194 - مسألة : فلو
انغمس من عليه غسل واجب في ماء راكد ، ونوى الغسل أجزأه من الحيض ومن النفاس ومن غسل الجمعة ومن الغسل من غسل الميت ولم يجزه للجنابة ، فإن
كان جنبا ونوى بانغماسه في الماء الراكد غسلا من هذه الأغسال ولم ينو غسل الجنابة أو نواه ، لم يجزه أصلا لا للجنابة ولا لسائر الأغسال ، والماء في كل ذلك طاهر بحسبه ، قل أو كثر ، مطهر له إذا تناوله ، ولغيره على كل حال ، وسواء في كل ما ذكرنا كان ماء قليلا في مطهرة أو جب أو بئر ، أو كان غديرا راكدا فراسخ في فراسخ ، كل ذلك سواء .
برهان ذلك ما حدثناه
عبد الله بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى [ ص: 288 ] ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ثنا
أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج أن
أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31778لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب } فقيل : كيف يفعل يا
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ؟ قال يتناوله تناولا " .
حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا
أبو داود ثنا
مسدد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى هو ابن سعيد القطان - عن
محمد بن عجلان قال : سمعت أبي يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31233لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة } .
حدثنا
أحمد بن محمد بن الجسور ثنا
محمد بن أبي دليم ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16643علي بن هاشم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال " كنا نستحب أن نأخذ من ماء الغدير ونغتسل به في ناحية " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنب عن أن يغتسل في الماء الدائم - في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=11864أبي السائب عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - جملة فوجب منه أن كل من اغتسل وهو جنب في ماء دائم ، فقد عصى الله تعالى إن كان عالما بالنهي ، ولا يجزيه لأي غسل نواه ، لأنه خالف ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة .
وهذا الحديث أعم من حديث
ابن عجلان عن أبيه ، لأنه لو لم يكن إلا حديث
ابن عجلان لأجزأ الجنب أن يغتسل في الماء الدائم لغير الجنابة ، لكن العموم وزيادة العدل لا يحل خلافها .
وممن رأى أن اغتسال الجنب في الماء الدائم لا يجزيه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، إلا أنه عم بذلك كل غسل وكل وضوء ، وخص بذلك ما كان دون الغدير الذي إذا حرك طرفه لم يتحرك الآخر ، ورأى الماء يفسد بذلك ، فكان ما زاد بذلك على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم - من عموم كل غسل - خطأ ، ومن تنجيس الماء وكان ما نقص بذلك من أمره عليه السلام
[ ص: 289 ] من تخصيصه بعض المياه الرواكد دون بعض - خطأ وكان ما وافق فيه أمره عليه السلام صوابا ، وقاله أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي ، إلا أنه خص به ما دون الكر من الماء ، فكان هذا التخصيص خطأ .
وقال به أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، إلا أنه خص به ما دون خمسمائة رطل ، فكان هذا التخصيص خطأ ، وعم به كل غسل ، فكان هذا الذي زاده خطأ ، ورأى الماء لا يفسد ، فأصاب ، وكره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ذلك .
وأجازه إذا وقع ، فكان هذا منه خطأ ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36820من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد } ومن المحال أن يجزئ غسل نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غسل أمر به ، أبى الله أن تنوب المعصية عن الطاعة وأن يجزئ الحرام مكان الفرض .
وقولنا هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر من الصحابة رضي الله عنهم ، وما نعلم لهما في ذلك مخالفا من الصحابة رضي الله عنهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فلو
غسل الجنب شيئا من جسده في الماء الدائم لم يجزه ، ولو أنه شعرة واحدة ، لأن بعض الغسل غسل ، ولم ينه عليه السلام عن أن يغتسل غير الجنب في الماء الدائم {
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى } {
وما كان ربك نسيا } فصح أن غير الجنب يجزيه أن يغتسل في الماء الدائم لكل غسل واجب أو غير واجب ، وبالله تعالى التوفيق .