنظرنا في هذا القول فوجدنا ما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
زهير بن حرب نا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة نا
nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت - هو البناني - عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، فذكر حديثا ، وفيه : فأنزل الله تعالى : {
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض } إلى آخر الآية ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13542اصنعوا كل شيء إلا النكاح } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فهذا خبر في غاية الصحة ، وهو بيان للآية ، بين عليه الصلاة والسلام إثر نزولها مراد ربه تعالى فيها .
وصح بهذا قول من قال من العلماء : إن معنى قوله عز وجل : {
في المحيض } إنما هو موضع الحيض - ولا شك في هذا - لأنه عليه الصلاة والسلام بين مراد ربه تعالى في الآية ، ولم ينسخها ، قال الله عز وجل : {
لتبين للناس ما نزل إليهم } وبالله تعالى التوفيق