1913 - مسألة : ومن
وطئ حائضا عامدا أو جاهلا : فقد عصى الله تعالى في العمد ، وليس عليه في ذلك شيء لا صدقة ولا غيرها ، إلا التوبة والاستغفار .
وقد قال قائلون في ذلك بكفارة - : كما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إن وطئها في الدم فدينار ، وإن وطئها في انقطاع الدم فنصف دينار .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : إن كان واجدا فدينار ، وإن لم يجد فنصف دينار .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء من وطئ حائضا يتصدق بدينار - : وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن صاحب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - : ورأى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل أنه مخير بين دينار أو نصف دينار ووجدنا أهل هذه المقالة يحتجون بخبر رويناه من طريق
مقسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
ومقسم ضعيف
ورويناه أيضا من طريق
شريك عن
خصيف عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم -
وشريك ،
وخصيف ضعيفان -
[ ص: 237 ] ومن طريق فيها
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك بن حبيب عن
المكفوف عن
أيوب بن خوط عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مسندا ،
وعبد الملك ،
وأيوب - هالكان -
والمكفوف مجهول .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك بن حبيب عن
أصبغ بن الفرج عن
السبيعي عن
زيد بن عبد الحميد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51368أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له : تصدق بدينار } ،
وعبد الملك - هالك -
والسبيعي - مجهول - ولا يظن جاهل أنه
أبو إسحاق - مات
أبو إسحاق قبل أن يولد
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ بدهر - وهو أيضا مرسل - وقد رواه
الأوزاعي أيضا مرسلا ، وفيه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51369تصدق بخمسي دينار } .
وذهبت طائفة : أن عليه مثل كفارة من وطئ في رمضان - : كما روينا من طريق
أحمد بن شعيب أنا
محمد بن عبد الأعلى نا
المعتمر - هو ابن سليمان التيمي - قال : قرأت على
فضل عن
أبي حريز : أن
أيفع حدثه أن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أخبره عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : من أفطر في رمضان فعليه عتق رقبة ، أو صوم شهر ، أو إطعام ثلاثين مسكينا : قلت : ومن وقع على امرأته وهي حائض - أو سمع أذان الجمعة ، ولم يجمع ليس له عذر ؟ قال : كذلك عتق رقبة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام - هو ابن حسان - عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : أنه كان يقيس الذي يقع على الحائض بالذي يقع على امرأته في رمضان .
واحتج أهل هذه المقالة بخبر رويناه من طريق
أحمد بن شعيب أخبرني
محمود بن خالد نا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم عن
عبد الرحمن بن يزيد بن تميم السلمي قال : سمعت
علي بن بذيمة يقول : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير يقول : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51370قال رجل : يا رسول الله إني أصبت امرأتي - وهي حائض - فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعتق رقبة } ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : وقيمة الرقبة يومئذ دينار - ورويناه أيضا : من طريق
موسى بن أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
علي بن بذيمة بإسناده
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد :
موسى بن أيوب وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم ضعيفان - فسقط كل ما في هذا الباب - ولقد كان يلزم القائلين بالقياس أن يقيسوا واطئ الحائض
[ ص: 238 ] على الواطئ في رمضان ، لأنهما معا وطئا فرجا حلال العين ، لم يحرم إلا بحال الصوم ، أو حال الحيض فقط ، ولكن هذا مما تناقضوا فيه ، لا سيما وهم يحتجون بأضعف من هذا الخبر .
وأما نحن فلو صح شيء من كل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقلنا به ، فلما لم يصح فيه شيء لم يجب منه شيء ، لأنه شرع لم يأمر الله تعالى به .
وممن قال بقولنا
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين صح عنه أنه قال : يستغفر الله ، وليس عليه شيء - وصح أيضا مثل ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان وأصحابهم